حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447269927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429239/1443
رقم الحكم:447269927
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429239 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447269927 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٢٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركه (...) للتسويق والتوكيلات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هــ التحضيرية المعقودة عن بعد حضر: وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية حضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفها، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على الطرفين لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا ما نصه" أولاً: الــوقائـع:١- بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٥م اشترت المدعى عليها من موكلتي عدد (١٠) سيارة من نوع أودي موديل ٢٠٠٦م بغرض البيع والمرابحة بقيمة إجمالية وقدرها (٢,٠٦٣.٠١١) فقط أثنين مليون وثلاثة وستون ألف وأحدى عشر ريال. (مرفق" ١" صورة أوامر البيع)، (مرفق"٢" صورة مذكرات تسليم السيارات) ٢- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١٨,٠٣٩) أربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعة وثلاثون ريال، ليتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشرريالاً، تكون مستحقة الدفع من المدعى عليها. (مرفق "٣" صورة من بيان المديونية المستحقة) ٣- بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ١١/٠٢/٢٢م، خاطبت موكلتي المدعى عليها لمطالبتها بسداد باقي قيمة السيارات المستحقة بذمتها ولم تستجب وتجاهلت مطالبتها حتى تاريخه. (مرفق "٤" صورة من الإخطار)ثانياً: من الناحية الشكلية: نصت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على مايلي:" المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"ولما كان الثابت أن طرفي النزاع تاجرين، فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً، وحيث أن محل إقامة المدعى بجدة، والتعاقد تم تحريره بجدة، فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بجدة. (مرفق "٥" صورة السجل التجاري) ثالثاً: الأسانيد الشرعية: حيث أن المدعى عليها اشترت سيارات من المدعية و لم تلتزم بسداد المديونية المتبقية المستحقة في ذمتها. وحيث أن المديونية ثابتة في حقها ومحددة المقدار وحالة الأداء؛ فإنه يحق للمدعية مطالبة المدعى عليها بتلك المديونية سيما وأن المدعية قامت بإخطار المدعى عليها لكن دون جدوى، وبناءً على ما سبق نطلب الحكم بما يلي:أولاً: من ناحية الشكل: بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً: من ناحية الموضوع:١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، باقي قيمة السيارات المستحقة في ذمتها.٢- إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال، هكذا ادعى، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي توضح مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هــ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد بينات وطلب مهله لذلك. وفي جلسة هذا اليوم ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه (تم التبليغ)، وذكر المدعي وكالة بأن تقدم بمصادقة رصيد بقيمة (١.٧٢٣.٣٦٨) ريال معتمدة بختم مؤسسة المدعى عليه، وأن المدعى عليها سدد جزء من المبلغ، وهو يطلب حصرها في مبلغ قدره (١.٦٤٤.٩١٨) ريال، بالإضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، كما ذكر أنه قدم (٤) سند لأمر بذات المبلغ محل المطالبة، ومستندات أخرى كمذكرة تسليم السيارات باسم العميل: مؤسسة (...)، وبناء عليه: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً، قيمة شراء بضاعة، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات المحددة لنظر القضية من دون عذر، رغم ثبوت تبلغه بها، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في: بمصادقة رصيد بقيمة (١.٧٢٣.٣٦٨) ريال معتمدة بختم مؤسسة المدعى عليه، وذكر أن المدعى عليها سدد جزء من المبلغ، وهو يطلب حصرها مبلغ المطالبة، واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطلب به. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــ: الشركة (...) للتسويق والتوكيلات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً. ثانيًا: إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــ: الشركة (...) للتسويق والتوكيلات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث