حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447272102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564573/1443
رقم الحكم:447272102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564573 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447272102 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٥٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شـركة (...) لتوزيع الاغـذيه المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٢١٧.٣٨) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٤٦,٢١٧.٣٨) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٢١٧.٣٨) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، هذه دعواي. وبجلسة ٢٦/١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في اعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب البينة على ما تدعيه قدمت مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٤٦،٢١٧،٣٨) ستة واربعون الف ومئتان وسبعة عشر ريال وثمانية وثلاثون هلله الف ريال قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٦،٢١٧،٣٨) ستة واربعون الف ومئتان وسبعة عشر ريال وثمانية وثلاثون هلله لصالح المدعية شـركة (...) لتوزيع الأغذية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,