حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630349113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670249682/1446
رقم الحكم:4630349113
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249682 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630349113 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٦٨٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال حفر وضغط وتسوية وتوريد وتأسيس خرسانة وتركيب سياج في (...) وذلك بموجب أمر الشراء رقم (٥٤٧٥ – ٢٣) الصادر من موكله للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠م وذلك بمقابل مالي قدره (١٢٧,٠٧٥) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسة وسبعون ريال شاملًا لضريبة القيمة المضافة، وقد قام موكله بموجب أمر الشراء بسداد مبلغ (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة للمدعى عليها كدفعة مقدمة، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ وتسليم أي من أعمال المشروع وبناء عليه، واستنادًا إلى البند (٢١) من أمر الشراء المتضمن حق موكله بإلغاء أمر الشراء عن الأعمال غير المسلمة، فقد خاطب موكله المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م بإلغاء أمر الشراء والمطالبة برد المبلغ المسلم للمدعى عليها، ثم خاطبتها بذلك مرة أخرى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠م ولكنها رفضت الاستجابة لذلك. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء عدده (٢) على مطبوعات (...) ممهور بختم منسوب لشركة (...). ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠م على مطبوعات شركة (...) ممهورة بختم منسوب لشركة (...). ٣- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية صادرة على البنك (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م بمبلغ قدره (٣٠٧,٠٥٠) ثلاثمائة وسبعة ألفاً وخمسون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنكر موكله الدعوى، وذكر بأن مبلغ المطالبة لا يتوافق مع مبلغ الحوالة المرفقة. وطالب في جوابه برد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٧هـ تضمنت: إن المدعى عليها لم تقدم جوابًا ملاقيًا، مما يثبت صحة دعوى موكلته بصحة بأمر الشراء وتفاصيله ومقدار المبلغ المسدد، وعدم تنفيذ المدعى عليها لأي من أعمال المشروع، وعدم تجاوبها مع خطابات المدعية، أما مبالغ الحوالة فإنها كانت بين موكلته والمدعى عليها عدة تعاقدات وكانت المبالغ تسدد في حوالات مجمعة، وأن مبلغ المطالبة مستحق نظير إلغاء أمر الشراء (٥٤٧٥ – ٢٣). وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكله أفاد بأنه يحصرها بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة لقاء تنفيذ أعمال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنكر موكله الدعوى، وذكر بأن مبلغ المطالبة لا يتوافق مع مبلغ الحوالة المرفقة. وطلب رد الدعوى. وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالعقد بين الطرفين وأمر الشراء والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تجب على الدعوى بجواب ملاقي، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨,١٢٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث