حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 447255394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014402/1444
رقم الحكم:447255394
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014402 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 447255394 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449014402 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وباطلاع الدائرة عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وتاريخ 22/07/1443هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بموجب مهمة تبليغ رقم:(167980423)، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن لوكيل المدعي أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه"دفع موكلي للمدعى عليه مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، لتشغيلها في البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة الالكترونية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم تجديد العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد مبرم بين موكلي والمدعى عليه، ولم يسلم المدعى أي ربح ولم يرد رأس المال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره:(50,000) خمسون ألف ريال" هكذا ادعى، وبسؤاله عن أسانيد موكله على صحة دعواه طلباً أجلاً لتقديم كافة أسانيده، فأجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 27 / 1 / 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) والمدونة بياناته مسبقاًـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يقدم للدائرة عذرا عن تخلفه رغم ثبوت تبلغه بمهمة التبليغ رقم:(169814626)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله اكتفى بما أرفقه عبر طلبات القضية من كشف للحساب على مطبوعات مصرف (...) تضمن حوالة قدرها خمسون ألف ريال محولة من المدعي إلى مؤسسة المدعى عليه وقد جائت مختومة بختم المصرف. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن شركة مضاربة ، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي… منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يؤسس دعواه على أن موكله سلم المدعى عليه رأس مال قدره خمسون ألف (50,000) ريالا، وبعد تشغيل المال وفض الشراكة استحق موكله في ذمة المدعى عليه كامل رأس المال، وهو ما يطالب به. مقدماً في سبيل ذلك الحوالة البنكية لحساب المدعى عليه بمصرف (...) بكامل رأس المال، الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وتقديم ما يبرر العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه دون عذر رغم تبلغه. وبناء على ما سبق فقد انتهت الدائرة إلى حكمها أدناه، وجعلته حضوريا في حق المدعى عليه، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحكمة التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله…عدت الخصومة حضورية…". نص الحكم: إلزام (...) هويته الوطنية رقم (…)، بأن يدفع لـ(...) هويته الوطنية رقم:(…)؛ مبلغاً قدره:(50,000) خمسون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث