حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447134316

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006857/1444
رقم الحكم:447134316
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006857 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447134316 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449006857 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض، ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته بصفتها (مؤجر) والمدعى عليه (...) بصفته (مستأجر) والمدعى عليه (...) بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد المتضمن استئجار المدعى عليه، عدد (1) حفار دوسان، بمبلغ إجمالي قدره (498,016) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفًا وستة عشر ريالاً، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (176,895) مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالًا الحالة بتاريخ 1439/01/15هـ، وسدد المدعى عليه منها مبلغ قدره (321,121) ثلاثمئة وواحد وعشرون ألفًا ومئة وواحد وعشرون ريالًا، والمبالغ حالة السداد هي (176,895) مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/15هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1435/10/22هـ، وانتهى العقد،، وفترة المطالبة من تاريخ 1435/10/22هـ حتى 1439/01/15هـ، وطالب: إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد دفعات الايجار المتبقية بمبلغ قدره (176,895) مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تأجير طويل الأمد، صادرة على مطبوعات الشركة (...) المحدودة برقم عقد (...)، وتاريخ 1435/10/22هـ، متضمنة الاتفاق بين الشركة المدعية وبين المدعى على عليهم، مذيلة بتوقيع المؤجر والمستأجر والكفيل، وممهورة بختم مؤسسة (...)، وممهورة بختم مؤسسة (...)، وممهورة بختم الشركة(...) المحدودة، 2- سندات لأمر بعدد: 16 سند صادرة على مطبوعات الشركة (...) المحدودة، بتاريخ 1435/10/22هـ، المتضمنة بكل واحدة منها مبلغًا قدره (11,065) إحدى عشر ألفًا وستة وخمسون ريالًا، مذيلة بتوقيع محرر السند (...)، ومذيلة بتوقيع الكفيل الغارم (...)، وممهورة بختم مؤسسة (...)، وممهورة بختم مؤسسة (...)، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/09هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته في هذه الدعوى أجاب قائلاً: أن بينته هي العقد والسند لأمر وبسؤاله عن مزيد من البينة أجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدم وطلب يمين المدعى عليهم على نفي دعواه عليه، فجرى من الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليهم للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنهم إذا لم يحضروا هم أو من ينوب عنهم أو يقدموا عذرًا تقبله المحكمة فسيعد ناكلاً من لم يحضر ويحكم عليه بالنكول، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/12هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعى عليهما ولا من ينوب عنهما رغم ثبوت تبلغهما في هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي ولم يقدموا عذرًا تقبله المحكمة وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليهما متضامنين وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد دفعات الإيجار المتبقية بمبلغ قدره (176,895) مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالًا، وبناء على ما تقدم بالدعوى، واستنادًا لما قدمه وكيل المدعية من بينات متمثلةً في العقد والسندات لأمر الممهورين جميعًا بختم المدعى عليهما، الموضح تفاصيلهم أعلاه، ولأن المدعي وكالةً طلب يمين المدعى عليهم على نفي الدعوى، وقررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليهما وإبلاغهم بالحضور لأداء اليمين ولم يحضرا رغم تبلغهما، وذلك نكولًا منهم وقرينة دالة على انشغال ذمتهم بالحق كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية: (وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرًا أنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فقدمت على أصل براءة الذمة) وقال أيضا: (والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة) ونكول المدعى عليه عن اليمين كاف في الحكم عليه دون رد اليمين على المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعية عليه (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا بالتضامن للمدعية الشركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وستة وسبعون ألفا وثمان مائة وخمسة وتسعون ريال 176895لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث