حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531059547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162053/1445
رقم الحكم:4531059547
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531059547 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٠٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ و... قررت الدائرة تأجليها. ثم افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٤٤١٨٠٢٠) ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه (الى\ فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أقدم لفضيلتكم صحيفة دعوى لقضية رقم ٤٥٧١١٦٢٠٥٣ والمقامة من موكلتي\المدعية شركة (...) للمقاولات، بموجب سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها\ شركة (...) المحدودة، بموجب سجل تجاري رقم (...) .موضوع الدعوى:تم الاتفاق بين الطرفين على ان تقوم موكلتي\ المدعية بتأجير معدات وعمالة لصالح المدعى عليها وذلك بناءً على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والموجة الى موكلتي، حيث تم الاتفاق بين الأطراف على تأجير التالي: (فني ميكانيكي، فني كهربائي، مخطط المواد، فني ثابت، فني دوار ميكانيكي، محطة كهرباء فرعية، محول ١١٥ كيلو فولت، صيانة وقائية لنظام الطاقة، اختبار كابلات الجهد المنخفض, قاطع لجهد المنخفص, وإلخ). حيث تبلغ قيمة التعاقد الإجمالية مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٢٧٥.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي فقط لا غير. إلا ان المدعى عليها تخلف عن سداد جزء من قيمة التعاقد وحيث تبلغ قيمة المبالغ الغير مدفوعة مبلغ وقدره (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة فقط لا غير.تفاصيل الفواتير الغير مسددة بإجمالي (١٧) فاتورة:١-فاتورة رقم ٩٠٠١٢٠٠٨ بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١١٠,٥١٥), ٢-فاتورة رقم ٩٠٠١٣٩٧٧ بتاريخ ١٩-٠٢-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٩,٩٥٥.١٠), ٣-فاتورة رقم ٩٠٠١٥٣٧٧ بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٣,٨٠٠), ٤-فاتورة رقم ٩٠٠١٥٣٧٦ بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١١,٩٠٢.٥٠), ٥-فاتورة رقم ٩٠٠١٦٢٣٩ بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٦,٤٠٧.٥٠), ٦-فاتورة رقم ٩٠٠١٦٥٢٣ بتاريخ ١٦-٠٤-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٣,٤٥٥), ٧-فاتورة رقم ٩٠٠١٦٥٢٢ بتاريخ ١٦-٠٤-٢٠٢٣م (٧٢,١١١.٩٠), ٨-فاتورة رقم ٩٠٠١٨٢٥٣ بتاريخ ٢٢-٠٥-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١١,١٧٨), ٩-فاتورة رقم ٩٠٠١٨٢٥٢ بتاريخ ٢٢-٠٥-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٢,٥١٣.٢٠), ١٠-فاتورة رقم ٩٠٠١٩٨٠٢ بتاريخ ٢٢-٠٦-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٥,٢١٤.٥٠), ١١-فاتورة رقم ٩٠٠١٩٧٩٩ بتاريخ ٢٢-٠٦-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٦,٤٤٨.٥٠), ١٢-فاتورة رقم ٩٠٠٢٠٠١٢ بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣,٢٢٠), ١٣-فاتورة رقم ٩٠٠٢٢٤٣٣ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١١,٣٨٥), ١٤-فاتورة رقم ٩٠٠٢٢٤٣٢ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٣,٦٥٩.٧٥),١٥- فاتورة رقم ٩٠٠٢٢٤٣٦ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٦,٦٢٤), ١٦-فاتورة رقم ٩٠٠٢٢٤٣٥ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨,٢٩١.٥٠),١٧- فاتورة رقم ٩٠٠٢٢٤٣٨ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣,٣٠٠.٥٠).تفاصيل أوامر الشراء بمجموع (٦) أوامر شراء:١-امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٢٨٠ بمبلغ وقدره (١,١١٧,٠٥٢.٥٠) , ٢- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٤٨٥ بمبلغ وقدره (٤٦٠,٠٠٠) , ٣-امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٥٣٢ بمبلغ وقدره (١٨٤,٠٠٠) , ٤- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٦٣٦ بمبلغ وقدره (٩٢٠,٠٠٠) , ٥- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٥٤٠ بمبلغ وقدره (١٨٦,٣٠٠), ٦- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٧٢٣ بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠).الأسانيد:-أوامر الشراء.-الفواتير.-سجلات الحضور.-عقد الاتعاب.وعليه أطلب من فضيلتكم التالي:-أطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة فقط لا غير.-أطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١,٩٩٨.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي فقط لا غير)وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت سند القبض الصادر على مطبوعات ريادة الاعمال للمحاماة والاستشارات القانونية لاثبات اتعاب المحاماة كما قدمت أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بتوقيعها متضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدمت سجلات الحضور والانصراف الصادرة على مطبوعات المدعى عليها مذيلة باسم المعد والمعتمد كما قدمت سندات التسليم مذيلة بتوقيع المدعى عليها وبسؤال المدعية ألديك مزيد بينة أجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله والذي يمثل قيمة تأجير فني ميكانيكي، فني كهربائي، مخطط المواد، فني ثابت، فني دوار ميكانيكي، محطة كهرباء فرعية، محول ١١٥ كيلو فولت، صيانة وقائية لنظام الطاقة، اختبار كابلات الجهد المنخفض , قاطع لجهد المنخفص ونحو ذلك، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها سند القبض الصادر على مطبوعات ريادة الاعمال للمحاماة والاستشارات القانونية لاثبات اتعاب المحاماة كما قدمت أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بتوقيعها متضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدمت سجلات الحضور والانصراف الصادرة على مطبوعات المدعى عليها مذيلة باسم المعد والمعتمد كما قدمت سندات التسليم مذيلة بتوقيع المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه.وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥١٩٩٨)ريال ؛ فإن الثابت من خلال العقد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى عدم مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها وعدد الجلسات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره ( (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال و خمسة وتسعون هلله) ثانياً: مبلغا وقدره (٤١.٥٩٨ ) واحد وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.