حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447197090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538580/1443
رقم الحكم:447197090
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538580 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447197090 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٥٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد رأس المال بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (٩٩٧٥٣) وتاريخ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م بمبلغ(٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ٢- بيان توضيحي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ(٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال. ٣-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (٩٩٧٥٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م وميعاد استحقاق٢٠٢١/٠٣/٠٢م بمبلغ(٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، بالإضافة لمبلغ قدره:(٢,٠٠٠) ألفان ريال، عن اتعاب المحاماة، كما أكد بأن موكله لم يستلم أي مبالغ من المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مدة محددة أربعة أشهر، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به، مع تقدير أتعاب المحاماة من الدائرة لوقوع المطل من المدعى عليها في إعادة الحقوق، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره: ١.٥٠٠ الف وخمسمئة ريال عن أتعاب المحاماة.