حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447202989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447202989

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004050وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447202989 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 449004050وتاريخ 1444هـ المدعي: راشد عبدالله عبده عواجي المدعى عليه: غاده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نايف بن فهد بن عبدالمحسن آل سعود عمر عبدالرحمن بن عبدالمحسن الشدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: بصفتنا المصفي القضائي وفقاً لحكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 13138 وتاريخ 16/ 09/ 1438هـ والحكم المصحح في القضية بتاريخ 7/ 8/ 1443هـ والقاضي بحل وتصفية شركة المتألقة للخدمات التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة المقيدة بمدينة الدمام بالسجل التجاري رقم (...) وفرعها سجل رقم (...) وتعيين راشد عبدالله عواجي محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (468) مصفياً لها ومنحه كافة الصلاحيات والسلطات لإنجاز أعمال التصفية وفقاً للمواد الواردة في الباب العاشر من نظام الشركات والإجراءات المحددة فيه حيث أن الشركاء لم يستجيبوا لطلبنا بتزويدنا بالمستندات المطلوبة للقيام بأعمال البدء بتصفية الشركة حيث أنه يعتبر مخالفة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (209) من نظام الشركات وهي على مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا إلى المصفى دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها كما أن التاجر ملزم بالاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة 10 سنوات بناءً على المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية والتي تنص على: على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.. ونفيد فضيلتكم بأنه تم إخطار الشركاء برفع دعوى قضائية 30/ 11/ 1443هـ بناءً على المادة رقم (19) من نظام المحاكم التجارية. الطلبات 1- إلزام المدعى عليهم بالإفصاح عن جميع الأصول بشكل مفصل وأماكن تواجدها. 2- الإفصاح عن القوائم المالية للشركة وتسليمها. 3- تسليم المستندات الخاصة بالشركة من دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها من تاريخ إنشائها وفقًا للمادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية. 4- تمديد مهلة الجرد بناءً على الفقرة الأولى من المادة 209 من نظام الشركات التي تنص على: 1- يُعدّ المصفي خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله، وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة إن وجد جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم. ومع ذلك يجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء . وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 20/ 1/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، ولم يحضر أحد من طرفي الدعوى مع تبلغهم، ولانتهاء مدة الجلسة وصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي بصفته المصفي لشركة المتألقة للخدمات التجارية المحدودة المقيدة بمدينة الدمام بالسجل التجاري رقم (...) بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 13138 وتاريخ 16/ 9/ 1438هـ والحكم المصحح في القضية بتاريخ 7/ 8/ 1443هـ قد طلب تمديد مهلة الجرد وإلزام المدعى عليهم بالإفصاح عن جميع أصول الشركة بشكل مفصل وأماكن وجودها وعن القوائم المالية للشركة وتسليمها مع تسليم المستندات الخاصة بالشركة من دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها من تاريخ إنشائها، ولما كان المصفي معينا بموجب الحكم الصادر بتاريخ 22/ 7/ 1439هـ، ولما كان تمديد التصفية من اختصاص الدائرة التي عينت المصفي بموجب المادة 209 من نظام الشركات، وكذلك متابعة أعمال المصفي وما يقدمه من تقارير عن أعمال التصفية متضمنة بياناً عن ملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقة أعمال التصفية أو تأخيرها إن وجدت واقتراحاته لتمديد مدة التصفية بموجب الفقرة 3 من المادة نفسها، وعليه فإن نظر طلبات المصفي في هذه القضية من غير الدائرة التي عينته مخالف لأحكام الباب العاشر من نظام الشركات المتعلق بتصفية الشركات، كما أن البت في طلبات المصفي من غير الدائرة التي عينته يعارض استقلال الدائرة التي عينته بمتابعة أعماله وتقاريره واستقلالها بالنظر في الأسباب التي أعاقت أعمال التصفية.. مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث