حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447251670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561436/1443
رقم الحكم:447251670
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561436 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447251670 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439561436 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 1442/02/04هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (65%)، من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، أتعاب محاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/09/21م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 2020/09/21م بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال بالإضافة لمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، أتعاب محاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب رد رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/09/21م، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومكون من صفحتين محتوية على خمسة بنود، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وتوقيع المدعي، والسند لأمر بتاريخ 2020/09/21م، بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 100.000 مئة الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: 2.500 الفان وخمسمئة ريال عن اتعاب المحاماة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)