حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630361918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670380527/1446
رقم الحكم:4630361918
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380527 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630361918 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٠٥٢٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية المحامية/ (...) الهوية الوطنية: (...)، بموجب وكالة الكترونية رقم: (...)وترخيص محاماة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغا وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل تشطيب شقق، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٣٥%)، ونشاط الشراكة تشطيب شقق، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢٤/٠١/١٤م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء المدة المحددة في العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد محرر، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد ولانقضاء مدته، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م على مطبوعات شركة (...) المحدودة والمبرم بين شركة (...) المحدودة و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مستخرج رقمي عادي متمثل في حوالتين بنكية صادرة من البنك (...) السعودي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م، ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥م. ثم قدم مدير المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه مستعد لإعادة رأس المال للمدعية ومقر باستحقاقها له. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٣هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت المحكمة المدعية وكالة عن سبب المطالبة بمبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال بينما العقد المنصوص فيه على مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، فأجابت بأن المبلغ الزائد عن المنصوص فالعقد تم تحويله للمدعى عليها بناء على طلبه وبعد المفاهمة معه لتبريره بالحاجة للزيادة لاستكمال مبلغ الحصة وأضافت بأنه لا يوجد أي تعامل مع الشركة المدعى عليها سوى هذا التعامل. وبسؤالها إذا كانت موكلتها قد استردت أي مبالغ بعد تحويل رأس المال فأجابت بأنه لم يتم استرداد أي مبلغ من بعد تحويل رأس المال. وبسؤالها إذا كانت موكلتها قد تم اطلاعها على معلومات ومراحل العمل وتشغيل المال حسب الاتفاق من قبل المدعى عليها فأجابت بأنه لم يتم شيء من ذلك سوى مجرد تطمينات وهمية من قبل ممثل المدعى عليها عبر تواصل محدود ثم قطع التجاوب بعد ذلك وتجاهل طلبات تواصل موكلتها إلى حينه. وبسؤالها عن البينة على أتعاب التقاضي بمبلغ خمسة آلاف ريال أجابت بأنه لا توجد بينة كتابية لأن الاتفاق كان بشكل شفهي وأن المدعية تكون والدتي وعليه أفهمتها المحكمة بحاجة القضية إلى الدارسة والمداولة بين أعضاء الدائرة وعليها إبلاغ موكلتها حضور الجلسة القادمة عن بعد إذا كان هناك حاجة ليمين متممة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٠هـ: وفيها حضر المدعية ووكيلتها وحضر لحضورها / (...) بصفته مديراً للشركة المدعى عليها للمرة الأولى وسألته المحكمة عن عذره بعدم حضوره الجلسة السابقة وعدم إجابته على الدعوى فاعتذر عن عدم الحضور بسبب عارض صحي ألم به، وأنه قد اصطلح مع المدعية في جلسة المصالحة باستعداده لإعادة رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال إلا أن طلب المصالحة لم يتم اعتماده بسبب وجود خلل تقني في المنصة لذا فهو لا زال مستعد بسداد المبلغ للمدعية ومقر باستحقاقها لاستعادته. وبعرض ذلك على المدعية وكالة تمسكت بطلباتها في الدعوى وتطلب الحكم بها وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصرت وكيل المدعية طلب موكلتها في إلزام الشركة المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد ولانقضاء مدته، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في إقراره بأنه مستعد لإعادة رأس المال للمدعية ومقر باستحقاقها له. وبناءً على الإقرار القضائي من قبل مدير المدعى عليها باستعداده لإعادة رأس المال للمدعية وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة الشركة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر وعدم تزويدها بأ ي تفاصيل لأعمال الشراكة طيلة فترة الشراكة وإلجائها للتقاضي لاسترداد حقها، وهو وصف مؤثر يتحقق بموجبه ركن الخطأ لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، ولأنه يشترط لرفع الدعوى التجارية من نوع هذه الدعوى القيد بواسطة محامي طبقاً للمادة العشرين (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والمادة واحد وخمسين ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فالخسارة المادية والضرر متحقق على المدعية ولو كانت المحامية بنت المدعية فإن الأصل في عمل المحامي المعاوضة وليس التبرع، كما أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ظاهرة وأنها بسبب مماطلة المدعى عليه، مما تتحق مع ذلك أركان التعويض الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وتستحق المدعية التعويض طبقاً للمادة مئة وعشرين من نظام المعاملات المدنية: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) وللقاعدة الفقهية الكبرى المتفق عليها: (الضرر يُزال) أياً كان نوع الضرر، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له المحكمة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، وللمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، ويُعد الحكم بذلك نهائياً غير خاضع للاعتراض لأن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فينطبق على الدعوى وصف الدعوى اليسيرة التي لا يخضع الحكم فيها للاعتراض ٧٨ /١ من نظام المحاكم التجارية، ويكون بمجرد صدور نسخته نهائياً واجب النفاذ. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمئة ريال مقابل رأس المال، ومبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال مقابل تعويض عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث