حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447236900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439216565/1443
رقم الحكم:447236900
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216565 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447236900 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦٥٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأطعمه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م على قيام الأول بتوريد فواكه حسب الأوصاف المرفقة بالعقد، وقد التزم موكلي بتوريد الكميات المطلوبة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد بالرغم من مطالبات موكله المستمرة، (٣,٥٤٢,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وأربعون ألف ريال، وفي عام ٢٠٢٠/١٢/٢٢ م طلبت المدعى عليها من موكله قبول سداد المبلغ على أقساط شهرية فقبل المدعي بشرط التزامها بالجدولة المعدة من قبلها، ثم قامت بسداد (٢٥٩,٠٠٠) مائتان وتسعة وخمسون ألف ريال وامتنعت عن سداد الباقي، مما أضر بموكله ضررًا بالغًا دعاه لإقامة هذه الدعوى، مع العلم أن موكله حاول الصلح مع المدعى عليها في مركز المصالحة إلا أنها كانت تتهرب من سداد ما عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٨٣,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتين وثلاثة وثمانين ألف ريال، وإلزامها بأن تدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٢٢٩,٨١٠) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات. وقدم سندًا لطلبه رسائل بريدية إلكترونية متبادلة بين طرفي الدعوى تطالب فيها المدعى عليها اعتماد خطة سداد للمديونية في دفعات محددة ومجدولة؛ ردًا على خطاب الإشعار المقدم من المدعي بسداد المديونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٣/١٠/١٥ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها أكد وكيل المدعي على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى والتي استند فيها على التسوية بين الطرفين إلا أن المدعى عليها سددت أول قسط وامتنعت عن الباقي، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها قررت فتح باب المرافعة وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها قامت بتزويدها بخطاب تقر فيه موكلتها بأن في ذمتها لصالح المدعي مبلغًا قدره (٢,٦٢٠,٦٢٩) مليونان وستمائة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وتطلب مهلة للتأكد من حسابات موكلتها في المبلغ الزائد عما ذكرته في هذه الجلسة وأقرت به، وعليه أفهمتها الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام خلال خمسة أيام عمل، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قد قررت الاكتفاء بما ذكرت في الجلسة الماضية وليس لديها مزيد إضافة. وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعي عن البريد المرسل من (...) والذي يفيد أن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال من إجمالي الجدولة المرفقة في مرفقات القضية، فأجاب نعم البريد مرسل من موكلي ثم قرر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (٣,٠٨٣,٠٩٣) ثلاثة ملايين وثلاثة وثمانين ألف وثلاثة وتسعين ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٢١٥,٨١٠) مائتان وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات، ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٨٣,٠٩٣) ثلاثة ملايين وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالاً، وإلزامها بدفع أتعاب محاماة قدرها (٢١٥,٨١٠) مائتان وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الإقرار بأن في ذمة موكلتها للمدعي مبلغًا قدره (٢,٦٢٠,٦٢٩) مليونان وستمائة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٨ /١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن توريد فواكه حسب اتفاقهما في العقد محل الدعوى وقدم بينة على دعواه تمثلت في رسائل بريدية متبادلة بين الطرفين، وقد أقرت المدعى عليها بما في ذمتها للمدعي، وبما أن وكالة المدعى عليها تخولها حق الإقرار، وبما أن الإقرار صادر من المدعى عليها وكالة في مجلس الحكم وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعًا وصدر منها بطوعها واختيارها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، واستنادًا على المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "يعد الإقرار قضائيًا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، وأما ما زاد عما أقرت به وكيلة المدعى عليها فإنها لم تنكر المراسلات البريدية الإلكترونية المتبادلة بينهما، وبناء على المادة الثلاثون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها." واستنادًا على المادة العاشرة من ذات النظام التي نصت على أنه: "يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيًا الأحكام المقررة في هذا النظام." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقها مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي وكان بإمكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعي، ولما للدائرة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأطعمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٠٨٣,٠٩٣) ثلاثة ملايين وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للمحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق.