حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531039177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571005211/1445
رقم الحكم:4531039177
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571005211 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531039177 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٥٢١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد على ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وذكر بأن موكلته أبرمت عقد إيجار لعدة شاحنات مع المدعى عليها وتطلب استردادها لانتهاء مدة العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وأن مقر إقامة موكلته بمدينة الرياض وباطلاع الدائرة على السجل التجاري تبين أنه مقرها مدينة (...)، فأفهمته الدائرة بتجاوز الدفع الشكلي، فطلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأن ذلك يعد مماطلة في الدعوى، ولددًا في الخصومة ومخالفًا لنظامي المرافعات الشرعية والمحكمة التجارية، وأنه عليه الالتزام بالجدة وتقديم الإجابة خلال ثلاثة أيام عبر تبادل المذكرات على أن يتضمن جوابه كشفًا مفصلًا بالسيارات والمبالغ المدفوعة وحالة كل سيارة وما يثبت ذلك، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيًا، وفيها طلب الحاضر الحكم حضوريًا لصالح موكله برد العين المؤجرة. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم؛ استنادًا على ما يلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وقدم العقود المبرمة بين الطرفين لعدد سبع شاحنات، وحيث أسس المدعي دعواه على انتهاء مدة العقد وذلك بعدم التزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتفق عليها رغم انتفاعها بالمركبات حتى تاريخه وتواصل موكلته معها وطلب تسليم المركبات، وبما أن الفقرة (٢) من المادة (١١) من العقود المحررة بين الطرفين نصت على: ينتهي هذا العقد قبل انتهاء مدته إذا اتفق الطرفان على إنهائه أو بفسخ الطرف الأول للعقد إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته الواردة فيه، ويكون ذلك بعد توجيه إنذار كتابي إلى الطرف الثاني موضحا فيه المخالفة التي تستوجب الفسخ، وعلى الطرف الثاني إزالة سبب المخالفة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة انقضاء تلك المهلة دون أن يقوم الطرف الثاني بإزالة أسباب المخالفة، يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، ومن ثم يتم استرداد السيارة وتسوية العقد بتطبيق بنود المادة رقم (٩). ، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم ولم يقدم جوابه الموضوعي كما طلبت منه الدائرة، وبما أن عدم التزام المدعى عليها بسداد الأجرة يعد إخلالًا منها ببنود العقد، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري: (...)، برد الشاحنات ذوات اللوحات: ١- (...)، ٢- (...)، ٣- (...)، ٤- (...)، ٥- (...)، ٦- (...)، ٧- (...)، للمدعية/ مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث