حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447271328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466451/1443
رقم الحكم:447271328
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466451 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447271328 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439466451 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ 1436/03/10هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أثاث مكتبي بثمن إجمالي قدره (11,580) أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/20هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن مبلغ قدره (11,580) أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً متمثلاً بمطابقة رصيد على مبلغ قدره (11,580) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانون ريال على مطبوعات المدعية ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 2016/01/18م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد أحال وكيل المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب بأنها مطابقة رصيد وبعد اطلاع الدائرة على المطابقة، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن الأثاث المكتبي مبلغ قدره (11,580) أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانون ريال ، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة وممهورة بختم مؤسسته بتاريخ 2016/01/18م، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر معه الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنصّ على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألف وخمس مئة وثمانون ريال والله الموفق. ملاحظات عضو الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث