حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447203677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003890/1444
رقم الحكم:447203677
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003890 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447203677 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٨٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات الحديثة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذه الحكم في إن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة ومعدات وتمديدات كهربائية، والقيام بأعمال التركيب والاختبار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,١٦٨,٥٦٩.٨٨) مليون ومائة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله سدد منه (٢٣٣,٧١٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد)). وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة عقدت جلسة اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت الى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بان شركة المدعى عليها صدر لها حكم بفتح إجراءات التصفية بناء على نظام الإفلاس وقدم صورة من الحكم والمقيدة برقم ٨٣٦٢ وعام ١٤٤١هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وحيث نصت المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ على ما يلي: (١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.) وبناء على ما ثبت لدى الدائرة من طلب افتتاح إجراء التصفية لشركة المدعى عليها وما زالت منظورة، ولكون هذه الدعوى المقامة على المدعى عليه هي من قبيل المطالبات المشمولة بالمادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس وبما أن الدعوى قيدت وقيدت أثناء تعليق المطالبة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وللدائن رفع مطالبته لأمين وفق المادة (السادسة والخمسين) والمادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من نظام الإفلاس انف الذكر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث