حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447267684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557332/1443
رقم الحكم:447267684
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557332 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447267684 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439557332 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/07/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه توريد بضائع (أدوات صحية) بثمن إجمالي قدره (35,777.3) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاث هللات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (22,070.75) اثنان وعشرون ألف وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وتنازلت موكلته عن مبلغ قدره (2,000) ألفا ريال ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدرة (13,706.55) الف ريال. على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1439/07/01هـ بمبلغ قدره (13,706.55) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وستة ريال وخمسة وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لامر وكشف حساب). 2-وقد تضرر بسبب هذه القضية بعدم سداد المبالغ المستحقة رغم الملائة مما أدى إلى (إلجاء موكلته للشكاية وتكبده لأتعاب المحاماة)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (13,706.55) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وستة ريال وخمسة وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-سند لامر بتاريخ 1439/07/01هـ على مطبوعات المدعية على مبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، ومذيل بتوقيع المدعى عليه. 2-كشف حساب على مبلغ إجمالي قدره (37,777.30) سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثون هللة والمذيل بختم وتوقيع مؤسسة (...) التجارية. 3-عقد اتفاق فتح حساب مؤجل الدفع المبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعية، والمذيلة بختم وتوقيع مؤسسة(...) التجارية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن هناك سداد بعد كشف الحساب المرفق من قبل المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/29هـ وملخصها: حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها المقدمة في النظام وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلةً: طلب فتح الحساب والفواتير وبسؤالها مزيد بينة أجابت يطلب أجلاً لإحضارها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/25هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعية أجابت قائلةً: بنعم صحيح والمبلغ المتبقي هو (8,706.55) ثمانية آلاف وسبعمائة وستة ريالات وخمسة وخمسون هللة، أطلب إلزام المدعى عليه بها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن هناك مرتجعات على الفاتورة وطلب إلزامهم باسترجاعها، وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلةً: بأنهن غير صالحات للاستخدام، وبسؤال المدعى عليه هل هناك اتفاق بذلك؟ أجاب قائلاً: بأنه لا يوجد اتفاق لكن هذا المعمول به بينهما، وبسؤاله عن المبلغ أجاب قائلاً: نعم صحيح هذا هو المتبقي لهم ثم أضافت المدعية قائلةً: بحصر دعواها في مبلغ المطالبة، وأما الأتعاب فتحتفظ في حق موكلته بها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (8,706.55) ثمانية آلاف وسبعمائة وستة ريالات وخمسة وخمسون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن هناك سداد بعد كشف الحساب المرفق من قبل المدعية، وبما أن المدعى عليها قدمت لإثبات دعواها سند لأمر على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع المدعى عليه، بالإضافة إلى كشف حساب، وعقد اتفاق فتح حساب مؤجل الدفع المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها صادقت على ما أقر به المدعى عليه من سداده لجزء من مبلغ المطالبة وحصرت دعواها فيها، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" ولما كان للمدعي الحق في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بما يدعيه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية آلاف وسبع مائة وستة ريالات وخمسة وخمسون هللة 8.706.55 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث