حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530955448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470873267/1444
رقم الحكم:4530955448
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873267 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530955448 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٣٢٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات- (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٢٨هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات وآلات وسقالات لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٣,٧١٢,٩٦٦.١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال وعشرة هلله، بثمن إجمالي قدره (١٨,٥٤٥,٩٣٤.٦٩) ثمانية عشر مليونًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٣,٧١٢,٩٦٦.١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال وعشرة هلله الحالة بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣,٧١٢,٩٦٦.١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و عشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٢م حتى ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٧١٢,٩٦٦.١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و عشرة هلله، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: أوامر شراء صادرة من المدعى عليها إلى موكلتي، وحيث صدر بها فواتير بالمبالغ المستحقة (مترجمة)، قامت المدعى عليها بتوقيعها واعتمادها، وفي تاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى أفاد فيها: حملت دعوى المدعية الكثير من الأخطاء المستندية والمحاسبية وما جاءت به غير صحيح، حيث قدمت المدعية أوامر الشراء لا صفة لموكلتي فيها وصادرة من شركة أخرى اسمها شركة (...)، كما قدمت المدعية صور ضوئية لعدد (٤٥) فاتورة منها فواتير لا صلة لموكلتي بها، وفواتير أخرى غير معتمدة وليس لها سند تعاقدي ولم يرفق معها (تايم شيت كشف بعدد ساعات العمل، وبيان ذلك فيما يلي :- أولاً عدد (٤) فاتورة لا صلة لموكلتي بها صادرة عن أمر شراء رقم (ACC/ADM/٠٤١٢/١٢/R١) صادر من شركة أخرى اسمها شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٩٢٧,١٤٢,٥١) تسعمائة وسبعة وعشرون ألف ومائة و اثنان وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة: فاتورة رقم (۹۰۰۰۱٧٦٣) بتاريخ (٣١/ ٠١/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٤١٢,٢٥٤,٩٣) ريال صادرة عن أمر شراء صادر من شركة أخرى اسمها شركة / (...) ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شبت). فاتورة رقم (۹۰۰۰۱۷٦۲) بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۲۷۷,۲۵۰) ريال صادرة عن أمر شراء صادر من شركة أخرى اسمها شركة (...) ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). فاتورة رقم (۱٨٦٣ ۹۰۰۰) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره ( ١٧٧,٥٠٠) ريال صادرة عن أمر شراء صادر من شركة أخرى اسمها شركة (...) ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). فاتورة رقم (۹۰۰۰۱۸۸۱) بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٦٠,١٣٧,٥٨) ريال صادرة عن أمر شراء صادر من شركة أخرى اسمها شركة (...) ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). ثانياً / عدد (٢٤) فاتورة لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات بمبلغ إجمالي قدره (٢,٧٨٤,٤٣٨,٦٨) مليونان وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة فاتورة رقم (۹۰۰۰۱۸۸۰) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٣ بمبلغ قدره (٢٦٤,١٣٠,٢۵) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ٢- فاتورة رقم (۱٩٠٠ ۹۰۰۰) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٣ بمبلغ قدره (٩,١٥٣,٦٥) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). بشأنها فاتورة رقم (۹۰۰۰۱۹٦٤) بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۲۹۳,۱۱۰,۱۷) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). فاتورة رقم (۱۰۰۰۱۹۸۲) بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٨٦,٥٢٠) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ه فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۱۱۹) بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره ( ٨٧,٦٦٠) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۰۳۸) بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۲۸۸,۹۹۰,۱۹) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۱۱۸) بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۱۲۰,۹۳۰) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). فاتورة رقم (٩٠٠٠٢١٤٨) بتاريخ ٣٠/ ٠٠٦/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٤۹,۲۹۰,۲۳) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). فاتورة رقم (٩٠٠٠٢١٥٧) بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٤٢,٢٥٠) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت ١٠ - فاتورة رقم (٩٠٠٠٢٢٦٣) بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٢٠٤,٦٥٩,٤٦) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ۱۱- فاتورة رقم (۹۰۰۰٢٢٦٧) بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ريال لا بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). ۱۲ - فاتورة رقم (۲۳۸۷ ۹۰۰۰) بتاريخ ٣١ / ٠٧/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٨٤,٤٠۲,۳۱) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت. ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٨٤,٤٠٢,٣١) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم ١٣ - فاتورة رقم (۹۰۰۰٢٤٧٨) بتاريخ يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). ١٤ - فاتورة رقم (٩٠٠٠٢٥٨٣) بتاريخ ٢٠١٣/۰۹/۳۰م بمبلغ قدره (١٨٩,٨٤٠,٥٢) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). ١٥ - فاتورة رقم ( ۹۰۰۰۲۷۰۰) بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٩٤,٥٨٧,٧٩) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١٦ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۷۹٤) بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۱۳۵,۳۳۷,۱۹) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف ۱۷ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۸۷۹) بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٨٦,٠٨٣,٩٦) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ۱۸ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۳۰۷۸) بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (۲۹,۷۰۷,۱۲) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١٩ - فاتورة رقم (٩٠٠٠٣١٥٤) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٤مبمبلغ قدره (۳۰,۹۰۷,۰۳) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر ساعات العمل المعدات (تايم شيت). بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ٢٠ - فاتورة رقم ( ۹۰۰۰۳۲۷٤) بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٦,٧٩٩,٦٤) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ٢١ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۳۲۸۲) بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۳٢,٠٩١,٦٢) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ٢٢ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۰۹۹۹) بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٢م بمبلغ قدره (٢٤,٠٠١,٥٤) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ٢٣- فاتورة رقم (۹۰۰۰۱۰۱۷) بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٢م بمبلغ قدره (٢٦,٥١٤,٧٥) ريال لا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ٢٤ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۲۹۱۷) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (٤١,١٠٠) ريال ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل تايم شيت). ثالثاً عدد (۱۷) فاتورة غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات بمبلغ إجمالي قدره (۲٦٩,١٧٨,٣٤) مائتان وتسعة وستون ألف ومائة وثمانية وسبعون ريال وأربعة وثلاثون هللة وتذكرها موكلتي استناداً إلى المادة (۱/۲۹) من نظام الإثبات : ١- فاتورة رقم (۹۰۰۰١١١١) بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٢٢,١٩٤,٧٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). فاتورة رقم (۹۰۰۰۱۲۸۹) بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره ( ٢١,٦٧٧,٥٠) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). - فاتورة رقم (٩٠٠٠١٣٥٩) بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٢م بمبلغ قدره (٢١,٤٣٤,٧٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت ٤- فاتورة رقم (۹۰۰۰١٤٢٢) بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٢م بمبلغ قدره (۲۰,۱٧٧,٥٠) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). ه فاتورة رقم (٩٠٠٠١٥٦٦) بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٢م بمبلغ قدره (٢١,٨٧٤,٧٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). - فاتورة رقم (٩٠٠٠١٦٤٢) بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٢م بمبلغ قدره (١٧,٩٨٤,٠٤) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۱۲٤) بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٨,٤١٢,٤٨) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۱۲۸) بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٣ بمبلغ قدره (١٩,٦٣٠,٩٦) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٣,٨٨٤,٨٠) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۱٦١) أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). ۱۰ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۱٨٥) بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۱۳,۷۱۰,٩٦) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١١-فاتورة رقم (٩٠٠٠٢٢٠٦) بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۱۲,۷۰۰,٨٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١٢ - فاتورة رقم (٩٠٠٠٢٦٣٨) بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١١,٢٠٦,٢٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١٣ - فاتورة رقم (٩٠٠٠٢٦٤١) بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٠,٦٤٦,٢٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١٤ - فاتورة رقم ( ٩٠٠٠٢٦٤٠) بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (۱۰,۸۱٢,٥٠) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١٥ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۸۸۷) بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٠,٦٠٦,٢٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات (تايم شيت). ١٦ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۸۸۸) بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره ( ۱۰,۸۱٢,٥٠) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). ۱۷ - فاتورة رقم (۹۰۰۰۲۸۸۹) بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٣م بمبلغ قدره (١١,٤٠٦,٢٥) ريال غير مستلمة من موكلتي وخالية من أي اعتماد لما دون فيها من موكلتي سواء بالختم أو التوقيع ولا يوجد لها سند تعاقدي ولم يصدر بشأنها أمر شراء من موكلتي ولم يرفق معها كشف بعدد ساعات العمل المعدات تايم شيت). لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: الحكم برفض دعوى المدعية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا ووكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية رقم (...) الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال الى لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال الى جواب مقدم عبر طلبات القضية بالأمس وذكر ان موكلته تنكر استحقاق المدعية لكافة مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي وكالة على أن يودع جوابه خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم، ثم يودع المدعى عليه وكالة مذكرته خلال سبعة أيام أخرى وهكذا، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وفي تاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ١- لما كانت غاية ما تهدف إليه موكلتي من دعواها هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ( ٣.٧١٢.٩٦٦.١٠ ) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال وعشرة هلله مقابل استئجار الأخيرة لمعدات وآلات عبارة عن كرين ورافعات وحفارات وسقالات وغيرها وذلك بموجب فواتير مذيلة بختم مصادقة للمدعى عليها طبقاً للمشار اليه بلائحة الدعوى والتي نحيل إليها منعاً للتكرار .٢-وعلى الرغم من تقديم كافة الفواتير التي تثبت احقية موكلتي في المبلغ موضوع الدعوى، على النحو الموضح بالفواتير المرفقة بلائحة الدعوى، غير أن الأخيرة لم تجب برد ملاقي على تلك الفواتير ( من حيث استحقاق موكلتي لقيمتها بناء على استئجارها لتلك المعدات من عدمه ؟؟ ) مما يتعين إلزامها بتقديم رد ملاقي على تلك الفواتير ، وفي حال امتنعت عن ذلك يتعين الحكم بإلزامها بكامل المبلغ موضوع الدعوى عملاً بالقاعدة الفقهية السكوت في معرض الحاجة بيان( كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة صـ ١٦٠ ) .٣-ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها بأن الفواتير تخص شركة أخرى ( (...) ) !! كون ذلك عار تماما من الصحة، حيث أن جميع الفواتير مذيلة بختم الشركة المدعى عليها بناء على أوامر شراء صادرة عنها وأوامر شراء أخرى صادرة عن شركة أخرى ولكن صدر بموجبها فواتير تعود للشركة المدعى عليها بناء على استئجارها للمعدات موضوع الدعوى مما يؤكد استفادتها من تلك المعدات .وفي ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة إرفاق أوامر الشراء مرتبة ومترجمة على أن تكون الترجمة بعد كل أمر شراء خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة . وفي ٢٤/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، وقد ذكر وكيل المدعية انه قام بإرسال أوامر الشراء على بريد الدائرة وللاطلاع عليها ودراسة القضية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ حضر المشار لهما بعاليه وبعد الدراسة رأت الدائرة الحاجة لندب خبير محاسبي لحصر وتحديد الفواتير المعتمدة من الطرفين وبيان المبالغ المستحقة من عدمها، وعليه رفعت الجلسة وسيتم إصدار قرار عبر منصة خبرة. وفي جلسة ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر المشار اليهما بعاليه وأفاد الأطراف بأنهم سلموا لخبير المستندات وطلب الخبير مستندات أخرى من المدعية وهم بصدد تقديمها للخبير وباطلاع الدائرة على منصة خبرة تبين أن التقرير لازال في مرحلة الاعداد وعليه رفعت الجلسة لحين صدور تقرير الخبير، وقدم الخبير تقريره الابتدائي الذي خلص إلى أن صافي القيمة المستحقة للمدعية بعد حسم الفواتير المستبعدة هي: (٣,٢٤٥,٩١٥.