حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531018731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571211657/1445
رقم الحكم:4531018731
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211657 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531018731 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٦٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أكياس بلاستيك عدد (٩٣٤) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٠٥هـ بثمن إجمالي قدره (٩,١٢٠.٨٥) تسعة آلاف ومائة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥هـ بمبلغ قدره (٩,١٢٠.٨٥) تسعة آلاف ومائة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,١٣٢.١٨) أربعة آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريال وثمانية عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بمبلغ وقدره (٩,١٢٠.٨٥) تسعة آلاف ومائة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هلله والمؤرخة في ٢٥ /٠٢ /٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية، ٢- سند تسليم البضاعة رقم (...) وتاريخ ٢٥ /٠٢ /٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢ /١٠ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,١٣٢.١٨) أربعة آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريال وثمانية عشر هلله، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة وهي الفاتورة وسند التسليم ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,١٣٢.١٨) أربعة آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريالا وثمانية عشر هللة والله الموفق.