حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531084063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531084063

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571212026لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531084063 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢١٢٠٢٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة (...)لوحة رقم (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...)لون ابيض موديل ٢٠٢١م لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٧,٤٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٧,٤٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م حتى ١٤٤٥/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٣م. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧,٤٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٨٦٦١١٧) بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : تتلخص وقائع الدعوى بانه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بإن تقوم موكلتي بتأجير سيارة للمدعى عليها من نوع (...)موديل ٢٠٢١ تحمل اللوحة رقم (...)على ان تكون القيمة الايجارية عن كل شهر ٥٨٠٠ ريال. وقد ترتبت أجرة متأخرة على السيارة مبلغ وقدره ١٧٤٠٠ ريال وهو استحقاق اجرة الفترة من تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٤م وحتى تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٤م ومازالت السيارة بحوزة لدى المدعى عليها. ومما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٧٤٠٠ ريال سبعة عشر الف واربعمائة ريال لصالح المدعية / شركة (...). أهـ . وحيث عقد لها جلسة في تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية الوكيل /(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/.(...)بموجب وكالة(داخلية ) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأجرة العين هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: العقد صحيح والمدعية لها مستحقات لدى موكلتي وأستمهل لتدقيق الفواتير والتحقق من المبلغ الصحيح هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا نقبل بالصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: ليس لدينا عرض للصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع الجواب عن مقدار استحقاق المدعية في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٥١١٩٦٤٥١١) بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نفيدكم بأننا قد قمنا بالتحقق اللازم من الفواتير والمراسلات المتبادلة مع المدعية. ونود أن نوضح لفضيلتكم أن المبلغ المطلوب منا بقيمة ١٧,٤٠٠ ريال سعودي، كما هو مذكور في الدعوى، يعتبر صحيحًا ومقبولًا من جانبنا. بناءً على ما تم التوصل إليه بعد التحقق من الوثائق والمراسلات، نؤكد على استعدادنا للالتزام بالتسديد المطلوب وفقًا للمبلغ المذكور أعلاه. أهـ . وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعية الوكيل /(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/.(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...)وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد تأجير بين تاجرين ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧,٤٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال وفق التفصيل الوارد في دعواه، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواها عقد إيجار مذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم ، ولأن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمطالبتها، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي نصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية وصحة مطالبتها، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؛ فتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة(...)التجارية (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)لتأجير السيارات (...) مبلغًا قدره (سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث