حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430119224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004636/1444
رقم الحكم:4430119224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004636 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119224 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470004636 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...)المتحدة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/10/24هـ الموافق 2021/06/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ارز بثمن إجمالي قدره (42,009.99) اثنان وأربعون ألفًا وتسعة ريال و تسعة وتسعون هلله سدد منه (36,760.00) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (15.00) خمسة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، علماً أن نشوء الحق و ابتداء التعامل كان بتاريخ 1442/10/24هـ الموافق 2021/06/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,249.99) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير بالاستلام عدد (5)، إلى مطاعم (...) البخاري، على مطبوعات المدعية والممهورة بختمها وتوقيعها. 2- كشف حساب مؤرخ من 01/01/2020م إلى 05/04/2022م بإجمالي قدره (5,249.99) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، والممهور بختم المدعية وتوقيعها. 3- مصادقة رصيد مؤرخه في 04/01/2021م بمبلغ قدره (5,249.99) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، على مطبوعات المدعية، والممهورة بختمها وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/06هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها، وهما المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما في صحيفها، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: لا علاقة لي بالمديونية محل الدعوى إذ أني اشتريت المؤسسة المدعى عليها في 03 / 08 / 2021 م والمديونيات المذكورة قبل ذلك، لذا فالدين على المالك السابق. هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: نحن أقمنا هذه الدعوى على المؤسسة المشترية، ولا علاقة لي بشراء المدعى عليه بعد المديونيات. هكذا أجاب، ثم جرى عرض مصادقة الرصيد المقدمة في صحيفة الدعوى المتضمنة أن الدين على المدعى عليها بمبلغ قدره (5,249.99) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها فأجاب قائلا: كما ذكرت مسبقا يتحملها المالك السابق. هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,249.99) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة. . تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان ولما قدم وكيل المدعية من كشف الحساب وفواتير ومصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليها، والموصل بهما لكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، وحيث أن الأصل صحة التوقيع على المصادقة ولأن المدعى عليه لم يعارض على ما جاء فيها، ولأن الأصل صحتها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، فقد انتهت الدائرة إلى ثبوت المديونية للمدعي على مؤسسة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أنه لم يتملك المؤسسة إلا بعد التعامل محل هذه الدعوى، وذلك لأنه يضمن مديونيات المؤسسة حتى ولو كانت سابقة للشراء، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة (9) من نظام الأسماء التجارية ما نصه:" من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري"؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام مالك المدعى عليها (...) (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)المتحدة المحدودة (...) مبلغا قدره (5,249.99) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، مع حقه في الرجوع على من باعه المؤسسة، وبالله التوفيق.