٢٨) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة، وقدمت المدعية ملاحظاتها على تقرير الخبير: نرفق لسعادتكم الفواتير الثلاث وفقاً للتفاصيل المرفقة، والتي لم يتم تضمينها في التقرير المحاسبي وهي المبالغ التالية: الفاتورة (١) المبلغ (٣٠,٠٤٥.٥١) ريالا، الفاتورة (٢) المبلغ (٧٧,٢٥٠) ريال، الفاتورة (٣) المبلغ (٣٠,٩٠٧.٠٣) ريالا، وحيث تعمل المعدات في مواقع مشروع المدعى عليها، وارفقنا الجداول الزمنية (تايم شيت) التابعة لهذه الفواتير، ولما ان الجداول الزمنية المرفقة صادرة من المدعى عليها نفسها، وتأتي منها مع الموافقة على الفواتير التابعة لها بعد مراجعتها من قسم المحاسبة لدى المدعى عليها، ويمكن لأي ممثل للمدعى عليها في المشروع التوقيع عليها بتخويل منها، ولما انه تم توقيع الجداول الزمنية من قبل ممثلي المدعى عليها، ثم قمنا بإعداد الفواتير التابعة لها، وارسالها لقسم المحاسبة المالية لدى المدعى عليها لاعتمادها بعد مراجعتها، وتم اعتمادها نظامياً واقرّوا بصحتها، وعليه نطلب من سعادتكم ادراج هذه الفواتير الثلاث من ضمن التقرير المحاسبي المرفق. وقدم الخبير رده على ملاحظات المدعية: قدمت المدعية في اعتراضها عدد (٣) فواتير متضمنة جداول ساعات العمل، وقد قمنا في الخلاصة المبدئية باستبعادهم لعدم وجود اعتماد عليهم، وعلى إثر المستندات الجديدة المرسلة، قدمت المدعية جداول ساعات العمل المعتمدة أو موضحةً مكان الاعتماد لنفس جدول ساعات العمل المرسل من قبل، وعلى إثره تم تعديل النتيجة الظاهرة في الخلاصة النهائية بعد اعتماد جداول ساعات العمل المرسلة، وقدمت المدعى عليها ملاحظاتها على تقرير الخبير كالآتي: أولاً/ خطأ الخبير المحاسبي في احتساب مبالغ فواتير صادرة عن أوامر شراء صادر من شركة أخرى اسمها شركة/ (...) لا صلة لموكلتي بها: تعترض موكلتي على احتساب مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠١٧٦٢) بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٣م بمبلغ قدرها (٢٧٧,٢٥٠) ريال، و فاتورة (٩٠٠٠١٧٦٣) بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٣م وقدرها (٤١٢,٢٥٤.٩٣) ريالا، الفاتورة رقم (٩٠٠٠١٨٦٣) بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٣م وقدرها (١٧٧,٥٠٠) ريالا، الفاتورة رقم (٩٠٠٠١٨٨٠) بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٣م وقدره (٢٦٤,١٣٠.٢٥) ريال، مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠١٨٨١) بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٣م وقدره (٦٠,١٣٧.٥٨) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠١٩٦٤) بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٣م وقدره (٢٩٣,٦١٠.١٧) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٠٣٨) بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٣م وقدره (٢٨٨,٩٩٠.١٩) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢١٥٧) بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٣م وقدره (١٤٢,٢٥٠) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٢٦٣) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٣م وقدره (٢٠٤,٦٥٩.٤٦) ريال خطأ الخبير المحاسبي في احتساب مبالغ فواتير صادرة عن أوامر شراء منتهية منذ عام ٢٠٠٧م عن تعاملات سابقة خاصة بمشاريع أخرى لا تمت بصلة للتعامل موضوع هذه الدعوى، مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢١١٩) بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٣م وقدره (٨٧,٦٦٠) ريال تعترض موكلتي على احتساب كامل مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢١٤٨) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٣م وقدره (١٤٩,٢٩٠.٢٣) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٢٦٧) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٣م وقدره (٦٨,٠٠٠) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٣٨٧) بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٣م وقدره (١٨٤,٤٠٢.٣١) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٤٧٨) بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٣م وقدره (١٨٠,٨٧١.٢٦) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٥٨٣) بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٣م وقدره (١٨٩,٨٤٠.