حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531034008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571150321/1445
رقم الحكم:4531034008
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571150321 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531034008 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٠٣٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة(...) بموجب السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر مدير المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠١٧٠٤٤٨٢) وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تامين عمال سقالات وذلك في تامين عمال سقالات، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي) وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعية ومؤسسة (...) للمقاولات العامة كما قدم المستخلصات الصادرة على مطبوعات المدعية وقد أفهمت الدائرة المدعي بأن يقدم البينات التي يستند عليها مكتوبة ويبين معها وجه استناده على كل بينة منها ويوضح سبب اختلاف اسم الجهة التجارية التي تعاقدت معها ويبين صفة الشركة التي صدر منها التايم شيت ورفعت الجلسة ثم بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة بموجب وكالة رقم (...) ، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجاب قائلاً سبق وان اتفقنا مع المدعية على صلح لكنه لم يتم لأسباب وقد أفاد المدعي وكالة بأنه لايوجد سبب يدعو موكلته لتأخير الفواتير حسب ماذكر المدعى عليه من أسباب عدم اتمام الصلح هكذا أجاب وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن التعامل أهو صحيح أم لا فأجاب قائلاً نعم التعامل صحيح هكذا أجاب ثم سئل عن المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية أهو صحيح أم لا فأجاب بأن إجمالي المبلغ صحيح هكذا أجاب وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وقفل الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وسبعون هلله والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث ثبت للدائرة صحة تعاقد الأطراف بناء ما جاء في إجابة المدعى عليه وكالة من إقرار بصحة التعامل كما ثبت للدائرة صحة ما تطالب به المدعية من مبلغ في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية بناء على إقرار المدعى عليه وكالة حيث إن الدائرة لما سألته عن صحة انشغال ذمة موكلته بالمبلغ الذي تطالبها به المدعية أجاب مقرا بصحة ذلك وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وبما أن إقرار المدعى عليه وكالة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وسبعون هلله، بناء لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتب الحكم الصفة القطعية وبالله الموفق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.