حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531031000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570981257/1445
رقم الحكم:4531031000
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570981257 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531031000 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨١٢٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بالعقد المؤرخ في ٢٠١٤/٠٩/٢٢م لتوريد وتنفيذ وضمان وتسليم أعمال العزل المائي لأحواض الزهور مشروع (...)، وكان اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (١,٢٤٤,٩٢٣) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (٤,٩١٧,٥٩٨) أربعة ملايين وتسع مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال، تم السداد منها مبلغا وقدره (٤,٧٣٢,٨٩٤) أربع ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (٣٤٢,٢٧٦) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال والتي تتكون من مبلغ حسن التنفيذ (١٨٤,٧٠٤) مئة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة ريال ومبلغ عن تنفيذ أعمال عزل لم تسدد (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال، و بالرغم من وجود مستخلصات صادرة من المدعية عليها تمثل إجمالي قيمة الأعمال المنفذة و محاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي ،وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار للمدعية واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة. وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٤٢,٢٧٦) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال المتمثلة في المتبقي من مستحقات المدعية من قيمة العقد، بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع (١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد وتنفيذ وضمان وتسليم أعمال العزل المائي لأحواض الزهور مشروع (...) مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام المدعى عليها تنفيذ أعمال المقاولة المنصوص عليها، مقابل مبلغ قدره (١,٢٤٤,٩٢٣) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، مذيل بختم الطرفين. ٢- مستخلصات الأعمال المنفذة صادرة من المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن حسبة المبالغ التي ذكرتها حيث إن إجمالي الأعمال المنفذة (٤,٩١٧,٥٩٨) أربعة ملايين وتسع مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال، والمسدد (٤,٧٣٢,٨٩٤) أربع ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال والفرق بينهما يمثل مبلغ حسن التنفيذ حسب دعواها وهو مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٤) مئة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة ريال إذا فالمبلغ الذي ذكرته بأنه أعمال عزل لم تسدد بقيمة (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال تعد أعمالا مسددة لأن الفرق بين الأعمال المنفذة إجمالا وبين المسدد هو قيمة حسن التنفيذ فقط فأجابت بأن مبلغ (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال لا يدخل في المبلغ الإجمالي للأعمال المنفذة البالغ قدره (٤,٩١٧,٥٩٨) أربعة ملايين وتسع مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال لكونها أعمال لم تصدر فيها فواتير ولكنها ثابتة في المديونية. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ وفيها: قد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٦٩٦٢٥١ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ تضمنت ما يلي: (١ - ضمان حسن التنفيذ: أن مطالبة المدعية بقيمة ضمان حسن التنفيذ جزء منه صحيح والأخير غير صحيح لأنه سابق لأوانه، والصحيح هو استحقاق المدعية نسبة الخمسة بالمائة الأولى عند التسليم الابتدائي وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال بموجب العقد لتسليم الأعمال ابتدائياً، والجزء السابق لأوانه هي الخمسة بالمائة الاخرة التي تستحق عن التسليم النهائي وبعد تقديم مخالصة أو ضمان للأعمال المنفذة وفق العقد وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال وهذا لم يحن بعد ولم تقدم المدعية الالتزام العقدي المتمثل التسليم النهائي ومن ثم تقديم المخالصة النهائي للعقد أو ضمان الأعمال مما يتعن معه عدم قبول الطلب لعدم حلول أوانه. ٢ - أعمال العزل ما ذكرته المدعية بإن لها مبالغ عن أعمال العزل نفذتها بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال ولم تقم المدعى عليها بسدادها فهذا يناقض طريقة برفع الفواتير حيث أنها هي من ترفع الفاتورة وبعد قبولها يتم عكسها على المستخلص وعلى ذلك تستحق القيمة، وعلى ذلك فإن المدعية لو كانت محقة في هذه المطالبة لقدمت الفاتورة للأعمال التي لم يتم اصدر مستخلص لها، ولما تقدم يتضح لفضيلتكم بإن المدعية غير محقة في هذه المطالبة مما يتعين رد طلبها. ٣- أتعاب الوكيل. يتضح من مرفقات الدعوى أنها قد رفعت من موظفة تعمل لدى المدعية وليست محامية !، فضلاً أن المدعية غير محقة في داعوها صلاً وتريد الحصول على أموال غير مستحقة لها واموال لم يحن اجلها لعدم تقديم الالتزامات العقدية على عاتقه، فضلاً لم تبين المدعية اركان التعويض، مما يتيعن رد طلبه. أطلب من فضيلتكم: الحكم لمدعية نسبة الخمسة بالمائة الأولى عند التسليم الابتدائي وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال. الحكم بعدم قبول طلب الخمسة بالمائة الثانية بمبلغ وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال لعدم حلول اوانها. الحكم برد الطلبات الأخرى.) وبعرضه على المدعية طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١١٩٢٤٦٣٥ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ تضمنت ما يلي : ( أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن مطالبة المدعية بقيمة ضمان حسن التنفيذ جزء منه صحيح والأخير غير صحيح لأنه سابق لأوانه، والصحيح هو استحقاق المدعية نسبة الخمسة بالمائة الأولى عند التسليم الابتدائي وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال بموجب العقد لتسليم الأعمال ابتدائياً، والجزء السابق لأوانه هي الخمسة بالمائة الاخرة التي تستحق عن التسليم النهائي وبعد تقديم مخالصة أو ضمان للأعمال المنفذة وفق العقد وقدره (٩٢,٣٥٢) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال وهذا لم يحن بعد ولم تقدم المدعية الالتزام العقدي الممتثل التسليم النهائي ومن ثم تقديم المخالصة النهائي للعقد أو ضمان الأعمال مما يتعن معه عدم قبول الطلب لعدم حلول أوانه: *أفيد فضيلتكم أن موكلتي لا يوجد لديها مانع بتسليم شهادة الضمان على أن يتم سداد مستحقاتها أولا كما هو متعارف عليه في العرف التجاري و جميع التعاملات مع المدعى عليها كما أن المدعى عليها أقرت باستحقاق موكلتي لمبلغ ضمان حسن التنفيذ كاملا ولكن تحججت بعدم حصولها على الضمان لذا أفيد فضيلتكم أنه مرفق لكم مسودة لخطاب الضمان وسيتم اعتمادها بمجرد صدور الحكم بكامل مبلغ الضمان لموكلتي. ثانيا: أورد وكيل المدعى عليها أن ما ذكرته المدعية بإن لها مبالغ عن أعمال العزل نفذتها بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال ولم تقم المدعى عليها بسدادها فهذا يناقض طريقة برفع الفواتير حيث أنها هي من ترفع الفاتورة وبعد قبولها يتم عكسها على المستخلص وعلى ذلك تستحق القيمة، وعلى ذلك فإن المدعية لو كانت محقة في هذه المطالبة لقدمت الفاتورة للأعمال التي لم يتم اصدر مستخلص لها، ولما تقدم يتضح لفضيلتكم بإن المدعية غير محقة في هذه المطالبة مما يتعين رد طلبها : *أفيد فضيلتكم أن المدعى عليها تتنصل من المطالبة بأسباب غير مقنعة ولم تنكر مبلغ المطالبة بل تتحجج بعدم التزام موكلتي بإجراءات شكلية معينة تخص تقديم الفواتير وهذا لا يصح، وحيث أن ما ذكره وكيل المدعى عليها يناقض ما أقر به حيث أنه أقر بكامل مبلغ ضمان حسن التنفيذ فكيف له أن يقر بكامل المبلغ الذي يضمن جميع الأعمال المنفذة وينكر حق موكلتي واستحقاقها لمبلغ تنفيذ أعمال العزل المتبقي بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وذلك لعدم التزام موكلتي بالإجراءات الشكلية، لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدر (٣٤٢,٢٧٦) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال.) وبسؤالها عما يثبت قيمة الأعمال بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال حيث إن المستخلصات الثلاثة التي أرفقتها يمثل المتبقي منها بعد خصم السدادات قيمة حسن التنفيذ محل المطالبة، ولم تقدم بينة على استحقاقها لمبلغ (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال فأجابت بأنها تحصر دعواها في مبلغ حسن التنفيذ بقيمة قدرها (١٨٤,٧٠٤) مئة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة ريال، وفيما يتعلق بمبلغ (١٥٧,٥٧٢) مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال، وتحتفظ بحقها في رفع دعوى مستقلة بشأنه. وأضافت بأنها قدمت مع المذكرة شهادة ضمان الأعمال حسب طلب المدعى عليها في الجلسة الماضية، وبذلك أتمت كافة التزاماتها. ثم اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وتحديد الفقرة (ب) من (٣) من المادة (١١) من العقد والتي نصت على الإفراج عن النسبة المتبقية من حسن التنفيذ بعد التسليم النهائي للأعمال للمالك والاستشاري أو مقابل ضمان بنكي غير مشروط لحسن التنفيذ بنفس القيمة صالح حتى الاستلام النهائي للأعمال (حسب نموذج مؤسسة النقد السعودي ) وبناء عليه وبعد مراجعة جواب المدعى عليه عن ضمان حسن التنفيذ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١٨٤,٧٠٤) مئة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة ريال، قيمة حسن التنفيذ. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أن قيمة ضمان حسن التنفيذ جزء منه صحيح والأخير غير صحيح لأنه سابق لأوانه لعدم تقديم المدعية خطاب الضمان. ولما كانت المدعية قدمت شهادة ضمان الأعمال حسب طلب المدعى عليها، عليه ولإقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية قيمة حسن تنفيذ الأعمال، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. كما نصت المادة ١٧ من نظام الإثبات والذي ينص على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة ١٨ من نظام الإثبات والذي ينص على: ١. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بـأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٤,٧٠٤) مئة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعة ريالات والله الموفق..