حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630321222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670168805/1446
رقم الحكم:4630321222
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670168805 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630321222 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٨٨٠٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها لموكلته (منتجات اسمنتية (...) وبالدورات) عدد (٣٦٠٠) (منتجات اسمنتية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٠,٣٨٠) سبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً سدد كاملاً، وقد استلمت موكلته جزءاً من المبيع وهو مبلغ قدره (٥٧,٤٧٨) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالاً ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وواحد ريالاً وثمانية هللات. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وواحد ريالاً وثمانية هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب بإجمالي مبلغ قدره مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وواحد ريالاً وثمانية هللات. ٢- حوالات بنكية من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٤م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م بإجمالي مبلغ قدره (٧٠,٣٨٠) سبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً صادرة للمدعى عليها على مطبوعات مصرف (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وواحد ريالاً وثمانية هللات، وقدم في سبيل إثبات طلبه بينته المتمثلة في (كشف حساب وحوالات بنكية) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٥٦) من نظام الإثبات، وبناء على الدعوى والأسانيد وحيث خلت من أي دفع، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (…) مبلغاً قدره (١٢,٩٠١) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وواحد ريالاً والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث