حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439433202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433202/1443
رقم الحكم:439433202
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433202 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439433202 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها واجهات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٢,١٧٤) اثنان وأربعون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,١٧٣) اثنان وأربعون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدرة (٤٢,١٧٤) اثنان وأربعون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعية عن دعواها أحال إلى لائحته الالكترونية وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجاب قائلاً: أنكر هذه الدعوى وبسؤال المدعية عن بينتها أجابت قائلاً: بينتي هي مطابقة رصيد وبعرضها على المدعى عليها أجاب قائلاً: بأنه تعاملات أخرى غير الذي ذكر في الدعوى وبسؤال المدعية عن مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: أطلب أجلاً لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعية عما استمهلت لأجله أجابت قائلاً: بأن مطابقة الرصيد تخص البورسلان كما في العقد وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلاً: بأن هناك تعاملات بيننا كنا نستورد له ومتبقي له وعليه بضائع ومبالغ أطلب منهم الحضور لمقر الشركة للجلوس والخلوص إلى نتيجة، وأما المطابقة فأطلب مهلةً للرجوع للمدير المالي للتحقق منها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت قائلاً: بأن المدعية لم تتجاوب معنا بخصوص الاجتماع وبسؤاله عن المطابقة على الرصيد أجاب قائلاً: نعم نحن من وقع عليها وختم ولكن لدينا تعاملات وهناك مرتجعات ومتبقي لهم بضائع أطلب إلزامهم بالجلوس معنى ومراجعة ذلك نظراً للتعاملات التي بيننا وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلاً: لدينا مطابقة رصيد صادرة من قبلهم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,١٧٣) اثنان وأربعون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ولما قدمت المدعية من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب التعامل بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولما كان المدعى عليها قد أقرت بصحة الختم والتوقيع الوارد على المصادقة ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره اثنان وأربعون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال وثلاثون هللة ٤٢١٧٤.٣٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث