حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447261138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029773/1444
رقم الحكم:447261138
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029773 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447261138 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449029773 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبلغ المالي)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع المكيفات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٣١م، والشركة حالياً منتهية. وطالب بـ إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع كلا الطرفين. 2- سند قبض برقم 0135 وتاريخ 24/10/1434هـ بمبلغ اجمالي (2,000,000) مليونان ريال سعودي ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 26/01/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى المتضمنة أن موكله سلم المدعى عليها مبلغ (2.000.000) مليونان ريال سعودي ، للمضاربة مع المدعى عليها في المكيفات بموجب العقد المبرم بين الطرفين على ان تكون مدة الشراكـة سنة واحدة وقد سلم المدعى عليها المبلغ بناء على سند القبض رقم (0135) بتاريخ 24 / 10 / 1434هـ ، وقد استلم موكله جزء من راس المال قدره (380.000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال سعودي ، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من راس المال وهو مبلغ (1,620,000) مليون وستمائة وعشرون ألف ريال ، بالإضافة الى اتعاب المحاماة مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس المال وهو مبلغ (1,620,000) مليون وستمائة وعشرون ألف ريال ، بالإضافة الى اتعاب المحاماة مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم القبض المشار إليه سلفاً من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، وعن أتعاب المحاماة فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: أولا: بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) ، مبلغا قدره مليون وستمائة وعشرون الف ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (....) ،مبلغا قدره ثلاثون الف ريال اتعاب محاماة ،لما هو موضح بالأسباب.