حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447134313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432204/1443
رقم الحكم:447134313
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432204 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447134313 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439432204 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 1443/11/13هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (46,577.50) ستة وأربعون ألفًا ومئة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسون هللة لما هو موضح في الأسباب)، وقد تقدمت وكيلة المدعية بطلبها تصحيح الحكم برقم الطلب (447006787) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/01/11هـ، وفيها: حضرت طالبة التصحيح ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال طالبة التصحيح عن طلبها أجابت: بأن كتابة مبلغ المطالبة تختلف عن الرقم المطالب به أطلب تعديله؛ وعليه وبناءً على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 1443/11/13هـ، وبناءً على طلب التصحيح المقدم من وكيلة المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار. نص الحكم: حكمت الدائرة بتصحيح الحكم السابق ليكون بـ "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستة وأربعون ألف وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة 46577،50 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم."

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث