حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447202904

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194416/1443
رقم الحكم:447202904
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194416 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447202904 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٤١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شـركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: الوقائع: بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣هـ تم إنشاء شركة (...) (تضامنية) سجل تجاري رقم (...) بالشراكة بين (...) (الشريك الأول) و(...) (الشريك الثاني) (مرفق). بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥هـ توفي (...)، المالك الفعلي لشركة (...) وفق الإقرار الموقع من الشريك الثاني (...) والمبين لصورية شراكتها في الشركة. (مرفق). توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها المقرر في عقد التأسيس منذ وفاة المورث (...). بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ تم تعيين (...) مصفيًا لتركة (...) بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (٣٨١٤٥٤٥٢) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ، والمصادق عليه من مقام محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٣٨٣٦٧٨١٦) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٨هـ (مرفق). ثانيًا: الادعاء: حيث إن المحكمة التجارية هي المختصة بنظر الدعاوى بناء على ما ورد في المادة [١٦] من نظام المحاكم التجارية الفقرة (١) ونصها: "١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وحيث إن المحكمة التجارية بمدينة الرياض هي المختصة بنظر الدعوى بناء على ما ورد في المادة رقم [١٧] من نظام المحاكم التجارية الفقرة (٢) ونصها: "في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها". حيث إن شركة (...) شركة تضامنية، تم إنشاؤها بالشراكة بين (...) و(...)، وحيث إن الشريك الثاني (...) أقرت بعد وفاة الشريك الأول بما نصه: "... بأن الحصة الموضحة في عقد التأسيس شركة (...) (تضامن) المؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣هـ المصدق من كاتب العدل برقم (١٠٤٠) لعام ١٤٢٤هـ والتي تمثل نسبة (١٠%) من الشركة ليست ملكًا لي وأن تسجيلها باسمي صوري وغير حقيقي، وأنها ملك (...)، وأني لم استلم أي أرباح أو أي حقوق كما أني لا أتحمل أي نوع من الالتزامات على الشركة" (مرفق)، وبناء عليه يتضح أن المالك الفعلي للشركة هو (...)، وقد توفي رحمه الله بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥هـ، وحيث إن الشركة مملوكة كليًا للمورث؛ فإن الشريك الثاني (...) بعد وفاة المورث ليس لها سوى نصيبها المقرر شرعًا. حيث إن الورثة حصل بينهم نزاع بعد وفاة المورث عليه رحمة الله يتعذر معه استمرار الشركة وبناء على ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة رقم [١٦] من نظام الشركات ونصها: "مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ب- تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه"، ولكون النزاع استحكم بين الورثة مما يتعذر معه استمرار الشراكة بينهم، وعليه فإنه يتحقق أحد أسباب انقضاء الشركة وهو استحالة تحقق الغرض الذي أسست الشركة من أجله. حيث إنه تم تعيين (...) مصفيًا لتركة المورث (...) بموجب صك التصفية رقم (٣٨١٤٥٤٥٢) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ والمصادق عليه من مقام محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٣٨٣٦٧٨١٦) وتاريخ ٢٩/١٠/ ١٤٣٨هـ، وحيث إن الشركة توقفت عن مزاولة نشاطها من وفاة المورث ووقوع النزاع بين الورثة مما لا يمكن معه استمرار الشراكة، وبناء لما للمصفي من صلاحيات ولما ورد في الفقرة (و) من المادة رقم [١٦] من نظام الشركات ونصها: "مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: و - صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلًا"، ولتعذر استمرار الشركة وتحقيق الغرض الذي أسست من أجله، ولكونها لا تؤدي أي نشاط حاليًا، وتفاديًا لتحميل الورثة أي رسوم أو التزامات بسبب بقاء الشركة عليه نطلب تصفية الشركة؛ لذا أطلب حل الشركة وتصفيتها، وإخلاء الشركاء من المسؤولية النظامية. وقد أرفق طي لائحته إقرار مذيل بتوقيع المدعى عليها والمتضمن أن نسبتها من الشركة التي تمثل (١٠%) ليست ملكًا لها، وأنها سجلت باسمها صوريًا، وأنها ملك (...)، وكذلك عقد تأسيس شركة (...) (تضامن)، والمؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل الحارس القضائي (...) وتبين عدم حضور (...) رغم تبلغها بالنظام، وبسؤال الحاضر عن الدعوى ذكر بأنه يطلب تصفية شركة (...) وذلك بصفته حارس قضائي على تركة (...)، وأن من قام بتعيين موكله هي محكمة الأحوال الشخصية، وطلبت منه الدائرة إرفاق حكم المحكمة على ايميل الدائرة خلال خمسة أيام، ثم قررت الدائرة رفع القضية لدراسة الاختصاص. وفي ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعي صك الحراسة القضائية رقم (٣٦١٣٥٠٨٤٢) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٦هـ. وفي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق صك حكم الحراسة القضائية الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض المتضمن تعيين المدعي حارسًا قضائيًا على تركة (...)، وذكر بأن موكله أقام هذه الدعوى ضد المدعى عليهما بصفته حارسًا قضائيًا للتركة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة يبين فيها مبررات طلب التصفية مع المستند على ذلك. وفي ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة بمرفق جاء فيها: نفيد فضيلتكم بأن شركة (...) شركة تضامنية تم إنشاؤها بالشراكة بين (...) و(...)، وقد أقرت (...) بعد وفاة الشريك الأول بما نصه: "...بأن الحصة الموضحة في عقد التأسيس شركة (...) (تضامن) المؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣هـ المصدق من كاتب العدل برقم (١٠٤٠ لعام ١٤٢٤هـ) والتي تمثل نسبة (١٠%) من الشركة ليست ملكًا لي، وأن تسجيلها باسمي صوري وغير حقيقي، وأنها ملك (...)، وأني لم أستلم أي أرباح أو أي حقوق، كما أني لا أتحمل أي نوع من الالتزامات على الشركة" (مرفق)، وبناء عليه يتضح أن المالك الفعلي للشركة هو (...)، وقد توفي رحمه الله بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥هـ. عليه نوضح لفضيلتكم المبررات لتصفية الشركة والمبرر لإقامة الدعوى بما يلي: أولًا: مبررات تصفية الشركة: حيث تعذر الاتفاق بين الورثة على استمرار الشركة، وبناء على ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (١٦) من نظام الشركات ونصها: "مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ب- تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه"، ولعدم وجود الاتفاق بين الورثة، ولكون الشركة متوقفة عن العمل تمامًا والذي معه يتعذر استمرارها، وعليه تعد الشركة منقضية لاستحالة تحقق الغرض من إنشائها. حيث إن عقد تأسيس شركة (...) نص في الفقرة (ب) من المادة [١٦] على: "... وإذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قُصّرًا"، وحيث إن الشركة تضامنية مما يلزم معه تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة وذلك لوجود قصر من الورثة بناء على ما نصت عليه المادة (١/٣٧) من نظام الشركات: "تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر - خلال هذه المدة - سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية"، وحيث إن المورث رحمه الله توفي بتاريخ: ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥هـ ما يعني أنه مضى على وفاته ما يقارب (٩) أعوام ولم يتم تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة خلال المدة المحددة نظامًا، وهي عام بعد وفاة الشريك (المورث)، كون هناك قُصّر من الورثة منذ وفاته وحتى تاريخه، وعليه فإن الشركة تعد منقضية بقوة النظام؛ مما يلزم معه تصفية الشركة. حيث إن الشركة متوقفة عن العمل تمامًا، وليس لديها القدرة المالية على الاستمرار، وتحمل العديد من المصاريف التشغيلية والمصروفات من توظيف عاملين ورسوم حكومية وقيمة تجهيزات ومصاريف إيجارية ونحو ذلك من المصروفات الأخرى، ورغم ذلك فإنه يحتمل ألا تعود الشركة بالكسب والربح للورثة، حيث إنه لا يوجد اتفاق بين الورثة مما يؤثر على إدارتها وسير أعمالها، وربما تتحمل الشركة خسائر أخرى تضر بذلك مال الورثة، وعليه فإن تصفيتها حفظ لمال الورثة، وكون الشركة متوقفة عن العمل تمامًا فإنه لا يوجد جدوى من استمرارها بهذا الحال، بل إن استمرارها فيه هدر لمال التركة. ثانيًا: مبرر إقامة الدعوى: نفيد فضيلتكم بأن صك الحراسة القضائية للحارس القضائي رقم (٣٨١٤٥٤٥٢) والصادر بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٨هـ منح الحق للحارس القضائي في إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة فيما يتعلق بالتركة بما يحقق المصلحة في ذلك، كما أن الحارس القضائي هو المصفي لتركة (...) رحمه الله، ومن ضمن موجودات التركة الشركة محل الدعوى، وحيث إنه من ضمن الورثة من هو قاصر سنًا ويوجد بين الورثة نزاع حول قسمة التركة، وعليه فإنه لا يمكن تصفية الشركة إلا عن طريق المحكمة المختصة. وبناءً على ما تم عرضه نطلب من فضيلتكم قبول طلب موكلي بحل الشركة وتصفيتها وإخلاء الشركاء من المسؤولية النظامية. وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعي بأنه قدم ما طلبته الدائرة منه في الجلسة السابقة - المذكرة أعلاه - وعقب وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لدى موكلته من تصفية الشركة وأن مشاركة موكلته صورية. وفي جلسة هذا اليوم حضر من يمثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما رغم تبلغهما، ولتغير تشكيل الدائرة جرى عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وفيها قرر المدعي أن الشركة لا ديون عليها تزيد عن موجوداتها وأصولها ولا ديون لها، وبدراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: لمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى تصفية شركة (...) (تضامنية) سجل تجاري رقم (...)، وقد أقام الدعوى على الشريك (...) والمدعى عليها شركة (...)، والمراد تصفيتها، وبما أنّ المدعي هو الممثل عن الشركاء والشركة كذلك بموجب صك الحراسة القضائية على تركة المورث الشريك والصادر من محكمة الأحوال الشخصية والمرفق بملف القضية، ومن ضمن التركة الشركة محلّ الدعوى باعتبار المورث شريكاً فيها وآلت إلى ورثته، والمدعي هو الحارس القضائي على التركة، بمعنى أنه الأمين عليها ويتصرف فيها بما فيه المصلحة للشركاء، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ بأن شراكة موكلته في هذه الشركة صورية، وبأنه لا مانع لديها من تصفية الشركة، ولما كان المدعي في سبيل طلبه قد ادعى صورية مشاركة المدعى عليها الثانية (...) وهو ما أقرت به من خلال وكيلها فقد ثبتت صورية مشاركتها كما سبق بيانه، ولأن المدعي أقام ما يتحقق له به شرط الصفة وهو حكم الحراسة النهائي لصالحه، وحيث قرر المدعي عدم وجود أي ديون أو التزامات على الشركة تفادياً للتعارض بين التصفية الرضائية والتصفية المتعلقة بنظام الإفلاس، كما طلب المدعي تعيينه مصفياً، وبما أن المدعي أسس طلبه بأن هناك خلاف مستحكم بين الشركاء بعد وفاة مورثهم، ولما كان من الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشراكة ما جاء في المادة (١٦) في البند (ب) من نظام الشركات: "تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله أو استحالة تحققه" وما جاء في حكم دائرة التدقيق رقم (١٤٢/ت/٤ لعام ١٤٠٩هــــ: "وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعـــــل التعاون بينهم مستحيلاً"؛ وحيث إن من المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة عند وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك، وأيضاً من الأسباب المشروعة لحل الشركة هو ما ورد في المادة (١٦) في الفقرة (و) المتضمنة: (صدور حُكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها بناء على طلب أحد الشركاء أو ذي مصلحة وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً)، وحيث يظهر استحكام الخلاف بين الورثة من خلال صك الحراسة القضائية، وبما أنّ المدعي يعبّر عن إرادتهم وما فيه مصلحة لهم، وهو تصفية الشركة وتنضيضها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حل وتصفية الشركة، وهو ما تقضي به الدائرة، لذلك كلّه وبناء على ما نصت عليه المادة [١٦] من نظام الشركات ونصها: (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: أ- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام. ب - تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه. ج - انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقًا لأحكام النظام. د - اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها. هـ - اندماجها في شركة أخرى. و - صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلًا)، وبما أن من أسباب الانقضاء: استحاله تحقق الغرض الذي أسست من أجله، ولكون الشركة متوقفة عن العمل تمامًا والذي معه يتعذر استمرارها وعليه تعد الشركة منقضية لاستحالة تحقق الغرض من إنشائها، وبما أن الشركة تضامنية مما يلزم معه تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة؛ لوجود قصر من الورثة، بناء على ما نصت عليه المادة [٣٧] من نظام الشركات: (تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية موصيًا، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر - خلال هذه المدة - سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية)، وحيث إن المورث رحمه الله توفي بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥هـ، ومضى على وفاته ما يقارب (٩) أعوام، ولم يتم تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة خلال المدة المحددة نظامًا وهي عام بعد وفاة الشريك (المورث)؛ كون هناك قُصّر من الورثة منذ وفاته وحتى تاريخه؛ عليه فإن الشركة تُعد منقضية بقوة النظام؛ مما يلزم معه تصفية الشركة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تصفية وتنضيض شركة (...)، وتعيين (...) مصفيًا قضائيًا وفقًا للصك الصادر بتعيينه حارسًا قضائيًا للتركة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتصفية وتنضيض شركة (...) (تضامنية) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين: (...) هوية وطنية رقم (...) مصفيًا قضائيًا وفقًا لصك الحراسة القضائية الصادر بتعيينه حارسًا قضائيًا للتركة، وله كافة الصلاحيات القضائية والنظامية اللازمة في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركة، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكة والشركة أمام القضاء وكافة الجهات الرسمية و غيرها، وله المطالبة بحقوقها وتحصيلها رضاءً أو قضاءً، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الأموال العينية والنقدية، على ألا تزيد مدة التصفية عن (٣) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث