حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630366751
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630366751
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670351466لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630366751 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670351466لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (207,377) مائتان وسبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (4530276917) وتاريخ 1445/03/29هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية لإخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين والمماطلة في السداد مما أدى إلى توكيلها لمحامي للمطالبة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (32,367) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر من هذه المحكمة بالرقم (4530276917) وتاريخ 1445/03/29هـ للقضية رقم (431941351) وتاريخ 1443/06/13هـ والمكتسب للقطعية بناء على رفض الاستئناف الاعتراض شكلاً بموجب الحكم رقم (4530692871) وتاريخ 16/07/1445هـ ونص حكم المحكمة الابتدائية ما يلي: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (152,512ريال مئة واثنان وخمسون ألف وخمس مئة واثنا عشر ريال. ثانياً مبلغا قدره: (18.000) ثمانية عشر ألف ريال قيمة الإصلاحات في الأعمال المنفذة. ثالثاً: مبلغاً قدره: (22.000) اثنان وعشرون ألف ريال قيمة الأعمال الواجب ازالتها. رابعا: مبلغاً قدره: (14,865ريال أربعة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال قيمة أتعاب الخبرة التي دفعها المدعي للخبير في الدعوى المقامة في المحكمة العامة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 2- عقد أتعاب المحاماة المبرم بينه وبين موكلته المدعية والمذيل بتوقيع طرفيه. 3- إيصالات حوالات بنكية صادرة إلى وكيل المدعية مجموع قيمتها (32,367) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 21/04/1446هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ماورد في صحيفته، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أجاب بعقد الأتعاب وصك الحكم والحوالة البنكية، وبسؤاله عن محل المنازعة أجاب بأن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته قرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم (431941351) وتاريخ 1443/06/13هـ والتي انتهت بحكم لصالح المدعية بعد تأييد محكمة الاستئناف، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادا على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والمادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فلما كان من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها المدعية لرفع الدعوى لاستحصال حقها، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية)، عليه: وبناء على المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن تدفع إلى المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً حالاً قدره (20،730) عشرون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.