حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447262695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038299/1444
رقم الحكم:447262695
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038299 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447262695 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449038299 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ايجار معدات ،وذلك في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي و ستة وتسعون هللة .وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هللة .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ تسوية صلح بين طرفا الدعوى على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 30/12/2015م ممهور بختم أطراف الدعوى.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بمبلغ المطالبة وطالب في جوابه بجدولة المديونية .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته المقدمة عبر النظام ويعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك والإجابة عن الدعوى وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ،وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أقر بمبلغ المطالبة وأطلب جدولة المديونية وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: لا مانع لدينا بعد الحكم ثم أضاف قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأما الأتعاب فأحتفظ في حق موكلتي به عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هللة ،وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة ،وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." .مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره خمس مائة واثنان وتسعون ألفًا وست مائة ريال وستة وتسعون هللة (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)