حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447285541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201427/1443
رقم الحكم:447285541
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201427 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447285541 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439201427 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد في تاريخ 4-9-1443 هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه والتي تضمنت: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٠٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي تسويق الخضار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحمية وكذلك الاعلاف كالبرسيم وغيره وتسويق البيع بالجملة للاغنام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة ١٢ شهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١١٠٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق) استنادًا على (انتهاء الفترة المحددة تبدأ من ١٤٤٢/٢/١٤ وتنتهي في ١٤٤٣/٢/١٥) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته، أسس بينته على العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبطلب الإجابة من مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها، كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15\10\1443هـ حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ أجاب أن الرد على دعوى (...) بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم (439201427) بتاريخ 24\03\2022م هي كالتالي: (1- أقر بأنه تم استلام مبلغ (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد م (801348/TTHS) 24\02\1442هـ ولا مانع لديه من رد رأس المال بمجرد رفع الإيقاف عن حسابات الشركة، وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحة، وبخصوص دعوى المدعي بأن الشركة لم يتم دفع أي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم إرسال واستلام عدة حوالات على حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: 03\11\2020م استلم مبلغ (5500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال 02\12\2020م واستلم مبلغ (7700) سبعة آلاف وسبعمائة ريال، 03\01\2021م استلم مبلغ (6600) ستة آلاف وستمائة ريال، 02\02\2021م استلم مبلغ (5500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وآخر حوالة كانت في 03\03\2021م بمبلغ (5500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال جميعها تمثل أرباح قبل إيقاف الحسابات من قبل النيابة العامة، وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس 2021م من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (4220000394) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم (4200530457/3) بتاريخ 15\04\1443هـ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه إلى النيابة العامة، وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها) ا.هـ، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعي أجاب أن ما ذكر من استلام الأرباح فهو صحيح ما عدا الحوالة الأخيرة في في 03\03\2021م، وبسؤال وكيل المدعى عليها البينة على وصول الحوالة الأخيرة طلب مهلة ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 02\11\1443هـ حضر فيها وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أبرز صورة كشف حساب تضمنت وجود حوالة بتاريخ 03\03\2021م بمبلغ قدره (5500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال إلى حساب المدعي، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعي قرر بأن المبلغ لم يصل لموكله وأشار إلى أن حسابات الشركة توقفت في هذا التاريخ، وعليه أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بإحضار كشف حساب مصدق بما يفيد وصول الحوالة التي بتاريخ 03\03\2021م إلى حساب المدعي، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1443/11/30هـ حضر وكيل المدعي وكما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد بأنه قام بإرفاق كشف حساب بنكي وباطلاع الدائرة عليه تبين بأنه خال من ختم المصرف فعقب بأنه الصفحة المتضمنة للختم هي الأخيرة ولم يرفقها بعد، فأفهمته الدائرة بإرفاق كشف حساب مذيل بختم البنك ثم إرفاقه عبر النظام وكما أفهمت وكيل المدعي بإحضار المدعي بالجلسة القادمة، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1444/01/25هـ حضر المدعي أصالة ووكيله وحضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل المدعى عليها ما طلب منه الجلسة الماضية، وبعرضه على المدعي أصالة أقر بصحة جميع المبالغ المحولة لحسابه من المدعى عليها وقدرها (30,800) ثلاثون ألف وثمانمائة ريال، وقرر أنه يحصر دعواه في المطالبة بالمبلغ المتبقي قدره (79,200) تسعة وسبعون ألفًا ومائتا ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، وبسؤال المدعي عن بينته على غرمه أتعاب المحاماة أرفق صورة لحوالة بنكية قدرها (1,500) ألف وخمسمائة ريال أودعت لحساب فارس الصويان، وذكر أن هذا المبلغ يمثل الدفعة المقدمة المحولة للمحامي، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس ماله إضافة إلى أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة استلام مبلغ الشراكة وتدفع بأنها حولت جزءً من المبلغ محل الدعوى وقدره (30.800) ريال للمدعي كما تدفع بأنه وخلال فترة العمل تعرضت الشركة محل الشراكة لخسارة وترتب عليها ديون؛ نتيجة إيقاف الجهة الحكومية متمثلة في النيابة العامة لحسابات الشركة، وبناءً على إقرار المدعي بتسلمه المبلغ الذي دفعت بسداده المدعى عليها، والإقرار حجة على صاحبه، وبما أن المدعي حصر دعواه في المطالبة بالمبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (79.200) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (22.000) ريال، ولأن ما ذكرته المدعى عليها في دفعها عن بقية المبلغ لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤولية الضمان المبنية على التعدي والتفريط؛ إذ إن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وفعلها والحالة هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء أن يد الشريك على مال شريكه يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط وإلا ضمن، وإذ ثبت للدائرة مما سبق بيانه تفريط المدعى عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بإعادة رأس المال المتبقي كاملًا، وأما عن طلب أتعاب المحاماة ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من صورة الحوالة المرفقة؛ فتقدره الدائرة وفقًا للوارد بمنطوقها أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (79.200) تسعة وسبعون ألفًا ومائتا ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (2.500) ألفان وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)