حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470002606

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470002606/1444
رقم الحكم:4470002606
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470002606 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470002606 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470002606 لعام 1444 هـ المدعي: شركه عوائد للتطوير والاستثمار العقاري مساهمة مقفلة المدعى عليه: اسامه صالح أحمد الريمي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية سلطان بن عطيه بن هادي المصلوخي، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (2997)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: أصحاب الفضيلة، تعاقد المدعى عليه مع موكلتي المدعية بالنيابة بصفته مدير ومالك شركة ليالي المقصورة على إيجار المحل رقم (19) بمدينة الرياض بموجب عقد إيجار، على أن تكون قيمة أجرة العقار مبلغ وقدره (4,920,000) أربعة مليون وتسعمائة وعشرون ألف ريال سنويًا، مرفق لفضيلتكم عقد الايجار (مرفق1)، إلا أنه بعد فترة بدأت الشركة بالتأخر في دفع التزاماتها إلى أن بلغت المبالغ المستحقة في ذمتها مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال؛ مما دفع موكلتي لإقامة دعوى بتاريخ 28/ 01/ 1442هـ تطالب فيها بقيمة أجرة العقار المستقرة في ذمة شركة ليالي المقصورة، وقد صدر الحكم من المحكمة العامة بالصك رقم (42130036) وتاريخ 20/ 06/ 1442هـ القاضي بإلزام شركة ليالي المقصورة بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (3,557,500) ريال قيمة أجرة العقار (مرفق2). ثانيًا: أصحاب الفضيلة، تم تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض إلا أن شركة ليالي المقصورة عجزت عن سداد مديونيتها لإفلاسها؛ مما دفع موكلتي لإقامة دعوى تصفية لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر حكم المحكمة التجارية بالقضية رقم (2380) وتاريخ 03/ 05/ 1443هـ بافتتاح إجراء التصفية الإدارية كون الشركة لا تملك أية أموال أو عقارات لافتتاح إجراء التصفية والوفاء بالتزاماتها (مرفق3). ثالثًا: أصحاب الفضيلة، بالتأمل في الوقائع المذكورة نرى أن المدعى عليه وهو مالك رأس المال ومدير الشركة قد ارتكب عدة مخالفات أدت إلى الإضرار بموكلتي وعدم قدرة الشركة على الوفاء بديونها ونفصلها لفضيلتكم كالتالي: 1- مخالفته للمادة (160) من نظام الشركات والتي نصت على: (يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافيًا لتحقيق غرضها)، وبالنظر إلى رأس مال شركة ليالي المقصورة نجد أن رأس مال الشركة لا يتجاوز (100.000) مائة ألف ريال، مرفق لفضيلتكم السجل التجاري (مرفق4)، وعلى الرغم من ذلك تعاقد المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة مع موكلتي على استئجار العقار المشار إليه بعاليه والذي بلغت أجرته مبلغ وقدره (4,920,000) أربعة مليون وتسعمائة وعشرون ريال سعودي مخالفًا أحكام النظام، حيث قام بتحميل الشركة التزام يفوق رأس مالها؛ مما نتج عنه ضياع حق موكلتي وعجز شركته عن سداد ما عليها من ديون بسبب سوء نية المدعى عليه وسوء إدارته. 2- مخالفته للفقرة الأولى من المادة (181) من نظام الشركات والتي نصت على: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، حيث لم يقم المدعى عليه بتسجيل أي واقعة لخسائر الشركة مخالفًا بفعله نظام الشركات مخالفةً واضحة وصريحة. رابعًا: أصحاب الفضيلة، يتبين لفضيلتكم المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه وكيف أن مخالفاته قد تسببت بأضرار مادية على موكلتي المدعية، حيث إنها قد سلكت جميع الطرق النظامية لتحصيل حقها إلا أنها عجزت عن ذلك بسبب سوء إدارة المدعى عليه؛ مما يستلزم معه تطبيق المادة (165) من نظام الشركات والتي نصت على: (1- يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن). الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وقد أرفق طي صحيفته قرار الشركاء في شركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري شركة ذات مسؤولية محدودة، مذيل بتدقيق وزارة التجارة والصناعة، كما أرفق صك الحكم المؤرخ في 24/ 08/ 1443هـ الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالرياض، في القضية رقم (2380) وتاريخ 03/ 05/ 1443هـ والمقامة من شركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري مساهمة مقفلة، والذي انتهى في منطوقه إلى أولًا: رفض طلب الدائن شركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري بافتتاح إجراء التصفية لشركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة. ثانيًا: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة. ثالثًا: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وفقًا للمهام والصلاحيات والواجبات الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 11/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال إنّها عبارة عن الصك الصادر من المحكمة العامة برقم (42130036) وتاريخ 20/ 06/ 1442هـ، أيضًا حكم المحكمة التجارية برقم الدعوى (2380) بتاريخ 03/ 05/ 1443هـ، أيضًا السجل التجاري الذي يوضح رأس مال الشركة، وأيضًا العقد المبرم بين شركة عوائد وشركة مطاعم ليالي المقصورة هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إنّه في التعويض عن الأضرار هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: نطلب مهلة للرد عليها هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنّ عليه إرفاق تحرير الدعوى مفصلًا مع كافّة بيّناته ليتمكن المدعى عليه وكالة من الاطّلاع على كافّة المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية خلال العشرة أيام التالية للمدعي. وفي جلسة 16/ 03/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليه أسماء عبد العزيز الخالدي بالوكالة رقم (44403021)، وذكرت وكيلة المدعية بأنها قدمت لائحة دعوى محررة تتضمن التالي: أولًا: ملخص الوقائع: أصحاب الفضيلة: إن المدعى عليه (أسامة صالح الريمي) هو المدير في شركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وقام بما لديه من صلاحيات بتوقيع عقد أجرة عقار بمدينة الرياض مع موكلتي (شركة عوائد للتطوير العقاري والاستثماري) بأجرة سنوية قدرها (4,920,000) أربعة مليون وتسعمائة وعشرون ألف ريال (مرفق1)، إلا أن الشركة المشار إليها قد عجزت عن دفع الأجرة التي بلغ قدرها (3.557.500) ثلاثة مليون وخمسمائة سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، والمستحقة لموكلتي بموجب الحكم القضائي بالرقم (421301036) والصادر بتاريخ 20/ 06/ 1442هـ (مرفق2). قامت موكلتي بتنفيذ الحكم المشار إليه بتاريخ 01/ 09/ 1442هـ لتكتشف عجز الشركة المشار إليها بعاليه عن السداد. وعند اكتشاف موكلتي لعجز شركة ليالي المقصورة قررت اللجوء إلى استعمال حقها النظامي بالتقدم بطلب تصفية الشركة المشار إليها لدى المحكمة التجارية بالرياض وتم قيد الدعوى رقم (2380) بتاريخ 03/ 05/ 1443هـ وقامت الدائرة التجارية التاسعة الموقرة بدورها بمخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة ليتبين لها أن الشركة لا تملك أصول أو أموال كافية حتى لتعيين مصفٍ -ناهيك عن سداد ديونها-، وحكمت الدائرة الموقرة بتاريخ 24/ 08/ 1443هـ بالتصفية الإدارية كون الشركة مفلسة رسميًا وأموالها لا تكفي للوفاء بديونها (مرفق3). ثانيًا: المخالفات المرتكبة: أصحاب الفضيلة: لا يخفى على فضيل علمكم ما استقرت عليه السوابق القضائية من وجوب تضمين مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حال مخالفته لنظام الشركات ديون الشركة (مرفق4)، وذلك جزاء لما ارتكبه من مخالفات ولما سببه من أضرار على دائني الشركة وهذا ما قام به المدعو أسامة الريمي، حيث ارتكب عدة مخالفات أدت إلى تضرر موكلتي ضررًا ماديًا جسيمًا وسنوضحها كالتالي: 1- ارتكاب المدعو أسامة الريمي مخالفته الأولى المتمثلة في (تحميله للشركة التزامات تفوق رأس مالها بعدة أضعاف) وذلك ما سبب (عدم قدرة الشركة على الوفاء بما عليها من ديون)، حيث إن رأس مال الشركة لا يتجاوز (100.000) مائة ألف ريال (مرفق5)، وهذا ما أخفاه عن موكلتي فلو علمت بذلك لرفضت التعاقد معه كون قيمة عقد الإيجار يتجاوز رأس مال الشركة بثلاثين ضعف، ونتيجة لخطأ المدعى عليه عجزت شركته عن سداد دين موكلتي، مما أدى إلى تضررها ولم تستطع تحصيل أي جزء من حقها إلى يومنا هذا؛ مما يستوجب معه تضمينه لدين الشركة المستحق لموكلتي. 