حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447211914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010598/1444
رقم الحكم:447211914
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010598 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447211914 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449010598 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية لصاحبها (...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٥٣٤.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٨,٥٤٣) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب ومصادقة رصيد بتاريخ 02/01/2021م ممهور بختم المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية. وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينة على ما يدعيه قدم كشف حساب مذيل بختم وتوقيع والمدعى عليها. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (128,534) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، قيمة توريد أدوية طبية لصالح للمدعي عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ سالف الذكر، واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10،000) عشرون الف ريال، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية لصاحبها (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (128,534) الف ريال لصالح المدعية شركة (...) فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالإضافة الى مبلغ (10،000) عشرة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث