حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531053505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571235290/1445
رقم الحكم:4531053505
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235290 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531053505 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571235290 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للحديد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/07/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (قضبان لحام-كيابل لحام - اقنعة لحام)، ومعدات لحام من شركة ايساب، وتاريخ ابتداء التعامل في 1445/02/06هـ بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال سددت منه مبلغ وقدره (14,241.47) أربعة عشر ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وسبع وأربعون هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/06هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (108,381.42) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنتان وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 26 مارس 2024م والصادر للمدعى عليها بمبلغ وقدره (108,381.42) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنتان وأربعون هللة. 2- محرر عادي عباره عن طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية والمقدمة من المدعى عليها والمصدقة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- محرر عادي عباره عن فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها والممهورة بتوقيع المستلم المنسوب للمدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/04هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (108,381.42) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنتان وأربعون هللة. وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للحديد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (108,381.42) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنتان وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث