حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447198589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072670/1443
رقم الحكم:447198589
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072670 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447198589 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439072670 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 20 / 9 / 1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 24,131 أربعة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثلاثون ريالاً لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 8 / 11 / 1443هـ وملخصها: حضر الملتمس والملتمس ضده وبسؤال الملتمس عن طلبه أجاب قائلاً: ندفع بعدم صحة دعوى المدعية وذلك لما يلي من أسباب في ثلاث فقرات: عدم تحرير الدعوى، وذلك من حيث: أنه (عند النزول جدلاً بصحة دعوى المدعية) فإنها لم تبين مقدار الكمية الموردة من قبلها والتي تذكر أنها بتاريخ: 26 /07/ 1439هــ أن المدعية ذكرت بأنه جرى تسليم المبيع، وهو ادعاء مرسل ولم تُحضر ما يثبت تسليم المبيع، وأن كشف الحساب الذي استندت عليه المدعية في إثبات صحة دعواها دليل مصطنع من قبلها، ولا يجوز أن يصنع المختصم دليلاً لنفسه، حيث أن العرف التجاري بيننا قائم على تسليمنا نسخ من جميع الفواتير وكشوفات الحسابات، ولا يوجد لدينا نسخه بهذا المبلغ محل النزاع، ونجيب بأن الصحيح في هذا النزاع هو: أن التعاملات بيننا قائمة منذ فترة على توريد عدة منتجات، ومحل النزاع في هذه الدعوى هو توريد الفحم، وما ذكرته المدعية من أنها قامت بتوريد الفحم في تاريخ: 26 /07 /1439هــ ...الخ، فغير صحيح والصحيح أنها وردت لنا كمية وعددها: (60) ستون كرتون فحم، وبمبلغ إجمالي قدره: (7,828) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وقد جرى استلام البضاعة بموجب الفواتير التالية: فاتورة رقم: (6027302)، عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (2,953) ألفان وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، فاتورة رقم: (5198094) عدد: (10) كرتون، بمبلغ قدره: (1,550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً، فاتورة رقم: (5528086) عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (3,325) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، ليكون الإجمالي مبلغ قدره: (7,828) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً، كما أننا ندفع بعدم صحة الدعوى لأنه جرى منا تسديد جميع المستحقات المالية للمدعى عليه حتى بعد تاريخ الادعاء الذي تدعيه، وذلك بموجب عملية الإيداع النقدي على حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره: (100,000) مائة ألف ريال، تمثل سداد توريد منتجات من المدعية ومن ضمنها الفحم، ونطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية، والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها (7,000) سبعة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي والتحقق من السدادات، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19 / 12 / 1443هـ وملخصها: حضر الملتمس والملتمس ضده، وبسؤال الملتمس ضده عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأن الملتمس لم يسدد مبلغ المطالبة والسدادات التي أرفقها قبل المطابقة، وبالاطلاع على المطابقة تبين حاجتها لترجمة فطلب مهلةً لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18 / 1 / 1444هـ وملخصها: حضر الملتمس والملتمس ضده وبالاطلاع على الفاتورة المقدمة من المدعي وعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن الفاتورة المقدمة من الملتمس ضده ليست خاصة بالفحم وإنما تخص منتجات أخرى، وبعرض ذلك على الملتمس ضده أجاب قائلاً: بأن مطالبتي بالتعامل كامل وبعرض ذلك على الملتمس أجاب قائلاً: بأن بين موكلي والملتمس ضدها أكثر من تعامل، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الالتماس والدفوع المقدمة من الأطراف وبعد الاطلاع على موضوع الدعوى رأت صلاحية الطلب للفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 20 / 9 / 1443هـ، وعليه فإن الالتماس المقدم مقبول شكلاً وموضوعاً، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، ولما قدمه الملتمس من فواتير تفصيلها كالآتي: فاتورة رقم: (6027302)، عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (2,953) ألفان وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، فاتورة رقم: (5198094) عدد: (10) كرتون، بمبلغ قدره: (1,550) ألف وخمسمائة وخمسون ريالاً، فاتورة رقم: (5528086) عدد: (25) كرتون، بمبلغ قدره: (3,325) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، ليكون الإجمالي مبلغ قدره: (7,828) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وحيث ذكر بأنه قام بسداد جميع المستحقات المالية للملتمس ضدها حتى بعد تاريخ الادعاء الذي تدعيه،ولما قيد المدعي طلبه في هذه الدعوى في قيمة الفحكم وادعى بأن المدعى عليه لم يقم بسدادها، ولما قدم المدعى عليه ما يفيد سدادها ولما طلب المدعي سداد باقي الفواتير ولما كان له الحق في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً وقبوله موضوعاً وعدلت عما حكمت به سابقاً وحكمت بعدم قبول دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية رافع محمد سليمان الجري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث