حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824018/1442
رقم الحكم:447189906
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824018 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189906 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٠١٨ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتوريد أدوية ومستلزمات طبية بالتعامل بالآجل بدون عقد مكتوب لتوريد أدوية ومستلزمات طبية حيث أن قيمة العقد غير محددة لكونه تعامل بالآجل يتم بموجب فواتير طلبيات يتم تجديدها بشكل دوري وحسب حاجة المدعى عليها ولا يمكن حصر المبالغ المسددة للتعاملات السابقة، كما أن العقد غير محدد المدة، وحيث أن المدعية التزمت بجانبها من التعاقد بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية حسب حاجة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٩ م إلا أن المدعى عليها أخلت بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٨٣,٧٣٠.٥٠) ثلاثة وثمانون الف وسبع مئة وثلاثون ريال وخمسون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٣,٧٣٠.٥٠) ثلاثة وثمانون الف وسبع مئة وثلاثون ريال وخمسون هلله ودفع أتعاب المحاماة، وقدم سندا لطلبه مطابقة رصيد بذات مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية موقع من ممثل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١١/١٤٤٢هـ وملخصها: حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى لائحتها، ثم أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ابتداء بوكيل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى ذكر بأنه لم يستطع إيداع جوابه في النظام ثم أرسل جوابه في الرسالة التالية: (حيث ان ما ذكرت المدعية من انها تعاقدت مع موكلي لتوريد أدوية ومستلزمات طبية بالتعامل بالآجل بدون عقد مكتوب وان العقد غير محدد المدة غير صحيح ولا يمت الى الواقع بصله والصحيح أن موكلي لا تربطه علاقة عمل مع المدعية ولم يقم موكلي بالتعاقد او فتح حساب مع المدعية حيث كل ما قامت بتقديمه المدعية هو نموذج تأييد رصيد من قبلها وان التوقيع الموجود عليه لا يخص موكلي بل صيدلي سابق وهو غير مفوض بالتوقيع او مصادقه رصيد او حتى التعاقد مع الشركات وان أي تعاقدات او مصادقة رصيد تتم عن طريق موكلي مباشراً بحكم انه مالك المؤسسة والمدير العام عليها.)انتهى، وبعرضه على المدعية وكالة وسؤالها إرفاق المزيد من البينات طلبت مهلة لإيداع مذكرة خلال (أسبوع) ثم يعقب الطرف المدعى عليه خلال (أسبوع) تالي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكلاء الأطراف، وذكر المدعى عليه وكالة بأن موكلته تنكر أي تعامل مع الشركة المدعية ، وأن الختم الموجود على مستند المصادقة لا يعود لموكلته، وأن الذي قام بالتعامل مع المدعية أحد العاملين الصيادلة التابعين لموكلته ، فعقبت المدعية وكالة أنها تقدمت بعدة فواتير مذيلة بذات الختم الموجود في مستند المطابقة المؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م ، وأن المبلغ الموجود في المصادقة يشمل كل مبالغ الفواتير، وأن المدعى عليها لديها (١٧) فرع بعدة سجلات لكن بمسميات متقاربة ، ثم طلبت الدائرة من الطرفين القيام بتقديم مذكرة ختامية تلخص موضوع الدعوى وكل ما قدم من مذكرات ، مع توضيح نوع كل مستند تم ارفاقه في ملف القضية وتاريخه وصفة الممثلين فيه ومن قام بالتوقيع عليه أو الختم وفائدته في اثبات الدعوى أو نفيها ، وتقديمه عبر البرنامج القضائي – من خلال أيقونه طلب تقديم الرد على مذكرة وتبادل المذكرات ، وذلك خلال (١٠) أيام ، وتنتهي بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هــ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكلاء الأطراف، وبعرض الفواتير ومستندا المطابقة على الرصيد أجاب قائلا: جميع الأختام الموجودة ليست لمؤسستي، ولم يحصل بيني وبين المدعية أي تعامل، والموظف الذي قام بالتوقيع على مستند المطابقة على الرصيد هو كان صيدليا يعمل لدي وهو غير مخول وغير مفوض بما قام به، وقد يكون قام التعامل بينه وبين المدعية، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعية وكالة أجابت قائلة: لدي سندات قبض وحوالات بنكية وأطلب مهلة لتقديمها، هكذا أجابت. كما جرى إفهام المدعى عليه بأن يقدم جميع أختامه المعتمدة التابعة له عبر النظام خلال يومين، وعليه ولإمهالهما رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكلاء الأطراف، سألت الدائرة وكيلة المدعي هل يوجد اتفاقية للتعامل بالآجل او للتوريد بينها وبين المدعى عليه فأجابت بلا وان الاتفاق كان شفوي بين الطرفين وعليه قررت الدائرة الكتابة الى الغرفة التجارية للاستفسار عن سجل الاختام المدون لديهم والخاص بالمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه، كما تشير الدائرة الى ورود افادة الغرفة التجارية بشأن سجل الاختام العائد للمدعى عليه والتوقيعات المسجلة لديهم والمنسوبة للمدعى عليه وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٣,٧٣٠.٥٠) ثلاثة وثمانون الف وسبع مئة وثلاثون ريال وخمسون هلله ودفع أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه مصادقة رصيد بذات مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية موقع من ممثل المدعى عليها، وحيث قدم أيضا مجموعة من الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أنكر صحة هذه التعاملات والمستندات وانكر كذلك الختم المذيل على الفواتير ، وذكر ان التوقيع المذيل فيها منسوب الى صيدلي يعمل لدى لدى موكلته وانه غير مخول بالتوقيع، وحيث كتبت الدائرة الى الغرفة التجارية للتحقق من سجل الاختام لدى المدعى عليه وتبين لها من خلال الإفادة توافق الختم المذيل على الفواتير الختم المدون لدى الغرفة التجارية مما يؤكد للدائرة صحة بينة المدعية كما ان المدعى عليها لم تدفع بتويز الختم الوارد في المستندات حتى تجري الدائرة ما يلزم للتحقق من ذلك، وانما قررت نفيه دون تحرير لسبب النفي، كما ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور في جلسة اليوم مما تعتبره الدائرة نكولا عن الدعوى واقرارا ضمنيا لما ورد فيها مما تنتهي معه الدائرة لما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة/ (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٨٣٧٣٠.٥٠ ثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال وخمسون هللة ويضاف لها مبلغ وقدره ثمانية الاف وثلاثمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.