حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447211724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449032800/1444
رقم الحكم:447211724
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032800 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447211724 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٨٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الغذائية المدعى عليه: مؤسسة (...)التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم، وآلية التوريد بين الطرفين: استلام ثمن البضاعة المباعة في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعون يومًا من تاريخ التسليم، والتوقيع على فواتير مطابقة ثمن المبيع عند الاستلام، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٩٤٥.٨١) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المتضمن مطابقة رصيد بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة مذيل بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها الالكترونية، وبسؤالها البينة على دعواها أجابت بأن بينتها هي الفواتير، وبسؤالها مزيد بينة أجابت بأن ليس لديها سوى ما قدمت، وتطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية وأنه إذا لم يحضر عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطِّلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦,٩٤٥.٨١) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة لقاء توريدها مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن حضور الجلسات رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا لذلك ولم تقدم جوابها على الدعوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، وقد تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استنادًا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستة وخمسون ألفًا وتسع مائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وثمانون هللة (٥٦,٩٤٥.٨١) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث