حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630364305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670376501/1446
رقم الحكم:4630364305
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670376501 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630364305 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670376501 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/05/12م تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية ورق صحي للعلامة التجارية (...)، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/05/18م بثمن إجمالي قدره (4,779.13) أربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا وثلاث عشرة هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، واستقر في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (4,779.13) أربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا وثلاث عشرة هللة المستحق بتاريخ 2022/10/03م بموجب مصادقة الرصيد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (4,779.13) أربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا وثلاث عشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/10/03م والمتضمن أنه بذمة مؤسسة (...) - (...) المبلغ المطالب به في دعواه، وممهورة بتوقيع وختم (...). 2- طلب تعامل بالآجل والمبرم بين (...) وممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/04/20هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4,779.13) أربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا وثلاث عشرة هللة، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على أن: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على مصادقة المدعى عليها على الرصيد ممهورةً بختمها، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (21) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي وفقًا لما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت مصادقة الرصيد حجة على المدعى عليها؛ استناداً لما ورد في المادة الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (4,779.13) أربعة ألاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا وثلاث عشرة هللة، لـ/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث