حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447249904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178486/1443
رقم الحكم:447249904
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178486 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447249904 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439178486 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/08/17هـ قامت المدعى عليها بشراء ألياف ومواد عزل من المدعية، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية في ذمتهم مبلغ وقدره (91٫803.60) واحد وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة آلاف ريال وستون هللة، لم يتم سدادهاحتى تاريخه؛ بالرغم من تنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها من قبل المدعية واستلام المدعى عليها لكامل البضاعة، وطالب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (91,803.60) ريال بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,853) عشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب المؤرخ في 2018/12/30م الممهور بختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (99,481.73) تسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاث وسبعون هللة، 2- عدد من أوامر الشراء للمدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، 3- ما يفيد استلام وتوصيل البضاعة للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات ولم تحضر المدعى عليها؛ رغم ثبوت تبلغها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/01/24هـ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩١،٨٠٣،٦٠) واحد وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة آلاف ريال وستون هللة تمثل قيمة ألياف ومواد عزل وردتها للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وقدمت في سبيل إثبات دعواها مجموعة من أوامر شراء. وكشف حساب مؤرخ في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٩٩،٤٨١،٧٣) تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، ومذيل بختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠،٨٥٣) عشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال؛ فإن الثابت من خلال كشف الحساب ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإنها ترى مناسبة مقدار المبلغ المطالب به حسب واقعات الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (..) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١،٨٠٣،٦٠) واحد وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة آلاف ريال وستون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٠،٨٥٣) عشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث