حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531088549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571306574/1445
رقم الحكم:4531088549
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306574 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531088549 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٥٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية) عدد (٤) (ادوية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٨٨,٥٧٢.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة عبارة عن أدوية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨,٥٧٢.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٣٥٥٣٩٥٨، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٨٨,٥٧٢) ثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً سعودي، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد مؤرخة للفترة إلى تاريخ ٢٠- ٠٤- ٢٠٢٣م، صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها-حي- على مبلغ المطالبة محل الدعوى ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، كما قدمت فاتورة مؤرخة بتاريخ سابق لتاريخ المطابقة تتضمن وصف البضاعة الموردة وقيمتها صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة محل الدعوى، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٨,٥٧٢) ثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.