حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348345/1443
رقم الحكم:447243142
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348345 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243142 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439348345 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تمديدات شبكات زراعية و توريد وزراعة الثيل بثمن إجمالي قدره (185,944) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (103,150) مائة وثلاثة ألف ومائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (82,794) اثنان وثمانون ألف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المتضمن كشف حساب على مطبوعات المدعية و خطاب تعهد وإقرار بمبلغ المطالبة صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها ومذيل بختمها وتوقيع منسوب إليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى و أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت من مبلغ المطالبة مبلغًا قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال مقابل تنازل المدعية عن هذه الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعية تبين أنه غير مخول بالتنازل وعليه تم رفع الجلسة الى حين تقديم وكالة صحيحة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 24/01/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه مدير الشركة، ثم قرر ممثل المدعى عليها أن موكلته اصطلحت مع المدعية على صلح منهي للنزاع وأنه يطلب إثباته. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن لا مانع لدى موكلته من إثبات الصلح، ثم أرفق ممثل المدعى عليها الصلح عبر خانة المحادثات ونصه: فإنه وفي يوم: الأربعاء 25/09/1443هـ الموافق: 26/04/2022م تم الاتفاق بين كل من: 1. الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: ا(...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد / (...) المحتسب بصفته المدير العام، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: (...) ويمثلها السيد (...) بصفته المدير العام. ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني تمهيد: حيث قام للطرف الأول بقيد دعوى ضد الطرف الثاني تحت رقم (439348345) لعام 1443 هـ بالمحكمة التجارية بالدمام الدائرة الخامسة، يطلب فيها إلزام الطرف الثاني بأن يدفع مبلغ مالي متبقي من عقد توريد تمديدات شبكات زراعية توريد وزراعة الثيل، وحيث يوجد خلاف فيما بين الطرفين على المبلغ المستحق. وحيث أن الطرفان قد رضيا الصلح فيما بينهما واتفقا على إبرام هذه الاتفاقية ليكون مخالصة نهائية فيما بينهما ومنهيا للنزاع القائم، وعملًا بقول الله تعالى: (وأصلحوا ذات بينكم) وقوله سبحانه وتعالى: (والصلح خير)،عليه فقد تصالح الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على ما يلي: 1. يعتبر التمهيد أعلاه جزأً لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملا له. 2. اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغًا قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال لا غير، على أن يتم سداد المبلغ بموجب (شيك باسم الطرف الأول أو تحويل بنكي على حساب الطرف الأول). 3. يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن القضية رقم (439348345) لعام 1443هـ، بالمحكمة التجارية بالدمام الدائرة الخامسة وتقديم وثيقة الصلح لقاضي الدائرة ناظر الدعوى في موعد الجلسة والاقرار بالصلح والتنازل. 4. في حالة قام الطرف الثاني بسداد المبلغ الموضح بالبند رقم (2) تصبح ذمة الطرف الثاني بريئة، إبراءً شاملاً لا رجوع عنه من أي حقوق أو مطالبات سابقة أو لاحقة أي كان نوعها أو مقدارها أو مصدر نشوئها ولا يحق لأي منهم أو من ينوب عنهم أو أي طرف أخر الادعاء أو المطالبة بأي شيء يناقض هذه الاتفاقية سواء في الحال او في المستقبل لدى أي جهة قضائية أو إدارية داخل المملكة العربية السعودية. 5. لا يحق لأي من الطرفين قيد أي دعوى من أي نوع او بأي مقدار تجاه الطرف الاخر، واعتبار هذه الاتفاقية بمثابة إبراء ذمة من أي مطالبات او حقوق او ادعاءات من أي نوع تجاه الطرف الاخر. 6. حررت هذه الاتفاقية من نسختين، استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الطرف الأول الطرف الثاني. الشركة(...) شركة (...) للمقاولات العامة ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأنه مطابق لما جرى الاتفاق عليه. ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (3) من المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.