٥٢) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٧٠٠) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٣م وقدره (٩٤,٥٨٧.٧٩) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٧٩٤) بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٣م وقدره (١٣٥,٣٣٧.١٩) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٢٨٧٩) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م وقدره (٨٦,٠٨٣.٩٦) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٣٠٧٨) بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٤م وقدره (٢٦,٧٠٧.١٢) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٣٢٧٤) بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٤م وقدره (١٦,٧٩٩.٦٤) ريال مبلغ الفاتورة رقم (٩٠٠٠٣٢٨٢) بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٤م وقدره (٣٢,٠٩١.٦٢) ريال وقدم الخبير رده على ملاحظات المدعى عليها بالآتي: أولاً: أكثرت المدعى عليها في مذكرتها بوصفنا بالتجاهل والزعم، ثانياً: ذكرت المدعى عليها أننا قد أسسنا تقريرنا بناءً على أوامر شراء إمّا صادرة من شركة أخرى وإمّا أنها منتهية، وذلك مخالف لما ذكرناه في تقريرنا من أن تأسيسنا كان مبنيّاً على ما زودتنا بها المدعية من جداول ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها والمعتمدة من مشرفين وإدارة الموقع لديها، وكما أشرنا له في تقريرنا أن أوامر الشراء هي مصدر لنشوء التزام وليس مصدراً لنشوء حق، وذلك مما قد يلحق بأوامر الشراء تلك من تعديلات وأحداث في أرض الواقع، وبما أننا بصدد إثبات للقيم المستحقة وفقاً للثابت مستندياً، فقد اعتمدنا على المستندات المرسلة من قبل المدعية والصادرة من المدعى عليها. ثالثاً: كما أن المدعى عليها ذكرت أننا استندنا في الإشارة إلى علاقة المدعى عليها بشركة (...) على بطاقة عمل (بزنس كارد) فقط، وعليه نشير إلى الفقرة (٥/أ/٢/ب) ونصها: (وذلك وفقاً لبطاقة العمل المرسلة من قبل المدعية، وورود اسم السيد/ (...) في أوامر شراء شركة (...) المحدودة)، علماً إلى أن الإشارة إلى وجود علاقة بين الطرفين لم تكن إلّا لغرض تفسير وجود أوامر شراء صادرة من شركة (...) وجداول ساعات العمل لها صادرة من المدعى عليها. رابعاً: لم يكن اعتراض المدعى عليها مدعوماً بمستندات ذات أثر جوهري تؤيّد دفوعها وفقاً للملاحظات المشار لها على الفواتير، لذلك لم نرى وجود أي أثر من اعتراض المدعى عليها يتطلب تعديل التقرير على إثره، ونترك أمر ذلك لفضيلة القاضي ناظر الدعوى، في حال أخذه لتلك الملاحظات المرسلة من قبل المدعى عليها. خامساً: يتلخص اعتراض المدعى عليها في وجود أوامر شراء غير مرتبطة بجداول ساعات العمل المرفقة إمّا بسبب أن أمر الشراء صادر من شركة أخرى باسم شركة/ (...) أو أن أمر الشراء صادر من المدعى عليها تم الانتهاء من المشروع قبل صدور الفواتير من المدعية، حيث أن استنادنا كما ذكرنا أعلاه، كان بناءً على جداول ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها والمعتمدة من مشرفين وإدارة الموقع لديها، وتم مطابقة عدد الساعات المعتمدة بالقيم المذكورة في الفواتير، وتم استبعاد عدد الساعات الغير معتمدة بالقيم المذكورة في الفواتير، وفي جلسة ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، حضر المشار لهما بعاليه وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي الذي أفاد فيه: الفائض لدى المدعية من سدادات سابقة من المدعى عليها: ( ٢٦٧,٧٩٣.٣٣ ) مئتان وسبعة وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، إجمالي فواتير الأعمال محل المطالبة ( ٣,٦٦١,٠٦٤.٨٠ )ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وستون ألف وأربعة وستون ريالا وثمانون هللة، وإجمالي فواتير السقالات محل المطالبة ( ٣٢٠,٢٣٤.٦٣ ) ثلاثمائة وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة، ليصبح إجمالي قيمة الفواتير محل المطالبة (٣,٧١٣,٥٠٦.١٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وستة ريالا وعشرة هللات، يحسم: فواتير الأعمال المستبعدة (الغير معتمدة) (٩,١٥٣.٦٥) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسة وستون هللة، يحسم: فواتير السقالات المستبعدة (الغير معتمدة) (٣٢٠,٢٣٤.٦٣) ثلاثمائة وعشرون ريالا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة، صافي القيمة المستحقة للمدعية بعد حسم الفواتير المستبعدة ( ٣,٣٨٤,١١٧.٨٢) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وسبعة عشر ريالا واثنان وثمانون هللة، وقد ذكر المدعي وكالة ان موكلته توافق على ما جاء في تقرير الخبير وتحصر دعواها به. وأما الحاضر عن المدعى عليها فذكر أنه تقدم بملاحظاته إلى الخبير وأنه يتمسك بها وليس لديهم ملاحظات أخرى، وللاطلاع على تقرير الخبير ودراسة القضية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، حضر المشار لهما بعاليه وبعد دراسة القضية تبين أن الخبير لم يجب على كافة ملاحظات وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى قيامها بمخاطبة الخبير للإجابة عن ملاحظات وكيل المدعى عليها على التقرير النهائي، كما طلبت منه الدائرة تفصيل المبالغ والفواتير المتعلقة بأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير وأوامر الشراء الصادرة من شركة (...)، ولم يرد الرد من الخبير، وللتواصل معه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، حضر المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى ورود إفادة الخبير على استفسار الدائرة والذي جاء فيه : (عدم صحة احتساب فواتير تخص شركة (...) ولا تخص المدعى عليها، وأنه احتسب الفواتير المعتمدة من قبل المدعى عليها دون غيرها، وأنه فيما يتعلق باستبعاد بعض الفواتير ثم احتسابها لاحقاً وذلك بسبب أن المدعية قدمت في ملاحظاتها على التقرير الابتدائي فواتير جديدة وبعد دراستها ثم إدراج ما يمكن إدراجه فقط واستبعاد ما سواه، وأنه فيما يتعلق باحتساب فواتير تتعلق بمشروع((...)) ولا تتعلق بهذه الدعوى فغير صحيح وأنه لا يوجد ضمن المستندات فواتير تتعلق بمشروع (...)) كما قام بتفصيل المبالغ والفواتير المتعلقة بأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير وأوامر الشراء الصادرة من شركة (...)، وللاطلاع عليه ودراسة القضية على ضوئه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المشار لهما بعاليه ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي مقابل أجرة معدات وقدره(٣.٧١٢.٩٦٦.١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريالاً سعودياً و عشرة هللة. وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح وأن موكلته تنكر استحقاق المدعية لكافة مبلغ المطالبة، وأن أوامر الشراء لا صفة لموكلته فيها لكونها صادرة من شركة أخرى اسمها شركة (...)، وأن المدعية قدمت صوراً ضوئية لعدد (٤٥) فاتورة منها فواتير لا صلة لموكلته بها، وقدمت فواتير أخرى غير معتمدة وليس لها سند تعاقدي ولم يرفق معها (تايم شيت كشف بعدد ساعات العمل). وقد رأت الدائرة الحاجة لندب خبير محاسبي لحصر وتحديد الفواتير المعتمدة من الطرفين وبيان المبالغ المستحقة من عدمها، استناداً للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وقدم الخبير تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى أن صافي القيمة المستحقة للمدعية بعد حسم الفواتير المستبعدة ( ٣,٣٨٤,١١٧.٨٢) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وسبعة عشر ريالا واثنان وثمانون هللة، وقد ذكر المدعي وكالة أن موكلته توافق على ما جاء في تقرير الخبير وتحصر دعواها به. وأما وكيل المدعى عليها فتقدم بملاحظات مضمونها أن الخبير اعتمد فواتير لا تخص موكلته بل تخص شركة (...)، ووجود أوامر شراء غير مرتبطة بجداول ساعات العمل المرفقة إمّا بسبب أن أمر الشراء صادر من شركة أخرى باسم شركة/ (...) أو أن أمر الشراء صادر من المدعى عليها تم الانتهاء من المشروع قبل صدور الفواتير من المدعية، وأن الخبير استبعد بعض الفواتير ثم قام باحتسابها لاحقاً، وأن الخبير احتسب للمدعية فواتير تتعلق بمشروع (...) ولا تتعلق بهذه الدعوى، كما أنه قام باحتساب فواتير غير معتمدة من قبل موكلته. وقد أجاب الخبير بما مضمونه: عدم صحة احتساب فواتير تخص شركة (...) ولا تخص المدعى عليها، وأنه احتسب الفواتير المعتمدة من قبل المدعى عليها دون غيرها، وأنه فيما يتعلق باستبعاد بعض الفواتير ثم احتسابها لاحقاً وذلك بسبب أن المدعية قدمت في ملاحظاتها على التقرير الابتدائي فواتير جديدة وبعد دراستها ثم إدراج ما يمكن إدراجه فقط واستبعاد ما سواه، وأنه فيما يتعلق باحتساب فواتير تتعلق بمشروع((...)) ولا تتعلق بهذه الدعوى فغير صحيح وأنه لا يوجد ضمن المستندات فواتير تتعلق بمشروع (...). وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف تبين لها صحة ما انتهى إليه الخبير، وأن أوامر الشراء والفواتير وإن ورد فيها اسم(شركة (...)) إلا أنها معتمدة من قبل المدعى عليها ومختومة بختمها، واستناداً للفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. وأما عن أتعاب الخبرة والبالغة (٢٨.٧٥٠)ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وبما أن المدعية قد خسرت جزءاً من مبلغ المطالبة واستنادا للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات و التي نصت على أنه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعية جزءاً من اتعاب الخبرة والحكم على المدعى عليها بالمتبقي وفقاً لما ورد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي/ أولاً: مبلغاً قدره(٣.٣٨٤.١١٧.٨٢) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً واثنان وثمانون هللة. ثانياً /مبلغاً قدره (٢٦.٢٠٣)ستة وعشرون ألفاً ومائتين وثلاثة ريالات عن أتعاب الخبرة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث