حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630353284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670273085/1446
رقم الحكم:4630353284
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670273085 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630353284 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670273085 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 2023/10/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كھربائي بقدرة 125 كیلو فولت لمدة (10) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (7,475) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، ومولد كھربائي بقدرة. 500 كیلو فولت لمدة (10) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (16,675) ستة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال. بلغ إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغاً قدره (280,140) مائتان وثمانون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً، استلمت المدعى عليها العين المؤجرة وسددت من المبلغ (148,925) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وامتنعت عن سداد المبالغ المتبقية والتي بلغ قدرها (131,215) مائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر ريالاً. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (131,215) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال عن الفترة من تاريخ 2024/03/01م إلى تاريخ 2024/08/12م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,100) ثلاثة عشر ألفًا ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (6) محل المطالبة. 2- طلب أمر الشراء برقم 3700132772 وتاريخ 30/10/2023م. 3- إشعارات تسليم المعدات. 4- إشعارات إرجاع المعدات. 5- بريد الكتروني من المدعى عليها يتضن إقرارها بمبلغ اقل من مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 18/04/1446هـ، حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها عرض الصلح على المدعية بأن تدفع موكلته المبلغ على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 31-10-2024 والدفعة الثانية بتاريخ 31-11-2024. وبعرض الصلح على وكيلة المدعية فقررت قبول الصلح على أن يكون تحمل التكاليف القضائية على المدعى عليها كاملة. فقبل بذلك وكيل المدعى عليها. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من حصر وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (131,215) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال عن الفترة من تاريخ 2024/03/01م إلى تاريخ 2024/08/12م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,100) ثلاثة عشر ألفًا ومائة ريال. وبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالوقائع على أن يكون تحمل التكاليف القضائية على المدعى عليها كاملة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وهذا الحكم قطعيًّا غير قابل للاعتراض بناء على المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (70/3) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفيين على أن تدفع المدعى عليها/ فرع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، للمدعية/شركة (...) المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (131,215) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 31-10-2024 والدفعة الثانية بتاريخ 31-11-2024. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث