حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531086876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248405/1445
رقم الحكم:4531086876
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248405 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531086876 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٤٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال مسانده وذلك في تنفيذ اعمال مساندة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٦,٨٢٩.٠٠) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٦,٨٢٩.٠٠) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٨٧,٨٦٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٨,٩٦٨.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٤٦,٨٢٩.٠٠) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطله في عدم السداد مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٨,٩٦٨.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وفي جلسة ٦/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) وكالة (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب مرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٣/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) وكالة (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها ١--دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٨,٩٦٨.٠٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، وحيث استند وكيل المدعية في الدعوى على خطاب من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وختمها مؤرخة في ٨/٢/٢٠٢٣م على إقرارها بوجود مبالغ لصالح المدعية تفوق مبلغ المطالبة وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة خطاب من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وختمها مؤرخة في ٨/٢/٢٠٢٣م على إقرارها بوجود مبالغ لصالح المدعية تفوق مبلغ المطالبة ، وعليه مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما ترى الدائرة صحة خطاب من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وختمها مؤرخة في ٨/٢/٢٠٢٣م على إقرارها بوجود مبالغ لصالح المدعية تفوق مبلغ المطالبة كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه اما بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماة فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٥٨,٩٦٨) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال ورفض اتعاب المحاماة