2- ارتكب المدعو أسامة الريمي مخالفته الثانية لنظام الشركات حين توقيعه على عقد الإيجار الذي تم إرفاقه لفضيلتكم ويتمثل الخطأ في عدم كتابته لعبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يبين مقدار رأس المال في العقد المبرم مع المدعية أو في ختمه الممهور في العقد؛ مخالفًا بذلك نص المادة (152) من نظام الشركات التي نصت على: (1- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة). 3- ارتكب المدعو أسامة الريمي مخالفته الثالثة المتمثلة في (عدم تسجيل واقعة الخسائر في السجل التجاري) -تم إرفاق مستخرج السجل التجاري بالفقرة الأولى- ولم يتخذ الإجراءات النظامية باستمرار الشركة أو حلها، مما يثبت تقصيره وقيام مسؤوليته كما ذكرنا لفضيلتكم، ولما رتبه المنظم على مديري الشركة تضامنهم في التزامات الشركة في حال إخلالهم بأحكام النظام وهذا ما نصت عليه المادة (165) من نظام الشركات والتي نصت على: (1- يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن . ثالثًا: أصحاب الفضيلة: بالرجوع إلى السوابق القضائية نرى أنها أرست المبدأ التالي: أن قيام مسؤولية المدير أو الشركاء من عدمها يكون بعد ثبوت أن أموال الشركة لا تكفي لسداد المبلغ المطالب به، والذي يكون عن طريق تصفية الشركة ، وهذا ما تم إثباته بقيام موكلتي بإقامة دعوى التصفية رقم (2380) لدى المحكمة التجارية بالرياض تطلب فيها تصفية الشركة لكي تحصل على حقها، وحكمت المحكمة بالتصفية الإدارية -كما فصلناه لفضيلتكم بالفقرة الأولى- كون الشركة مفلسة ولا تكفي أموالها للوفاء بديونها حيث إن دين موكلتي على الشركة مبلغ وقدره (3,557,500) ريال والذي تجاوز رأس مال الشركة بثلاثين ضعف، ولا يوجد بحساب الشركة إلا مبلغ وقدره (67,598) ريال؛ مما يثبت معه تحقق شرط قيام مسؤولية المدير. رابعًا: أصحاب الفضيلة، نرى فيما أوردناه من وقائع ثبوت تحقق أركان التعويض الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وذلك بأن ركن الخطأ تمثله المخالفات الثلاثة مجتمعة والتي فصلناها لفضيلتكم، أما ركن الضرر فنراه بالضرر المادي الذي وقع على موكلتي التي لم تتمكن من تحصيل حقها رغم اتخاذها كافة الإجراءات النظامية نتيجة لتعدي وإهمال وتقصير المدعو أسامة الريمي في إدارته لشركة ليالي المقصورة، فلو قام المدعو أسامة الريمي بالعناية الكفاية وباتخاذ الإجراءات التي حددها المنظم لتمكنت موكلتي من الحصول على حقها. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. اهـ، فعقبت وكيلة المدعى عليه بأنها تطلب مهلة للرد. وفي جلسة 20/ 04/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم (423031286) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (442178574)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قدم ما يلي: (لما أقامت المدعية وكالة دعواها على غير الحقيقة وغير مسوغ واضح ملموس من النظام والشرع، ولما بينا ذلك لفضيلتكم في الجلسة الأولى مرافعة، ولما تفضلت الدائرة بقرار فضيلة رئيسها بالإيعاز إلى المدعية بتحرير دعواها على الوجه الذي تطلبته المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، ولما قدمت المدعية وكالة نفس اللائحة بنفس النصوص تقريبًا اللهم إلا تغيرًا في بعض الألفاظ التي لم تزد هذه اللائحة إلا غموضًا، ولما لم تغير المدعية وكالة لائحة دعواها بل أوردتها متطابقة في الشكل والموضع والمعنى، حيث قدمتها صورة طبق الأصل من اللائحة الأولى، تكون بذلك لم تمتثل لقرار المحكمة إلا من ناحية عدم إعادة طرح ما قدمته أول مرة، ولا من ناحية تقديم لائحة واضحة بضرر وخطأ وعلاقة سببية أكيدة واضحة بين الخطأ والضرر، وبذاك يكون حالنا هو حالنا في أول جلسة، ونكون غير قادرين على فهم دعواها الفهم الدقيق والذي لبتنا المحكمة إليه في أول جلسة وطلبت من المدعية وكالة توضيح دعواها عبر تحريرها بوضوح، وعليه تكون المدعية وكالة قد عجزت عن تبيان دعواها وأوردتها محاطة إحاطة السوار للمعصم، والبحر للصخر، ولما كانت الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين بل تبنى على الجزم واليقين، ولما لم تقدم المدعية وكالة ما هو جديد ليزيل هذا اللبس والغموض وأزادت الدعوى إبهامًا كما أوردتها سابقًا في الجلسة الأولى، ولما لم يظهر للمدعى عليه فهم مقصدها بشكل يقيني، ولما وردت هذه اللائحة وما قبلها على نفس النهج والمنوال بأن انسلخت بعضها من بعض نسخًا متطابقًا، فعليه لم يتغير فيها حكم أو يفهم منها طلب، وقد أوردتها على نفس الشرط المخالف الذي على أساسه تفضلت المحكمة بالطلب منها بتحرير دعواها، ولما كانت المقاضاة هدفها تحقيق العدالة فقد جاء ذلك مشروطًا بعدم إضاعة الوقت أو هدر الجهد للمتقاضين ومن باب أولى لفضيلتكم، عليه ولورود هذه اللائحة نفسها كنسخة طبق الأصل لما قبلها، ومخالفة للمادة (66) مرافعات شرعية والتي قضت بضرورة تحديد وقائع الدعوى تحديدًا دقيقًا بما يزيل أي لبس عنها وتوردها وفقًا لبينات وأسانيد متصلة صحيحة يشد بعضها بعضًا كالبنيان المرصوص، حيث نصت: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وكذلك المادة (101) من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية، والتي نصت: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها)، ولوائحها التنفيذية (101/ 2): (الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا)، ولما أوردت المدعية نفس ما قدمته طبق الأصل فحوىً وشكلًا وموضوعًا، كما في الجلسة الأولى تكون قد أعادتها مبهمةً، وكأن بضاعتها ردت إليها، وتكون قد قدمت جوابها غير ملاقٍ لما أمرت به الدائرة الموقرة، ولأن ما ذكرته المدعية موضوعًا ورد متداخلًا، تختص به عدة دوائر أو محاكم أخرى، وبانعدام الوصف الذي ذكرته ثم كررته ذاته وتناقضه مع طلبات المدعية، وما ذكرته فيما ادعت به، ووفقًا لما اعتراه من غموض وما ساوره من إبهام وعدم وضوح، وما أوردت فيه من تناقض عما قررت وفقًا لما قدرت وما طلبت، عليه نلتمس وبحق ولا شيء غير الحق من فضيلتكم رد الدعوى لورودها مبهمة غير مفصلة مكررُ لائحتها منسوخةُ بعضها من بعض كسيرتها الأولى، مخالفةً لقرار فضيلتكم حيث طلبتم من المدعية وكالة تحرير لائحتها، لا إعادة نسخها وتقديمها كما قدمتها في أول جلسة، وذلك الذي يعد مخالفًا لما أمرت به المحكمة الموقرة. الطلبات: نلتمس وبحق: رد دعوى المدعية لرفع دعوها على خلاف النظام من الناحية الشكلية وعدم وضوح موضوعها للإجابة عليه. والله يحفظكم ويرعاكم). اهـ، هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للجواب، كما قررت أنها تقدمت بطلب الإفلاس على الشركة وحكم برفض الطلب وافتتحت إجراءات التصفية الإدارية للشركة بسبب أن الشركة ليس لها أصول هكذا قررت، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن عليها الجواب وتقديم ما لديها وتقرير الاكتفاء من عدمه وتقديم ما يثبت أن المدعى عليه هو المدير للشركة خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما على المدعى عليه وكالة الجواب على مذكرة المدعية وكل مستند تقدمه. وفي جلسة 18/ 05/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدّائرة الطّرفين: أتصادقون على ما سبق ضبطُه؟ فأجاب كلُّ واحدٍ منهم: نعم، ثمّ سألت الدّائرة المدّعى عليه وكالة عن جوابه عن الدّعوى؟ فقرّر قائلًا: إنّه لم يسبق أن طُلب منّي الجواب والمطلوب أن تحرّر المدّعية دعواها هكذا أجاب، ثمّ لمّا رجعت الدّائرة لضبط الجلسة الماضية وجدت أنّه طُلب منه الجواب عن جواب المدّعية عن طريق الطلبات على القضيّة، وبعرض ذلك عليه قرّر قائلًا: لم يصلني جوابهم، هكذا قرّر، ثمّ سألته الدّائرة: ما جوابك عن عدم وضع عبارة ذات مسؤوليّة محدودة بالعقد؟ فأجاب أنّ ما ذكر في دعواها غير صحيح، هكذا قرّر، ثمّ طلبت منه الدّائرة بيان محلّ العبارة في العقد؟ فأجاب بأنّني لم أطّلع على العقد، هكذا قرّر، فأفهمته الدّائرة أنّ العقد مرفق القضيّة وأنّ هذه الجلسة الرّابعة فيها وهذا جزءٌ أساسيّ في الدّعوى، فقرّر أنّه لا يظهر له وأنّ هذه ثاني جلسة له، فأفهمته الدّائرة بأنّ الوكيل بمقام الأصيل وفقًا لما هو مقرّر، ثمّ أرفقت المدّعية وكالةً العقدَ بالدّردشة الخاصّة بالتّرافع المرئيّ، وبعرضه على المدّعى عليه قرّر قائلًا: لم أجد العبارة بالعقد، لكن الجلسة الماضية سألت الدّائرة المدّعية عن تقديم ما يثبت أنّ موكّلي مديرٌ للشّركة، ولم تقدّم ذلك، هكذا قرّر، ثمّ سألته الدّائرة: هل تنكر أنّك مدير للشّركة؟ فأجاب: أنا كفيصل نعم أُنكر، هكذا قرّر، فأفهمته الدّائرة بأنّ السّؤال له بصفته وكيلًا عن المدّعى عليه، فطلب مهلة للإجابة عن ذلك، فأجابته الدّائرة لذلك وأفهمته بأن يحضر وكيلٌ غيره في الجلسة القادمة ويكون مستوعبًا للدّعوى وموقف موكّله وذلك لمصلحةِ سير القضيّة، ثمّ قرّرت المدّعية وكالة أنّ لديها بيّنة ومستخرجًا حديثًا يدلّ أنّ المدّعى عليه هو مدير الشّركة ولا حاجة لطلب جواب المدّعى عليه على هذا الشّق، هكذا قرّرت، ثمّ قرّرت قائلة: أطلب ضبط جوابي في الضبط ليجيب عنه الخصم، فأذنت لها الدّائرة بذلك وهذا نصّ مذكّرتها: أولًا: صاحب الفضيلة نرى أن وكيل المدعي عليه يتهرب من الإجابة على الدعوى ويتحجج بأن الدعوى غير مفهومة وغير واضحة ولا نعلم كيف أن الدعوى غير واضحة وتم تفصيلها أمام فضيلتكم وسرد وقائعها وماذا صدر من المدعى عليه من أفعال ترتب عليها إلحاق الضرر بموكلتي الثابت بالمديونية المحكوم بها بصك شرعي مكتسب للقطعية -والذي سبق إرفاقه لفضيلتكم-. كما تم شرح النصوص النظامية التي تسند دعوانا وإرفاق جميع المستندات التي تثبتها، وعلى الرغم من هذا كله ما زال وكيل المدعى عليه يتهرب من الرد على موضوع الدعوى وعما إذا قام موكله بالتصرفات التي ذكرناها بلائحة دعوانا أم لا. ثانيًا: أن المدعى عليه هو المدير لشركة ليالي المقصورة كما هو ثابت بالمستخرج المرفق لفضيلتكم والمؤرخ بتاريخ 22/ 02/ 1444هـ وما دفع به وكيل المدعى عليه من أن موكله قام بالتنازل لا يقبل الاحتجاج به أمام الغير فالظاهر والثابت في سجلات وزارة التجارة أن المدير المسجل للشركة ما زال المدعو أسامة الريمي وإن كان هناك مدير جديد كما يدعي وكيل المدعى عليه فلا يجوز أن يتم محاسبة مدير جديد على أخطاء مدير سابق. حيث إنه من الثابت أن من قام بالتوقيع على عقد الإيجار الذي تم إبرامه بين موكلتي وشركة ليالي المقصورة -والذي سبق وأن تم إرفاقه لفضيلتكم- هو المدعو أسامة الريمي والذي لم يسجل وقائع خسائر الشركة في السجل التجاري مخالفًا بفعله هذا نص الفقرة الأولى من المادة (181) والتي نصت على: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها). الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي . اهـ، فأفهمت الدّائرةُ المدّعى عليه بالجواب عمّا ذكر وذلك خلال عشرة أيّام، وتجيب عنها المدّعية خلال العشرة أيّام اللاحقة، وأفهمته بما سبق إفهامه -قبل مذكّرة المدّعية-. وفي 06/ 09/ 1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من وكيل المدعية جاء فيها ما نصه: أولًا: أصحاب الفضيلة، ردًا على استفسار دائرتكم الموقرة عن بيان سبب الفرق بين تاريخ التخلف عن السداد وإقامة دعوى الفسخ. فالجواب على سؤال فضيلتكم أن موكلتي في بداية الأمر سعت لحل الموضوع بالطرق الودية وكانت تتواصل مع المدعى عليه لإيجاد حل يناسب الطرفين وكما ذكرنا سابقًا لفضيلتكم فقد تم توقيع اتفاقية سداد -تم إرفاقها لفضيلتكم سابقًا- بعد أن تخلفت شركة ليالي المقصورة عن سداد الأجرة وقام المدعى عليه بالتوقيع على هذه الاتفاقية ووعد موكلتي بأنهم سوف يلتزمون بسداد الأجرة المستحقة بالتقسيط إلا أن المدعى عليه أخل في هذه الاتفاقية ولم ينفذ أي بند من بنودها؛ مما جعل موكلتي لا تملك أي خيار غير التوجه للقضاء وكان هذا الحل الأخير لموكلتي عندما تأكد لها مماطلة المدعى عليه بأداء حقها. ثانيًا: نرى أن المدعى عليه وكالة لم يلتزم بأي مما طلبته الدائرة ولم يقدم بينته على أن موكله قام بالإجراء النظامي الوارد في نظام الأسماء التجارية -على الرغم من ادعائه بوجود البينة على ذلك-؛ مما يثبت معه أن جميع ما دفع به المدعى عليه وكالة ما هو إلا كلام مرسل لا تعضده بينة وما زلنا ندور في ذات الدائرة منذ الجلسة الأولى حيث إن المدعى عليه وكالة يقدم في كل جلسة دفوعًا واهية ويطلب المهلة على إحضار البينة ونكتشف أنه لا يمتلك البينة على ما دفع به وأنه يماطل مماطلة متعمدة، وهذا ما أثر على سير القضية بشكل واضح. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (500000) خمسمائة ألف ريال سعودي . وفي جلسة 01/ 07/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثمّ سألت الدّائرة الطّرفين: أتصادقون على ما سبق ضبطه بالجلسات السّابقة؟ فأجاب كلّ واحدٍ منهم: نعم، ثمّ سألت الدّائرة المدّعى عليه وكالة عن جوابه الذي طُلب منه الجلسة الماضية؟ فأجاب: هناك إشكال في الطلبات القضائيّة وكل الدوائر تعلم عنه، فأفهمته الدّائرة بأنّها أفهمت الوكيل فيصل في الجلسة الماضية بوضوح بأنّه يرسل ردّه عن طريق بريد الدّائرة إن تعذّر ذلك، فلا وجه لما يذكره -مع شرح الدّائرة له ذلك سلفًا- ثمّ أفهمته أنّ من مصلحة سير القضيّة أن يتحقّق التّجاوب مع طلبات الدّائرة وأنّ التخلّف عن الجواب يُفضي إلى الحكم بالنّكول وفق ما هو مقرّر شرعًا ونظامًا، ففهم ذلك، ثمّ سألت الدّائرة المدّعية عمّا حصل في إجراء التّصفية الإداريّة المذكور؛ هل أُنهي؟ فأجابت: لا نعلم عن مآله، لكن لم يفتتح إجراء التّصفية الإداريّة إلا لأنّه ليس فيها موجودات، هكذا قرّرت، ثمّ سألتها الدّائرة: ليس فيها موجودات أو أنّ موجوداتها لا تكفي للوفاء بديونها؟ فأجابت: ليس فيها موجودات، هكذا قرّرت، وبرجوع الدّائرة لما ورد في نظام الإفلاس وجدت أنّ المادّة (167) نصّت على أنّه: يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية ، ثمّ سألت الدّائرة المدّعى عليه وكالةً عن وجود موجودات في الشّركة المذكورة؟ فأجاب: الشّركة بيعت بما لها وما عليها، وبإمكانهم الرّجوع لمن بيعت له وهو مليء لكنّهم يرفضوا ذلك، هكذا أجاب، فسألته الدّائرة: هل الشّخصيّة الاعتباريّة لا زالت موجودة؟ فأجاب: نعم، هكذا قرر فسألته الدّائرة: هل أُجري الإجراء النّظامي الوارد في نظام الأسماء التّجاريّة عند البيع المذكور؟ فأجاب: نعم، وأبلغناهم بذلك، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدّعية أنكرت ذلك، فسألت الدّائرة المدّعى عليه وكالةً عن: 1. بيّنته على الإبلاغ المذكور وهل يتضمّن الإعفاء عن الدّين المذكور وأنّ الدّين يستقرّ في ذمّة الشّخص الجديد، ولم تعترض عليه المدّعية خلال 30 يومًا؟ 2. تحديد الدّيون والعقود المتصرّف بها في عقد البيع، 3. يبيّن وجه الاستشهاد من محضر الصّلح الذي أورده في دردشة المحادثة (مع إرفاقه عبر بريد الدّائرة أو الطلبات على القضيّة) ففهم ذلك، كما طلبت الدّائرة من المدّعية جوابها عن: 1. سبب عدم إقامة دعوى بفسخ العقد والإخلاء. 2. الجواب عمّا ذكره المدّعى عليه من أنّ الضّرر المدّعى به وقع لاحقًا وليس سببه المدّعي، ففهمت ذلك، وأُفهم الطّرفان بأنّ الجواب يكون عبر بريد الدّائرة أو الطّلبات على القضيّة. وفي 23/ 07/ 1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: أولًا: صاحب الفضيلة، إنه بتاريخ 21/ 03/ 1441هـ أقامت موكلتي دعوى إخلاء عقار ضد شركة ليالي المقصورة بالمحكمة العامة بالرياض وصدر حكم المحكمة الموقرة بتاريخ 22/ 06/ 1441هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة ليالي المقصورة بإخلاء العقار(مرفق1)، وتم تنفيذ حكم الإخلاء. ثانيًا: صاحب الفضيلة، نود أن نؤكد لفضيلتكم أن الضرر الواقع على موكلتي سببه المدعى عليه، حيث سبق وأن قمنا بشرح المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه أسامة الريمي بالتفصيل وجميعها وقعت أثناء فترة إدارته للشركة، حيث إن المدعى عليه هو من قام بالتعاقد مع موكلتي وهو من خالف أحكام نظام الشركات كما أوضحنا سابقًا، كما قام بالتوقيع على اتفاقية السداد بعد أن تعثرت الشركة في سداد أجرة العقار (مرفق3) وقام بالتوقيع على سندات لأمر(مرفق4)، وقام بالتأكيد لموكلتي بأنهم سوف يلتزمون بالسداد، إلا أنه أخل بكامل وعوده لموكلتي ولم يتم سداد أي جزء من المبلغ، وقام بعد ذلك - كما يدعي المدعى عليه وكالة- ببيع الشركة، ونؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه ما زال المدير بالسجل التجاري لشركة ليالي المقصورة (مرفق5)؛ مما لا يدع مجالًا للشك أن الضرر الواقع على موكلتي بسببه ولم يقع لاحقًا كما ذكر المدعى عليه وكالة، وبالتالي قيام مسؤوليته تجاه موكلتي. ثالثًا: صاحب الفضيلة، ما ذكره المدعي وكالة من أن: (موكله قام ببيع الشركة بما لها وعليها وأن الشخص الذي اشترى الشركة تصرف بالأموال وهو الملزم بأداء حقوق الغير) ما هو إلا تصرف آخر ينضم لقائمة التصرفات التي ارتكبها المدعى عليه والتي تثبت سوء إدارته وإهماله وتقصيره وتهريبه لأموال الشركة إضرارًا بالغير؛ مما سبب الضرر لموكلتي ولدائني الشركة بصفة عامة، حيث إنه قام ببيع الشركة بما لها وعليها -على حد ذكره- بعد أن أقامت موكلتي دعوى أجرة العقار والإخلاء! ودون أي اعتبار للإجراءات النظامية التي أوجبها عليه نظام الأسماء التجارية من قيد الاتفاق في السجل التجاري وإخطار الدائنين بخطاب مسجل والنشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى وتمكين الدائنين من حق الاعتراض عليه (المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية)، كما أن بيع الشركة إذا لم يتم وفق الإجراءات النظامية لا ينفذ بمواجهة موكلتي، وبذلك يعد مسؤولًا عما بذمته ولا مجال للتنصل من مسؤوليته تجاه موكلتي، وعليه ولكل ما ذكرناه من إجابات على استفسار فضيلتكم ووقائع تؤكد أن المدعى عليه هو السبب بالضرر الواقع على موكلتي نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (500000) خمسمائة ألف ريال سعودي . وفي جلسة 07/ 08/ 1444هـ جرى سؤال الطّرفين: أتصادقون على ما سبق ضبطه في الجلسات السابقة؟ فأجاب كلُّ واحدٍ منهم: نعم، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعى عليه عن سبب عدم تقديمه الجواب؟ فأجاب لديّ ردٌّ وهذا هو: الرد والإجابة: وخير ما نستهل به إجابتنا بالرد على دعوى المدعيان قوله تعالى: (يا أيها اللذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أناس ودمائهم)، ونوالي لفضيلتكم تفنيد كافة الادعاءات الباطلة التي أدلى بها المدعيان بما يلي: ننكر كل ما ورد على لسان أي من المدعيين أو وكيلهما جملة وتفصيلًا بوجود ثمة مستحقات لهما في ذمة المدعى عليه، ولما كان أساس أية دعوى قضائية مشروعية الحق المتقاض عليه، والبينة الموصلة على الدعوى فالبينة على من ادعى كما وجب أن تكون هذه البينة صحيحة لا باطلة ولا فاسدة وأن تكون واضحة جازمة موصلة بذاتها، ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين، ولما أقامت المدعية وكالة دعواها على غير الحقيقة وغير مسوغ واضح ملموس من النظام، ولما لم تحط دعوها ببينة موصلة عليها، فهي تطالب بتعويض عن أضرار اختلقتها نتيجة عقد إيجار ادعت أنها أقامته مع المدعى عليه بالرغم من حصولها على حكم قضائي قامت بتنفيذه على المدعى عليه، وهي أضرار مزعومة غير حقيقية، ولما كانت هذه الدعوى قد أقيمت على غير بينة نظامية، وأقيمت على غير وجاهة واعتراها عدم المشروعية والفبركة من عدة مناحي: أولًا: البينة على من ادعى والمدعية لم تقم ثمة بينة واحدة على دعواها. ثانيًا: الدعوى القضائية عن أضرار لابد لها من قيامها على ثلاثة أركان لو تضعضع منها ركن واحد لما كان لها أن تقوم، وهذه الأركان هي: 1- الخطأ. 2- الضرر. 3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر. أ- انتفاء ركن الخطأ: المدعية أقامت دعوها المزعومة على فرضيات من عندياتها بوجود خطأ وقعت فيه ألا وهو زعمها أن المدعى عليه تعاقد معها دون علمها برأس مال الشركة، وأنه لو فرضنا جدلًا والجدل خلاف الواقع ذلك، ألم تشارك المدعية في هذا الخطأ، بتفريطها في السؤال على رأس مال الشركة، وهذا أمر في غاية البساطة تطلب نسخة للاطلاع من السجل التجاري وتطلع فيه على رأس مال الشركة؟ أو تستخرجه أي السجل التجاري بقليل من الجهد المطلوب منها بذله من وزارة التجارة (أما من الغرفة التجارية أو منصتها عبر حساب الغرفة التجارية)، فإن كانت فعلت فقد علمت وشاركت، وإن لم تكن فعلت فقد فرطت والمفرط أولى بالخسارة، إذًا لو فرضنا جدلًا والجدل خلاف للواقع وماشينا زعمها فقد اصطنعت هذا الخطأ أو فرطت فيما كان عليها أن تتوخاه والمفرط أولى بالخسارة وبهذا ينعدم ركن الخطأ فعلام إذًا يكون إشغال القضاء في مطالبة هي السبب فيها بخطئها بفرض صدق دعواها (مع تمسكنا بنفي الدعوى من الأساس ولكن ماهينا أقوال المدعية والمدعية وكالة فقط لاستظهار الحقيقة). ب- انتفاء ركن الضرر: المدعية لم تقم البينة على الضرر الذي أصابها، بل لم تبين أصلًا ماهيته، بل قامت بسياقة هذه القضية عرجاء إلى ساحة عدل فضيلتكم وادعت مطالبة بقيمة على أنها ضرر وهي تلبس الحق بالباطل وهي تعلم أين الضرر وأين البينة عليه لقد زعمت مجرد زعم أنها تضررت وطالبت بمبلغ مالي ولم تحدد على أي أساس وما البينة على طلبها، بل إن الدعوى برمتها لم تحدد ثم أن المدعية قد استحصلت على قيمة إيجارها بحكم قضائي سابق فهل ترغب في الإثراء على حساب المدعى عليه بادعائها بهذه المطالبة المزعومة مرة أخرى؟ ج- انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر: المدعية زعمت مزاعمها ضد المدعى عليه بالرغم من أننا بينا لها أن المدعى عليه باع هذه الشركة منذ عام 1440هـ وقدمنا لذلك الحكم الذي ألزم المشتري بتحمل مديونيات الشركة وأن المشتري حل محل المدعى عليه في الحقوق والواجبات تجاه الغير، وأنه منذ باع هذه الشركة انقطعت صلته بها وهو ليس بضامن للمشتري ووجب على المشتري القيام بسداد ما عليه تجاه الآخرين، فإذا أخل المشتري ولم يكن المدعى عليه هو المتسبب في هذا الخلل، ومع ذلك قامت المدعية بالاستحصال على حكم قضائي بإلزام شركة ليال المقصورة التي بيعت بدفع مبلغ الإيجار بالقضية رقم (421046663) لعام 1442هـ والمدعى عليه لا علاقة له بالسداد فقد باع شركته لأحد الشركاء وتنازل عنها وانعدمت علاقته بها، عليه تنتفي معه علاقة السببية بين الخطأ الذي لم يثبت أصلًا، والضرر الذي زعم زعمًا وهو غير موجود، ومع ذلك انعدمت علاقة السببية بينهما. د- لا توجد بينة على علاقة السبية بين الخطأ والضرر: المدعية لم تستطع أن تثبت أن المدعى عليه كان هو المسؤول أو المدير المسؤول عن الشركة وهو أبسط محور لهذه القضية، وعليه تكون المدعية قد ساقت دعواها عرجاء على مجرد أقوال مرسلة انتفت فيها عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وانتفت فيها البينات على قيام الضرر من الأساس، وقيام الخطأ من الأساس، وعلاقة السببية من الأساس فعلام أقيمت هذه الدعوى؟ ثالثًا: المدعى عليه حل محل المدعية في المطالبة بالقيمة الإيجارية وحل محل المدعية في المطالبة بالضرر إن وجد (انعدام صفة المدعية): المدعية قد حصلت على حكم قضائي وتم التنفيذ به في القضية رقم (421046663) لعام 1442هـ وانتهى الأمر بخصوص القيمة الإيجارية فلو فرضنا جدلًا والجدل خلاف الواقع أن المدعى عليه هو الملتزم وفقًا لدعوى المدعية بالقيمة الإيجارية وهذا أمر جدلي ولكن طرحناه لتوضيح الحقيقة ولا نقر به، فإن المدعية بذلك لا يكون لها صفة والمدعى عليه إذا سلمنا جدلًا بمسئوليته عن سداد الإيجار ولما كان قد باع هذه الشركة بما لها وما عليها وتم التخارج بينه وبين الشريك ومع ذلك تتمسك المدعية بأنه المسئول والحكم الذي صدر على حد دعوتها وقيلتها وفقًا للوقائع فإذا التزم هو أمامها بالقيمة الإيجارية جدلًا تنعدم صفتها أي (المدعية) في هذه الدعوى؛ لأنه بذلك يكون قد حل محلها في هذه المطالبة بالقيمة الإيجارية وما قد ينتج عنها من تعويضات إن وجدت وتكون هذه الدعوى الحق ووجوب رفعها من المدعى عليه على الشريك بالتالي فلم يعد للمدعية وجاهة في إقامة مثل هذه القضية لأن المدعى عليه بذلك لما ألزم بسدادها (المدعية) بدلًا عن المشتري فأصبح المشتري هنا هو الضامن في مواجهة المدعى عليه، وانتهى دور المدعية وحل المدعى عليه محلها لنه سددها بموجب الحكم الذي استحصلت عليه وبالتالي حل محلها، وبالتالي هو الوحيد الذي له الحق في مباشرة هذه القضية ومطالبة الضامن (المشتري بسداد القيمة الإيجارية التي تكبدها بحكم)، وبالتالي هو (أي المدعى عليه) صاحب الحق الوحيد في رفع هذه الدعوى في مواجهة المشتري وليس المدعية فقد انعدمت صفة المدعية في هذه الدعوى وتخارج بمقتضى الحكم الذي استحصلت عليه في مواجهة المدعى عليه بتحصيل القيمة الإيجارية وقد قامت بالتنفيذ عليه بالتالي فقد حل محلها في مطالبة صاحب الصفة (المشتري) بالقيم الإيجارية والتعويض إن وجد. استيلاء المدعية على الموجودات والأصول: تبين أن للشركة موجودات ونتشرف بتقديم قائمة هذه الموجودات بين يدي فضيلتكم وأن المدعية إذ قامت بالاستيلاء عليها دون وجه حق لما اقتحمت العين محل الإيجار واستولت على هذه الموجودات وأنكرت وجودها في الجلسة الماضية؛ الأمر الذي يدل على سوء النية منها تكون المدعية قد استولت على ما كان واجب عليها أن تؤديه للمدعى عليه (خيانة ائتمان) باستيلائها على هذه الموجودات والتي قدرت بمئات الآلاف استولت عليها دون وجه حق وقد جاءت عشاء أباها تبكي وادعت بأن الذئب قد أكلها فأين هذه الموجودات والأصول وأين قيمها؟ وإننا لما راجعنا المدعى عليه واكتشفنا ذلك علمنا بأن من واجبنا تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعية بتهمة الاستيلاء وخيانة الأمانة. رابعًا: المدعية هي التي تسببت بضرر للمدعى عليه: لما كانت القاعدة تقضي بأن الدين مطلوب وليس بمحمول فقد أوجبت هذه القاعدة الفقهية والنظامية على المدعية أن تقوم ببذل العناية المعتادة لتحصيل مديونيتها وأن النظام أوجب للمدعية عدة تدابير تحد من تفاقم المديونيات على الغير وذلك حماية لها وللغير وفلما لم تقم المدعية منذ العام التالي وهو العام الذي لم تستلم فيه الإيجار برفع دعوى طرد وفسخ للعقد والاكتفاء بالخسارة القليلة على حد زعمها، لما انتظرت كل هذه المدة أنها بسكوتها في الوقت الذي كان من الواجب عليها أن تبذل فيه العناية تكون هي من صنعت الضرر إن وجد على حد زعمها فهل من قام بصنع الضرر أن يطالب بالتعويض عن ما تسبب فيه؟ والإجابة لا إذا فإن هذ القضية قد سيقت أمام عدلكم مفبركة وعلى غير وجاهة من النظام أو الفقه أو الشرع وقد رفعت افتيات على حقوق المدعى عليه. خامسًا: أسبقية الفصل بتحميل الشريك (المشتري) كافة المديونيات على هذه الشركة وليس المدعى عليه المدعى عليه لما حاز بحكم الصلح وفقًا لوثيقة الصلح (04-420800877101) بتاريخ 06/ 09/ 1442هـ، وقام المدعى عليه بالتنفيذ على الشريك المشتري (المتخارج له) وقضى أمر التنفيذ بتحميل الشريك المشتري (المتخارج له بكافة مبالغ المديونيات على الشركة (المدعى عليه) ومنها مديونية المدعية والتي قامت المدعية عنوة ورغم ذلك بتحميلها على المدعي بالحكم الذي حازته ضده، وبالتالي هناك أسبقية فصل بتحميل المديونية على المالك الجديد وتم التنفيذ عليه، ولما كان ذلك وكان هناك أسبقية فصل تقضي وتفصل على نفس موضوع هذه الدعوى بحكم الصلح المشار إليه في وثيقة الصلح المذكورة أعلاه تكون هذه القضية أقيمت على مسوغ من النظام والقانون ووجب ردها. سادسًا: المدعية أقامت دعواها بوقائع غير منتجة في الدعوى: ولما نصت المادة (101) من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية، والتي نصت: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها)، ولوائحها التنفيذية (101/ 2): (الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا)، ولما أوردت المدعية نفس ما قدمته مبهمًا، منعدم الوصف وفق الذي ذكرته من ادعاء ضرر لم تثبته وعلاقة سببية غير موجودة، وخطأ هي من اصطنعته بلا بينة ولا إثبات، وما ذكرته فيما ادعت به، ووفقًا لما اعتراه من غموض وما ساوره من إبهام وعدم وضوح، وما أوردت فيه من تناقض عما قررت وفقًا لما قدرت وما طلبت، عليه نلتمس وبحق ولا شيء غير الحق من فضيلتكم رد لوردها على وقائع غير منتجة في الدعوى ولا جائز قبولها. سابعًا: إن شركة ليال المقصورة التي تعاقدت المدعية معها لم تكن قد تعاقدت معها من البداية، بل كان التعاقد مع مشغل آخر ولما أوشك عقد شركة ليال المقصورة على الانتهاء وحلت المدعية (شركة عوائد التطوير) محل الشركة المشغلة السابقة تقدموا بطلب للمستأجرة شركة ليال المقصورة أنهم سوف يقومون بإصلاحات وتعديلات في المبنى وأصرت المدعية على أن تمد العقد إلى مدة (5) سنوات مع شركة ليال المقصورة التي باعها المدعى عليه وهذا دليل على أن الشركة لم تقصر أو تتوانى في أداء التزاماتها تجاه المدعية وأن طلب المدعية من الشركة أن تمد العقد إلى مدة (5) سنوات دليلًا على حسن معاملتها، المدعية عليها كانت قد علمت ببيع الشركة (ليال المقصورة) ولدينا بينة وهي الشهود على ذلك منذ تاريخ البيع ومستعدون لتقديم البينة (الشهود على علم المدعى عليها بالبيع وحلول المشتري محل المدعى عليه)، كما أن المدعى عليها دخلت للموقع وقامت بعمل صيانة وتعديلات وإصلاحات وبذلك فهي تعلم علم اليقين أن المدعى عليه قد باع الشركة علم اليقين وبتاريخ دخولها للعقار وقيامها بالإصلاحات، والتعديلات وفق التواريخ الصادرة بالموافقات من البلدية، وقد راجعنا البلدية وتأكدنا من ذلك ولكن لما طلبنا منهم شهادة رسمية بذلك تعللوا بطلب من المحكمة، وعليه نلتمس من فضيلتكم توجيه الأمر للبلدية بتقديم الإفادة عن تواريخ التصاريح الخاصة بالمبنى لندلل لفضيلتكم على استلام المدعية للمبنى والدخول والاستغلال والذي يدل على عدم وجود ضرر أو خطأ من المدعى عليه. ثامنًا: المدعية تدعي أنها لا تعلم عن بينات المتعاقد (المدعى عليه) ورأس مكال شركة ليال المقصورة وهذا غير صحيح، فالمدعية قامت بتحرير العقد المعدل على محرراتها (شركة عوائد التطوير) وهي من قامت بكتابة هذه البيانات فلو ادعت بعدم معرفتها وعليه ثمة ضرر مزعوم (طبعًا منكر وعلى غير الحقيقة) تكون هي من فرطت في ذلك والمفرط أولى بالخسارة على فرض جدلًا وجود خسارة وبالقطع لا يوجد. المدعية لم تقم بالإجابة على ما أوردناه في الجلسات السابقة ونحيل إليه ونذكر به بموجز لعلنا نلقى منها هذه المرة آذانًا صاغية ونص الحاجة منه: أقامت المدعية دعواها على غير مسوغ من النظام ضد المدعى عليه تطالب فيها بالتعويض دون أن توضح السند النظامي أو البينة الموصلة على استحقاقها للتعويض وأنه يبدو بأن هناك خلط بين التعويض عن أضرار بين المتعاقدين سببها الضمان الذي ينشأ فيما بينهما عن الأضرار المباشرة المتوقعة، والإثراء على حساب الغير، وعلى هدي ما تقدم فإننا ننفي مسئولية المدعى عليه تجاه المدعية، وأنه لو أن هناك خطأ موجب للتعويض وهذا فرض جدلي والجدل خلافًا للواقع فهو بسبب خطأ المدعية، ولا يجوز تعويض المدعية عن خطأ قد ارتكبته بنفسها، وفقًا لما نص عليه الفقه الإسلامي والنظام وما جرى عليه العرف القضائي والأحكام، ولما نوهنا إلى أنه لا علاقة للمدعى عليه بما ادعته المدعية بهذه الدعوى وذلك وفقًا للأسباب التالية: 1- إن المدعية حين أقامت دعواها ضد المدعى عليه دون بينة موصلة ودون أن توضح السند النظامي للتعويض وأن محاولة تكييف نصوص بعيدة كل البعد عن مفهوم هذه القضية وتحاول أن تلبسها لباس الدعوى عنوة، حيث استشهدت بنصوص لا علاقة لها بموضوع هذه القضية فالنصوص التي تحدثت عنها لا تستقيم مع هذه الدعوى فالنص الذي استشهدت به يدل على الخطأ المباشر المتوقع الذي يضمنه الضامن وشتان بين موضوع هذه القضية وموضوع النص المستشهد به، فقد أقامت المدعية دعواها دون سند، بل إن وقائع الدعوى تشير إلى خطأ المدعية وفقًا لما زعمت فنجدها لما أقامت هذه الدعوى لم تحدد أساس طلبها للتعويض هل هو عن المسؤولية التقصيرية أم المسؤولية التعاقدية، فالمدعية حسب ما زعمت قامت بالتعاقد مع المدعى عليه بعقد إيجار وزعمت أنها لم تكن تعرف قيمة رأس المال، وفي هذا مغالطة جسيمة سنبينها لفضيلتكم من وجهين كلاهما يدل على أن المدعية هي المسؤولة عن خطأها المزعوم ونحن لا نقر بوجود خطأ، ولكن نساير أقوال المدعية ونماهيها جدلًا لتوضيح الحق لعدلكم، فقول المدعية أنها لم تكن تعلم قيمة رأس المال هو أمر مخالف للمنطق وللواقع، لأن المدعية أوردت التعاقد على أوراقها الخاصة، وأن المدعى عليه ليس هو من كتب هذا التعاقد يعني كل البيانات وضعت في هذا العقد بمعرفتها، ومن ضمن هذه البينات رقم السجل التجاري، فهل يستقيم ذلك وقيلتها بعدم معرفتها لقيمة رأس المال، وإن كان ذلك فهل يحق لها أن تطالب بتعويض عن أضرار كانت هي السبب في قيامها، إذ علمت قيمة رأس المال ومع ذلك أبرمت التعاقد؟؟ وأنه ليس لها وجاهة أو مسوغ أن تطالب بتعويض عن ضرر قامت به وكان بإمكانها رفض التعاقد، ونحن لا نقر بخطأ ما مستوجب لتعويض لا سمح الله، كما لا نقر بصحة الدعوى ولكن نفترض ذلك جدلًا والجدل خلافًا للواقع، ولأنه لا ضرر ولا ضرار فإن كانت علمت مقدار رأس المال فكان عليها عملًا بالقاعدة الفقهية ألا ضرر ولا ضرار ألا تقوم بتوقيع هذا التعاقد. 2- ثم فلنفترض جدلًا الافتراض الثاني أن المدعية لم تكن تعلم قيمة رأس المال فلماذا لم تطلب السجل التجاري أو تتحرى عنه في وزارة التجارة لمعرفة قيمة رأس المال فإن جاز لها تبرمه، أو ترفض التعاقد، أما وإنها كان من الواجب عليها إن لم تكن علمت رأس المال أن تبذل بعض العناية إن كانت صدقت في دعواها فإن كانت فعلت فقد علمت وأضرت بمركزها وإن لم تكن سألت عن السجل التجاري وطلبت الاطلاع عليه وتحرت عن رأس المال تكون قد فرطت والمفرط أولى بالخسارة، أوليس السكوت في معرض الحاجة على قول هو القول، عليه فلا يحق لها أن تقيم هذه الدعوى. ثانيًا: المدعية أقامت هذه الدعوى دون مسوغ من النظام أو وجاهة تطالب فيها بهذا التعويض دون مسوغ عن كامل فترة الإيجار، فكيف ذلك، ألم يكن من الواجب عليها إذ أخل المدعى عليه بواجبه ناحيتها (المستأجر) أن تقيم عليه دعوى إخلاء؟ لتوقف نزيف الخسارة التي تطالب بالتعويض عنها الآن! مع ملاحظة أننا ننفي ذلك ولكن جدلًا لاستظهار الحق، أن ترفع الدعوى منذ العام الثاني، أو الثالث ولا نقصد هنا استحقاقها للإيجار فقد حازت به حكمًا قضائيًا وسنفصل له لاحقًا، إنما نستعرض لمسوغات التعويض وعدم وجاهتها فهي (المدعية) إن لم تكن قد قامت باتخاذ إجراء للإخلاء ومن هذه الإجراءات دعوى الإخلاء تكون قد فرطت وهي أولى بالخسارة! فلماذا سكتت طيلة هذه المدة وكان عليها ألا تسكت على الأقل ليكون مبلغ التعويض أقل، عملًا بالقاعدة الفقهية أنه لا ضرر ولا ضرار ، مع تأكيدنا على ملاحظة أننا نساير تلك الافتراضات جدلًا لاستظهار الحقيقة، وإن هذا السكوت يناقض دعواها ويهدمها ومعني ذلك أنه لا مسوغ للتعويض، أن القيمة الإيجارية الضمان المباشر لا غبار عليه، وقد قامت بالتنفيذ به بموجب الحكم الذي أشارت إليه وسنستعرض له لاحقًا. فإن لم تفعل المدعية ولم تتخذ إجراء كان من الواجب عليها أخذه تكون قد قامت بارتكاب الخطأ المتسبب في التعويض على حد قولها (افتراضًا) بنفسها وتكون هي من أخطأت، وبالتالي لا يستوجب التعويض لأنها هي من فرطت. 3- بتأمل عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض (المتوقع، المباشر) نجدها تتألف من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وفيما يلي نستعرض لعناصر المسئولية ونؤكد لفضيلتكم بإذن الله تعالى عدم استحقاق المدعية، وعدم إقامتها للبينة الموصلة على ذلك: أ-. عنصر الخطأ غير موجود أين البينة على الخطأ المزعوم، فما هو خطأ المدعى عليه؟؟ وعلى أي أساس تطلب المدعية التعويض؟ هل كان هناك فرصًا ضائعة مثلًا او كسب محتمل لم تحصله المدعية؟ المدعية لم تبين ذلك فأين الخطأ فمجرد زعم المدعية أن المدعى عليه أقبل على التعاقد مع المدعية فهذا ليس بحد ذاته خطأ موجبًا للتعويض من الأساس، ما هو الخطأ الذي تسبب فيه المدعى عليه؟ ب- ما هو الضرر الذي تسبب فيه المدعى عليه؟ وكيف احتسبت قيمته وما الدليل عليه؟ وأنه مجرد قول المدعية أن المدعى عليه أقبل على التعاقد مع المدعية ضرر موجب للتعويض قولًا منكرًا وغير صحيح. ت-. أين علاقة السببية بين الخطأ والضرر؟ ما هي العلاقة بين ما ادعته المدعية والأضرار التي زعمتها دون وجه حق التي ربط بينهما علاقة السببية؟ ولما كانت البينة على من ادعى ولما لم تقم المدعية بإقامة بينة موصلة على ما تقدم فإنه لم يعد هناك مسوغ ولا وجاهة لهذه الدعوى ووجب ردها. ث- خامسًا: المدعى عليه قام ببيع الشركة إلى محمد عوض عبد الله عسيري، هوية رقم (...) بكل ما لها وما عليها وفقًا لوثيقة الصلح (04-420800877101) بتاريخ 06/ 09/ 1442هـ، والذي ثبت فيها أن المدعى عليه قد قام ببيع الشركة كاملة بما لها وما عليها وانقطعت صلته بها نهائيًا، وأنه لمن غير المتوقع ولم يجرِ عليه الضمان معرفة ما إذا كان سيقوم المشتري بسداد الإيجار أم لا وقد كانت المدعية قامت بمقاضاة المدعى عليه في الدعوى التي نفذت عليه فيها بقيمة الإيجار، واستحصلت منه على حقها باعتبار أنه الضامن له بموجب عقد الإيجار ولا ضمانة عليه في أكثر من ذلك ولا يجوز أن يحاسب المدعى عليه مرتان في نفس الموضوع فقد حازت المدعية إيجارها، كما حازت حكمًا قضائيًا ضد المدعى عليه سابق فهل ستثرى المدعية على حسابة مرة أخرى؟ الطلبات: نلتمس وبحق رد دعوى المدعية، إدخال المشتري محمد عوض عسيري في الدعوى حيث إنه من وجب رفع هذه الدعوى ضده بموجب الحكم الذي تم التوصل إليه بوثيقة الصلح الملزمة له، ولوجاهة إدخاله في هذه الدعوى ليتبين لفضيلتكم الغث من السمين . اهـ، فأفهمته الدّائرة بإرساله بمرفقاته عبر بريد الدّائرة -الذي سبق إفهامه به-، ففهم ذلك، ثمّ جرى سؤال المدّعية عن جوابها عن سبب عدم تقديم دعوى بالفسخ والإخلاء؟ فأجابت قدّمنا دعوى بالفسخ وأرفقت صكّ الحكم، هكذا أجابت، فسألتها الدّائرة عن تاريخ الدّعوى المذكورة بالفسخ؟ فأجابت: 21/ 03/ 1441هـ، والعقد يبدأ من 01/ 04/ 2017م يوافق 07/ 07/ 1438هـ، وينتهي في 18/ 08/ 1442هـ، والدّفعة التي تخلّف بها في 08/ 07/ 1439هـ، هكذا قرّرت، فسألتها الدّائرة عن بيان سبب الفرق بين تاريخ التخلّف عن السّداد وإقامة الدّعوى بالفسخ، وأنّ عليها تقديم ذلك خلال العشرة أيّام التّالية، ففهمت ذلك. وفي 29/ 08/ 1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من وكيل المدعية جاء فيها ما نصه: أولًا: أصحاب الفضيلة، ردًا على استفسار دائرتكم الموقرة عن بيان سبب الفرق بين تاريخ التخلف عن السداد وإقامة دعوى الفسخ، فالجواب على سؤال فضيلتكم أن موكلتي في بداية الأمر سعت لحل الموضوع بالطرق الودية وكانت تتواصل مع المدعى عليه لإيجاد حل يناسب الطرفين وكما ذكرنا سابقًا لفضيلتكم فقد تم توقيع اتفاقية سداد -تم إرفاقها لفضيلتكم سابقًا- بعد أن تخلفت شركة ليالي المقصورة عن سداد الأجرة وقام المدعى عليه بالتوقيع على هذه الاتفاقية ووعد موكلتي بأنهم سوف يلتزمون بسداد الأجرة المستحقة بالتقسيط إلا أن المدعى عليه أخل في هذه الاتفاقية ولم ينفذ أي بند من بنودها، مما جعل موكلتي لا تملك أي خيار غير التوجه للقضاء وكان هذا الحل الأخير لموكلتي عندما تأكد لها مماطلة المدعى عليه بأداء حقها. ثانيًا: نرى أن المدعى عليه وكالة لم يلتزم بأي مما طلبته الدائرة ولم يقدم بينته على أن موكله قام بالإجراء النظامي الوارد في نظام الأسماء التجارية -على الرغم من ادعائه بوجود البينة على ذلك-؛ مما يثبت معه أن جميع ما دفع به المدعى عليه وكالة ما هو إلا كلام مرسل لا تعضده بينة وما زلنا ندور في ذات الدائرة منذ الجلسة الأولى حيث إن المدعى عليه وكالة يقدم في كل جلسة دفوعًا واهية ويطلب المهلة على إحضار البينة ونكتشف أنه لا يمتلك البينة على ما دفع به وأنه يماطل مماطلة متعمدة، وهذا ما أثر على سير القضية بشكل واضح. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (3,557,500) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (500000) خمسمائة ألف ريال سعودي . وفي جلسة 07/ 09/ 1444هـ حضر الأطراف، ثمّ إنّ الدّائرة سألت المدّعية: ما هو سبب الفرق بالزّمن بين فسخ العقد وبين التأخّر في آخر دفعة دفعتها الشّركة المدّعى عليها؟ فقرّرت أنّ الشّركة كان لديها خطّة للسّداد وأمهلناهم انتظارًا منّا لهم بالسّداد، فلمّا عجزنا عنهم لجأنا لإقامة الدّعوى هكذا قرّرت، ثمّ سألت الدّائرة المدّعى عليه وكالة: لم تجب على السّؤالين الموجّهين لك في الجلسة قبل الماضية؛ فما هي بيّنتك على الإبلاغ المذكور وهل يتضمّن الإعفاء عن الدّين المذكور وأنّ الدّين يستقرّ في ذمّة الشّخص الجديد، ولم تعترض عليه المدّعية خلال (30) يومًا؟ فقرّر أنّه بعد الرّجوع لموكّلتي لم يجد المستندات، لكن يذكر أنّ لديه شاهدًا يشهد بأنّ الشّركة قد بيعت، فأفهمته الدّائرة بتقديم شهادته مكتوبةً -للنّظر فيها-، ثمّ إنّه لم يجب كذلك على تحديد الدّيون والعقود المتصرّف بها في عقد البيع، وعلى بيان وجه الاستشهاد من محضر الصّلح الذي أورده في دردشة المحادثة (مع إرفاقه عبر بريد الدّائرة أو الطلبات على القضيّة)، وأنّ هذه المهلة الأخيرة والنّهائيّة له، ففهم ذلك. وفي جلسة 18/ 10/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (423031286)، والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (444499196)، وقرر وكيل المدعى عليه أنه أعد المذكرة وبها مرفقات، ثم قدم نصها كما يلي: (اللائحة: لما طلبت الدائرة الموقرة تحديد الدّيون والعقود المتصرّف بها في عقد البيع، وعلى بيان وجه الاستشهاد من محضر الصّلح الذي أورده في دردشة المحادثة عليه نجيب فضيلتكم بالآتي: أولًا: بخصوص تحديد الديون والعقود المتصرف فيها في عقد البيع فهي وحسب ما ورد بضبط وثيقة الصلح ونص الحاجة منه وفقًا لما ورد بنص الصحيفة نص وثيقة صلح خبر أرفع لفضيلتكم دعواي وفيها أفيدكم بأن المدعى عليه قد اشترى بموجب العقد رقم (44/ ع/ 40) بتاريخ 21/ 05/ 1440هـ، بموجب عقد اتفاق الحاقي رقم بدون بتاريخ 18/ 06/ 1440هـ منشئات وهي على النحو التالي: 1- شركة بوابة العرب للتجارة والعقارات والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بشراكة صالح أحمد الريمي، سعودي بموجب هوية (...). 2- شركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بشراكة عائشة بنت محمد قاسم الشهراني، سعودية الجنسية بموجب هوية (...). 3- مؤسسة روائع أسامة للتجارة، سجل تجاري رقم (...). 4- مؤسسة أحلى فرصة للتجارة، سجل تجاري رقم (...). 5- مؤسسة بسمة الأسعار للتجارة، سجل تجاري (...). 6- فرع مؤسسة أحلى فرصة للتجارة، سجل تجاري رقم (...). 7- مؤسسة الاحساء مول للتجارة، سجل تجاري رقم (...). 8- فرع مؤسسة الاحساء مول للتجارة، سجل تجاري رقم (...). جميعها باسم أسامة صالح أحمد الريمي طالب الصلح وقد تم البيع المنشئات للمدعي عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بمقابل التزامه بالديون بقيمة (79577124) تسع وسبعين مليون وخمسمائة وسبع وخمسون ألف ومائة وأربع وعشرين ريال وتم البيع وتسليم المحلات وجميع موجوداتها وأمورها المالية ودخلها وكل ما يتعلق بها وطلب المدعي عليه مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى ليقوم بنقلها باسمه، وبعد مرور المهلة تم التواصل معه وطلب أيضًا مهلة بحجة ترتيبات إدارية ثم ماطل ولم يتجاوب مع طلباتي الشفهية المتكررة، بعد ذلك قمت بمخاطبته رسميًا واستلم الإخطار ونظرًا للشركات والمؤسسات التي قام بشرائها واستخدم أرباح الشركات والمؤسسات دون أن ينقلها لاسمه مما تسبب بضرر على ولكونها باسمي أصبح أصحاب الحق يطالبونني رغم براءة ذمتي. عليه أطلب من فضيلتكم حفظكم الله إلزام المد. عليه بنقل الشركات والمؤسسات والله يحفظكم ، وبفحص النص نجد أنه باع شركة ليالي المقصورة بما لها وما عليها، ومن ضمنها أي ديون قد نشأت لصالح المدعية وطالبت بها في الدعوى بين يدي فضيلتكم، ومن هذا يتضح أن المدعى عليه لم يكن هو المسؤول عن إبرام التعاقد مع المدعية وأنه لم يكن المدير حال إبرام هذا العقد. ثانيًا: وجه الاسترشاد بسابقة الفصل في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وفقًا لمحضر الصلح المحكوم فيه بنقل المديونية عن الشركات والمؤسسات المبيعة من قبل المدعى عليه ومنها شركة ليالي المقصورة، المرفوع بسببها هذه الدعوى من المدعية، وذلك وفقًا لما ورد ببنود الصلح بهذه الوثيقة ونص الحاجة منها: بنود الصلح وتفاصيله: بنود مالية بعد مداولة الصلح بين الأطراف اصطلحوا على ما يلي: أن يلتزم محمد عوض عبد الله عسير بنقل جميع المؤسسات المذكورة في طلب الصلح إلى ملكيته الخاصة حسب النظام والعائدة ملكيتها قبل البيع للطرف الأول أسامة صالح أحمد الريمي. أن يلتزم محمد عوض عبد الله عسير بنقل شركة بوابة العرب للتجارة والمقاولات والعقارات إلى ملكيته الخاصة حسب النظام والعائدة ملكتيها قبل البيع إلى الطرف الأول أسامة صالح أحمد الريمي والطرف الثاني صالح أحمد محمد الريمي، أن يلتزم محمد عوض عبد الله عسير بنقل شركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة إلى ملكيته الخاصة حسب النظام والعائدة ملكيتها قبل البيع إلى الطرف الأول أسامه صالح احمد الريمي والطرف الثالث السيدة عائشة محمد قاسم الشهراني. أن يلتزم بنقل جميع ما ذكر أعلاه في تاريخ 15/ 09/ 1442هـ. واتفقا في حال عدم الالتزام ببنود الصلح فإن مدينة التنفيذ تكون في الرياض، المصادقة على بنود الصلح. الحمدلله وحده وبعد. فقد جرت المصادقة على وثيقة هذا الصلح بعد التأكد من صحته وموافقته للقواعد الشرعية والنظامية وصدوره منهما بعد التحقق من صفتهم وأهليتهم وهو غير قابل للاستئناف بموجب المادة (70/ 3) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد حرر في 30/08/1، وقد حازت هذه الوثيقة قوة الأمر المقضي به وذيلت بالصيغة التنفيذية كما يلي: حررت الوثيقة بواسطة المصلح وليد نواف بن حوران العنزي تم اعتماد الوثيقة من قبل وحدة الاعتماد بمركز المصالحة يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا المحضر بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة مرفق لفضيلتكم محضر الصلح ) هكذا قدم، ثم طلبت وكيلة المدعية نسخة من المذكرة، فقرر وكيل المدعى عليه أنه أرسلها حالًا، ثم ذكرت وكيلة المدعية أن المذكرة وصلتها وأن جوابها عليها كما يلي: (أولًا: ردًا على ما ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه أسامة الريمي هو المدير الفعلي لشركة ليالي المقصورة كما سبق إثباته من قبلنا وهو من قام بالتوقيع على عقد الإيجار وعلى اتفاقية السداد وعلى السندات لأمر والتي تم إرفاقها جميعها لفضيلتكم. ثانيًا: يتضح لنا أن ما أورده المدعى عليه سبق وأن تمت الإجابة عليه بالجلسات الماضية وعليه نقرر الاكتفاء بما سبق ذكره). اهـ هكذا قدمت، فعقب وكيل المدعى عليه بتقديم ما نصه: (نفيد فضيلتكم بأن العقار مملوك أصلًا لشركة سليمان الحماد والتي قامت بتأجيره لمؤسسة عمر بلشرف من تاريخ ٢٢/ 0٥/ ١٤٣٥هـ ولمدة عشر سنوات حتى تاريخ ٢٢/ 0٥/ ١٤٤٥هـ وقد حلت شركة عوائد التطوير محله بعد مضي ثلاثة سنوات وكان موكلنا قد تعاقد مسبقًا مع شركة عمر بلشرف وسدد جميع الالتزامات التي عليه ثم قام ببيع الشركة حسب الحكم الذي أرفقناه لفضيلتكم ولو أن المدعية قد علمت انه في أخذها لهذا العقار ضرر لم تقم بالاستثمار فيه، خاصة وأنها قامت بالتغيير فيه مجملًا عن طريق إذن من البلدية خلال الفترة المدعى بها علينا وبإمكان فضيلتكم الاستفسار عن ذلك من البلدية وقامت بتأجيره بمبالغ تفوق ما تطالب به، وهذا يفيد عدم تضرر المدعية وخاصة أنها لم تسطع إثبات الضرر ولا أساس احتسابه وفقًا للمطالبة المبالغ فيها، عليه ننفي وقوع الضرر وننفي ما جاء في دعواها ونتفق لفضيلتكم عبر شات هذه الجلسة المستندات التي تؤيد ذلك). اهـ هكذا قدم وقدم تبعًا لما قدمه في المحادثة الجانبية ثلاث ورقات جرى إرفاقها بملف القضية، وقرر وكيل المدعى عليه أن الثلاث ورقات المقدمة عبارة عن خطاب تنازل شركة بلشرف للشركة المدعية مخطرًا به المالك للعقار، والمرفق الآخر عقد الإيجار الموقع من موكلي المدعى عليه مع بلشرف وهو المشغل السابق للعقار هكذا قرر. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت ما قدمه لا علاقة له بالدعوى وأقرر اكتفائي هكذا قررت، كما قرر وكيل المدعى عليه اكتفائه. وفي جلسة هذا اليوم 24/ 11/ 1444هـ حضر الطرفان، وقرّرت المدّعية وكالةً حصر طلبها بالحكم لها بإلزام المدّعى عليه بأن يسدّد لموكّلتها مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي وأنّها تحتفظ بالحقّ بخصوص غير ذلك في دعوى مستقلّة، ثمّ قرّرت الدّائرة إقفال باب المرافعة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مخالفات الشركة النظامية، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وأمّا بخصوص شروط قبول الدّعوى فلمّا كان إجراءُ التّصفية الإداريّة مفتتحًا وفق ما قرره الأطراف في مرافعات القضيّة -وكان إجراء التّصفية الإدايّة يفتتح بعد ثبوت كون أصول الشّركة لا تفي بمصروفات إجراء التّصفية أصلا- فإنّ ذلك يجعل الدّعوى مقبولة ومرفوعةً عند أوانها؛ إذ أنّ عدم قبول الدّعاوى ضدّ المدير لعدم تحقق تصفية الشّركة سببه: التحقّق من وجود أصول للشّركة وعند عدم وجودها فتنظر الدّعوى في مواجهة مدير الشّركة، هذا بخصوص أوان قبول الدّعوى، أمّا بخصوص صفة المدّعى عليه فلمّا كان ثابتًا بموجب المستخرج المقدّم من وزارة التّجارة أنّ المدّعى لعيه هو مدير الشّركة المذكورة، وكانت توقيعاته مدوّنة على الأوراق المحرّرة والمقدّمة في الدّعوى فإنّ ذلك يثبت كونه مديرًا للشركة المذكورة وقت التّعامل الذي يٌطلب التّضمين لأجله، وعليه فإنّ الشّروط الشّكليّة للدّعوى متحقّقة، أمّا بخصوص موضوع الدّعوى فإنّه بناءً على المادّة (152) من نظام الشّركات التي نصّت على أن يكون مديرو الشّركة مسؤولين شخصيًّا وبالتّضامن عن التزامات الشّركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤوليّة محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشّركة ولمّا ثابتًا أنّه عند تدوين اسم الشّركة في عقد الإيجار فلم تُوضع عبارة ذات مسؤوليّة محدودة عند تحديد الأطراف في تمهيد العقد ولم توضع كذلك عند الاسم في نهاية العقد عند التّوقيع عليه ورغم ذلك فقد وقّع المدّعى عليه على العقد، وأيّد ذلك: أنّ وكيل المدّعى عليه أقرّ في جلسة المحكمة عند استجوابه بأنّه لم يجد العبارة في العقد، هذا بخصوص عقد الإيجار ثمّ إنّه حصلت واقعةٌ أخرى وهي أنّه في الاتّفاق على سداد المديونية اللاحق لم يضع المدّعى عليه -بصفته مديرا للشركة- أيّا من ذلك أيضًا -رغم وجود توقيعه على الورقة، وعليه فإنّ كلّ ذلك يحقّق ما ورد في نظام الشّركات السّاري وقت التّعامل من أنّ مدير الشّركة يكون مسؤولا عن الديون والالتزامات على الشّركة عند حصول ذلك، هذا الجزءُ الأوّل الذي يُينى عليه التّضمين، أمّا الجزءُ الثّاني فهو أنّ المدّعى عليه لم يقم بالإجراءات النّظاميّة عند وصول الخسائر إلى أقل من نصف رأس المال ولم يقم بدعوة الجمعية العامة ولم يسجّل تلك الواقعة في السّجل -ولم يدّع حصول ذلك ولم تأت البيّنة على ذلك- وقد نصّ نظام الشّركات أنّ ذلك يُنشئ حقّ التّعويض لكلّ متضرر، هذا هو الجزء الثّاني الذي يبنى عليه التّضمين، ولمّا كان الدّينُ الذي على الشّركة من عقد الإيجار المذكور يطابقُ ما ذكرته الشّركة المدّعية في دعواها واتّصل هذا الدّين بالعقدين السّالفين فإنّ المتّجه هو تضمين المدير دين الشّركة المذكور وله الرّجوع على الشّركة بالدّين الذي عليها، ولا ينالُ من ذلك ما ذكره المدّعى عليه من أنّه بيعت الشّركةُ بما لها وما عليها؛ إذ أنّ ذلك يحتاج حتّى تبرأ الشّركةُ من الدين الناشئ عنها إلى تطبيق ما ورد في نظام الأسماء التّجاريّة الذي يفيد إبراء الشّركة المدّعية للشّركة المدّعوى عليها ورضاه بأن يكون دينُه على الشّركة المشترية، ولم يقدّم المدّعى عليه أيًّا من ذلك، هذا أولاً، وثانيًا: فإنّ الدّين الذي يُطلب التّضمين عنهُ ثابتٌ أنّه على الشّركة التي كان يديرها المدّعى عليه والطّلب: تضمين المدير فلا علاقة (بالنّسبة للمدّعية) بين الدين الذي على الشّركة وبين الدّين الذي على المدير -ما دام تحقّق موجب التّضمين-، كما لا ينالُ من ذلك ما قدّمه من صلح إذ أنّ الصّلح ليست المدّعيةُ أحد أطرافه ولا يطالُها ولا ينالها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدّائرة: بإلزام المدّعى عليه بأن يسدّد للمدّعية -متضامنًا مع شركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) - مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعوديّ، وله الرّجوع على الشّركة بالدّين المذكور إن سدّده. وجرى إعلان الحكم وإفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك. وبالله التّوفيق، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530165495 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470002606 لعام 1444 هـ المدعي: شركه عوائد للتطوير والاستثمار العقاري مساهمة مقفلة المدعى عليه: اسامه صالح أحمد الريمي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية حصر طلب المدعية في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام المدّعى عليه بأن يسدّد للمدّعية -متضامنًا مع شركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) - مبلغًا قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعوديّ، وله الرّجوع على الشّركة بالدّين المذكور إن سدّده)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم ورد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة 21 /01 /1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضرت المستأنف ضدها وكالة واكتفت بالحكم محل الاعتراض وبناء عليه تم تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة 06 /02 /1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وقررا الاكتفاء بما سبق، وبسؤالهما عن مآل الحكم الصادر من دائرة الإفلاس التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (2380) المؤرخ في 24 / 08 / 1443هـ هل تم رفض طلب الافتتاح أو إنهاء الاجراء أم لا؟ فأجابت وكيلة المدعية بأنه تم انهاء الاجراء واستعدت بتقديم مذكرة ختامية متضمنة نسخة من قرار انهاء الاجراء بالإضافة إلى اركان التعويض، ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها قولها: (..إجابة على سؤال فضيلتكم عن مآل الحكم الصادر بدعوى التصفية في القضية رقم (2380) هل تم إنهاء الإجراء أم لا ؟ بعد التحقق تبين أن آخر حكم صدر من المحكمة الموقرة كان بخصوص إنهاء جميع عقود العاملين لدى الشركة، وأن الحكم المذكور نص على افتتاح إجراء التصفية الادارية..). وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية -المستأنف ضدها- واكتفت بما سبق وان قدمته، كما ذكر وكيل المدعى عليها بأن ما جاء في مذكرة المدعية غير صحيح واكتفي بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً،فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في حكمها محل نظر، وذلك أن المدعية استند في طلبها تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا لمخالفته المادة 152 من نظام الشركات الصادر عام 1437هـ، فإنه على فرض ثبوت المخالفة فإن آلية تضمين المدير عن أي خطأ يرتكبه معالج وفق ما نصت عليه المادة (165) من نظام الشركات؛ وبما أن الفقرة (4) من المادة نفسها قيدت المطالبة بالتعويض بأن تكون المطالبة وفق حالات معينة منها؛ فترة زمنية محددة وحالات يجب ثبوت انطباقها على الواقعة محل الدعوى، وبما أنه لايوجد ما يثبت انتهاء التصفية وفق نظام الإفلاس- حيث أن المدعية قدمت ما يدل على عدم انتهاء الاجراء أو رفضه وذلك من خلال ما قدمته المدعية من نسخة من أحكام متعلقة بطلب الإفلاس على ذات القضية المتعلقة بالشركة محل الدعوى شركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة منها ما حكم فيها برفع الحجز عن الحساب البنكي ومنها ما حكم فيها باعتماد قائمة المطالبات في اجراء التصفية الإدارية ومنها ما حكم فيها بانهاء عقود العاملين وهو آخر حكم قدمته المدعية المؤرخ في 4 / 11 /1444هـ، وبما أن الحكم الصادر بافتتاح اجراء التصفية الإدارية لشركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة الصادر من دائرة الإفلاس التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 2380المؤرخ في 24 / 8 / 1443هـ قد تضمن أن جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه معلقة حتى تاريخ الحكم برفض طلب افتتاح أو إنهاء الاجراء وفق احكام المادة 169 من نظام الإفلاس؛ وبما أن حتى تاريخه لم يقدم الطرفان ما يثبت رفض او انتهاء إجراءات الإفلاس،وهو الأمر الذي يتبين من خلاله التحقق من أركان التعويض ومن ذلك معرفة وتحقق ركن الضرر بمعرفة المقدار المتبقي من أموال الشركة بعد بيع أصولها وتحصيل ديونها ــ إن وجدت ـــ والانتهاء من التصفية ليتبين الضرر الفعلي المتحقق على المدعي وهو ما لا يمكن معرفته إلا بعد تاريخ الحكم أو القرار المتضمن الانتهاء من التصفية سواء بنظام الشركات أو الإفلاس، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى مقامه قبل أوانها، وللمدعية متى انتهت التصفية وفق ما سبق بيانه أعلاه التقدم مرة أخرى للمطالبة بالتعويض وفق ما نصت عليه المادة (165) من نظام الشركات مع الأخذ بالاعتبار عند نظرها التحقق من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة بما في ذلك التحقق من تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ التقدم في هذه الدعوى واستئناف المدة بعد تاريخ الحكم أو القرار القاضي بانتهاء التصفية سواء كانت بنظام الشركات أو بنظام الإفلاس مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣١٠٠٤٣٧٦) المؤرخ في 04 /12 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٠٠٢٦٠٦)، القاضي بـ(إلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية -متضامنا مع شركة ليالي المقصورة للمطاعم والمطابخ المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...) - مبلغا قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال سعودي، وله الرجوع على الشركة بالدين المذكور إن سدده). ثانياً: عدم قبول الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث