حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 447255378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449030652/1444
رقم الحكم:447255378
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449030652 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 447255378 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449030652 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وباطلاع الدائرة عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يقدم للدائرة عذرا عن تخلفه رغم ثبوت تبلغه بمهمة التبليغ رقم:(169370419)، عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقه حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن لوكيل المدعي أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه قام موكلي بعقد شراكة مع المدعى عليه (...) بهدف الاستثمار بقيمة (150,000) مئة وخمسون الف ريال سعودي للعمل في أعمال المقاولات والشركة محل النزاع الآن منتهية بسبب انقضاء المدة وقد بدأت الشراكة في 19/ 1 /1443هـ وانتهت في: 28 /12 /1443وما يثبت الشراكة مع المدعى عليه عقد الشراكة ولأن الشراكة لم تتم ولعدم استيفاء الحق والوفاء بالعقد ولحاله رأس المال لدى المدعى عليه وعدم تسليمه لي أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150,00) مئة وخمسون ألف ريال سعودي وبسؤاله عن أسانيد موكله على الدعوى اكتفى بما تم إرفاقه في صحيفة دعواه من إقرار منسوب للمدعى عليه جاء في ما نصهأقر أنا (...) سجل رقم (...) أنني قد استلمت من (...) مبلغ قدره (150.000) ألف ريال لا غير وذلك مقابل استثماره بشراكة لمدة سنه في مؤسسة (...) وقد جاءت مذيلة ببصمة منسوبة للمدعى عليه. واكتفى وكيل المدعي بما قدم. عليه لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن شركة مضاربة ، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يؤسس دعواه على أن موكله سلم المدعى عليه رأس مال قدره مائةوخمسون ألف (150,000) ريال، وبعد تشغيل المال وفض الشراكة استحق موكله في ذمة المدعى عليه كامل رأس المال، وهو ما يطالب به. مقدماً في سبيل ذلك محرراً عادياً تضمن إقرارا المدعى عليه باستحقاق المدعي لكامل رأس المال المدعى به، وقد جاء المحرر مصدقاً ببصمته، الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة استناداً بالفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وتقديم ما يبرر العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه دون عذر رغم تبلغه. وبناء على ما سبق فقد انتهت الدائرة إلى حكمها أدناه، وجعلته حضوريا في حق المدعى عليه، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحكمة التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله...عدت الخصومة حضورية.... نص الحكم: إلزام (...) يحمل سجلاً مدنياً رقمه:(...)، بأن يدفع لــ(...) يحمل سجلاً مدنياً رقمه:(...)؛ مبلغا قدره:(150,000) مائة وخمسون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث