حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463538/1443
رقم الحكم:447189913
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463538 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189913 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439463538 لعام 1443هـ المدعي: شركه (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إن لموكلته مبلغ قدره (363,759) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً في ذمة المدعى عليه لقاء كفالته لـ(مؤسسة ......) وقد سدّد جزء من المبلغ وقدره (294,241) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريالاً من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (193,899) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كفالة تجارية بتاريخ 1436/07/04هـ على مطبوعات مؤسسة (......) العامة المتضمنة كفالة مؤسسة (ز.....) كفالة غرم وأداء في باقي قيمة السيارات المباعة لهم، ممهورة بتوقيع وختم الكفيل الغارم مؤسسة (......) ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بصحة الكفالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن الدعوى غير محررة، وأن عليه بيان القيمة الإجمالية للكفالة وبيان المبلغ المسدد، ومن قام بسداده، وبيان صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، كون الكفيل الغارم في الكفالة التجارية: مؤسسة (....) فطلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات، وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/18هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ما قدمه طرفي الدعوى ذكر وكيل المدعى عليه أن مؤسسة موكله تحولت إلى شركة بعد تاريخ قيد الدعوى. فسألته الدائرة عن طبيعة المنشأة وقت إبرام عقد الكفالة فذكر أنها وقت الكفالة كانت مؤسسة تابعة للمدعى عليه، وذكر أنه يقر بصحة الكفالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (193,899) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: صحة الكفالة. وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع باقي قيمة السيارات المباعة لمؤسسة (......) من المدعية بنظام التقسيط ولم تقم بسداد ثمنها وكفلها المدعى عليه كفالة غرم وأداء، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في كفالة تجارية بتاريخ 1436/07/04هـ على مطبوعات مؤسسة (......) المتضمنة كفالة مؤسسة(....) كفالة غرم وأداء في باقي قيمة السيارات المباعة لهم، ممهورة بتوقيع وختم الكفيل الغارم مؤسسة (......) ، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة الكفالة، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب والزام المدعى عليه بصفته مالكاً للمؤسسة المدعى عليها بشخصه وذلك لكون الالتزام الذي تحمله المدعي نشأ بهذه الصفة الشخصية فيكون مسؤولا به لشخصه حتى لو آلت المؤسسة الى شركة في الوقت الحالي، وذلك لأن العبرة بصفة المدعى عليه حال التعاقد الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى ما ورد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة وثلاثة وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث