حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630295658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670052221/1446
رقم الحكم:4630295658
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670052221 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630295658 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢٢١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) بعدد (١) (شوكلاتة و بسكويت)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٦,١٦٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٤م بمبلغ قدره (٦,١٦٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٦٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب بالآجل. ٢- كشف حساب مذيل بختم المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٣هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى، وأقر المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٦٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة، وأجمل المدعى عليه جوابه في اقراره بصحة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات مما ثبت معه استحقاق المدعية لما ادعته، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتسويق بسجل تجاري رقم (...)مبلغ المطالبة وقدره (٦,١٦٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث