حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447269323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011716/1444
رقم الحكم:447269323
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011716 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447269323 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449011716 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها وفي أثناء مرافعة وكيلها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد مضاربة، بصفتها شريك مضارب، بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ، تم الاتفاق بموجبه على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد الفواكه، مقابل أن تدفع المدعية قيمة رأس المال المسددة للمدعى عليها كاملة، وأخلت المدعى عليها بالاتفاق، فانتهى عقد الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بالتزاماتها، وطالبت بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (30,000) ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (3,000) ريال، وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- عقد توريد برقم (98504)، صادر من المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية، مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: اتفاق الطرفين على قيام الشركة المدعى عليها في تجارة الجملة والتجزئة، واستيراد الفواكه بجميع أنواعها، وقيامها بالخدمات التجارية والتسويقية نيابة عن الغير داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مقابل أن تدفع المدعية قيمة رأس المال، ومتضمن استلام المدعى عليها لرأس مال المدعية، وممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- سند لأمر، صادر من المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية، متضمن: تعهدها بأن تدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لأمر لـلمدعية المبلغ المدعى به، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: دفعها بالخسارة دون تفريط وفقا لتقرير المحاسب، وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية دفع بأن موكلته تنكر خسارة المدعى عليها وأنه تبين لها بعد ذلك أن المدعى عليها ليست مخولة بجمع أموال من المساهمين، وتمسك بما ورد في صحيفة الدعوى وما قدم سابقا، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كانت المدعية قد أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواها وتضمنه استلام المدعى عليها لرأس مال الشراكة من المدعية، وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تدفع بحصول الخسارة وفق ما ساقته الوقائع ولم تقدم للمحكمة إثباتا عليها سوى تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني على معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينة ولا قرينة تثبت هذا الذي تتمسك به، ولم تكن المدعى عليها أيضا قدمت أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرتها للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع، عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها أو تفريطها، وبما أن الأصل المتقرر بأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما أن الأصل في المضاربة سلامة رأس المال من الربح أو الخسارة، وهو مالم تقدم المدعى عليها ما يدحضه؛ وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعية، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها. وبما أن إجمالي المبلغ المحكوم به من رأس مال الشراكة إضافة إلى أتعاب المحاماة على المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، وحيث نصت المادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يعد من الدعاوى من الدعاوى اليسيرة، ومن ثم فإنه يكون حكما غير قابل للاستئناف، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: ثلاثون ألف ريال (30.000) عن رأس مال الشراكة، إضافة إلى مبلغ قدره سبعمائة وخمسون ريالا (750) عن أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث