حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439430986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430986/1443
رقم الحكم:439430986
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430986 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439430986 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه(...) لخدمات الاطعمه المحدودة شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: (...) وقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليها مؤسسة دعم الأغذية التجارية قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية، وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩هـ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٦٨,٩٦٩,٨٢) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً واثنين وثمانون هلله ولم تستجب، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٩٦٩.٨٢) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً واثنان وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٦٨,٩٦٩,٨٢) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً واثنين وثمانون هلله ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة دعم الأغذية التجارية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/ ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عن تقسيط المبلغ فقال: اصطلحنا مع المدعى عليه والمبلغ الثابت (٦٠,٣٦٩.٨٢) ستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً واثنان وثمانون هلله، وقد سدد المدعى عليه مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والمتبقي (٥٥,٣٦٩) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً يسدد على دفعات، الدفعة الأولى تحل في ١ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٣٧٠) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريالاً، والدفعة الثانية تحل في ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل بعد ذلك الدفعات في اليوم الأول من بداية كل شهر ميلادي مقدار كل دفعة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال حتى تنتهي كامل المديونية وقدرها (٥٥,٣٦٩) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً، وبعرضه على وكيل المدعى عليه قال اطلعت عليه وأوافق على ما جاء في الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن يسدد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) للمدعية الشركة (...) لخدمات الأطعمة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٣٦٩) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال على دفعات، الدفعة الأولى تحل في ١ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٣٧٠) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريالا، والدفعة الثانية تحل في ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحل بعد ذلك الدفعات في اليوم الأول من بداية كل شهر ميلادي مقدار كل دفعة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال حتى تنتهي كامل المديونية وقدرها (٥٥,٣٦٩) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال. وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث