حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447257674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439151845/1443
رقم الحكم:447257674
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439151845 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447257674 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439151845 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتركيب المظلات شركة شخص واحد ـ المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب مظلات في(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠٣٥٣٨٩) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠٣٥٣٨٩) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(٦٠٣٥٣٨٩) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١١٧٣٤) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م وقيمة (٦٠٣٥٣٨٩) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٠٣٥٣٨٩) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 17/9/ 1443 و المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،وتاريخ 17 / 6 / 1439 هـ وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، 10 / 8 / 1443 هـ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية فأجاب بتعذر ذلك ، وأجاب وكيل المدعى عليها: نرغب بالصلح هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦.٠٣٥.٣٨٩) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في المرفقة عبر النظام ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام خلال خمسة أيام عمل كما على وكيل المدعية التعقيب بنفس الالية وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة 14 / 11 / 1443 هـ والمنعقدة عن بعد وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق مصادقة الرصيد ، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع والاجابة . هذا وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد ونصها (إشارة إلى الدعوى المنظورة في دائرتكم الموقرة برقم(439151845) المرفوعة من شركة (...) ، ضد موكلتي مجموعة (...) السعودية المحدودة وعليه أتقدم بالجواب فيما يلي: أولا: مستند المطابقة المرفق من قبل المدعي يتضمن في الفقرة الثانية على مبلغ حسن التنفيذ ، ونص العقد في الفقرة الثانية على أنه يتم إحتجاز مبلغ 50% (حسن تنفيذ) ولا يتم الإفراج عنه الا بعد إتمام وتسليم إطار العمل ، والمدعية لم تتم العمل أو تسلمه . ثانياً: نص العقد في الفقرة الرابعة" يجب أن ينتهي العمل في تاريخ 30/3/2015م ..." والعمل لم يتم الانتهاء منه إلا في 31/12/2016م ، كما نصت الفقرة الخامسة من العقد على عقوبة التأخير يكون الطرف الثاني عرضة لعقوبة جزائية تقدر بــ 2.5% عن كل أسبوع تأخير ولا تتعدى 10% من القيمة الإجمالية للعقد ، لذا تطلب موكلتي خصم مبلغ التأخير . وفي جلسة 27 / 12 /1443 هـ والمنعقدة عن بعد وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي عليها قد أرفق مذكرة جوابية وفقا لما طلب منه في الجلسة الماضية وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة الرد ترفق عبر النظام خلال عشرة أيام وبناء عليه . هذا وقد قدم وكيل المدعية رده على ونصها (ورداً على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها/ مجموعة (...) السعودية المحدودة في القضية رقم (439151845) والمتضمن الادعاء بأن موكلتنا لم تتم العمل أو تسلمه، وأنها تأخرت في تسليم الأعمال مما يوجب خصم مبلغ التأخير، نوضح للدائرة الموقرة أن هذا الادعاء غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولعل ما يؤكد ذلك ما يلي: 1) إن المدعى عليها لم تقديم أي بينة أو دليل أو حتى قرينة على صحة ما تدعيه، وإنما مجرد كلام مرسل الغرض منه المماطلة وإضاعة حقوق موكلتنا. 2) لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بأن موكلتنا لم تتم العمل أو تسلمه. 3) لا وجاهة لطلب المدعى عليها خصم مبلغ تأخير من قيمة المطابقة وذلك لعدم أحقيته. 4) لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بأن الفقرة الثانية من المطابقة تضمنت النص على مبلغ حسن التنفيذ. 5) إن ما يؤكد عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها هو مطابقة الرصيد نفسها، فلا يخفى على فضيلتكم أن أعمال المقاولات إجراءات سداد قيمة أي أعمال مقاولة تتكون من عدة مراحل بحيث يتم تنفيذ الأعمال من المقاول ، ومن ثم استلام الأعمال من المالك ، وبعد ذلك يتم إصدار فاتورة أو مستخلص من المقاول وتتم مراجعته من المالك وخصم أي مبالغ تأخير أو غيره ، وفي حال اعتماد المالك للفاتورة الصادرة من المقاول ، يتم تسجيل القيمة النهائية المستحقة للمقاول مالياً لدى قسم المحاسبة وإصدار مطابقة رصيد بالمبلغ المستحق للمقاول ، بحيث يكون المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد هو المبلغ المستحق للمقاول بمصادقة واعتماد المالك ، الأمر الذي يؤكد للدائرة الموقرة أن المطابقة المشار إليها تتضمن المبلغ المستحق لموكلتنا بمصادقة واعتماد المدعى عليها ، ولو افترضنا مجرد افتراض وسلمنا جدلاً بوجود خصم بسبب التأخير أو خلافه ، لما كانت المدعى عليها أصدرت مطابقة الرصيد لصالح موكلتنا واعتمدتها، وعليه فإن هذه المطابقة تتضمن صافي المبلغ المستحق لموكلتنا عن المشروع محل التعاقد . وفي جلسة 25 / 1 / 1443 هـ والمنعقدة عن بعد وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرفق مذكرة جوابية ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة . فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (6.035.389) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال، نظير تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب مظلات في (...) لم تقم المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال ،وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي،ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستندا على مصادقة الرصيد المؤرخة في 31 / 1 / 2016 والتي صادقت فيها المدعى عليها على مبلغ المطالبة وهو مبلغ وقدره (6,035,389) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال ، وقد أمهرتها بختمها، وبما أن الدائرة اطلعت على المطابقة المشار إليها أعلاه، ما تعدّه الدائرة إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق فكان لزاماً على الدائرة الحكم بمقتضاه، ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ، مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه" ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها-، فإن الدائرة ترى بأن مجموع ذلك كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال ما دفع به وكيل المدعى عليها من دفوع فإنها دفوع مرسلة لا أثر لها في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه في منطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها (مجموعة (...) السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لتركيب المظلات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,035,389) ستة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث