حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630368651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630368651
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089328لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630368651 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670089328لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) للسيراميك والرخام المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1443/12/19هـ الموافق 2022/07/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (10) (أدوات صحية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م بثمن إجمالي قدره (38,816.11) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و أحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعامل تجاري)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/19هـ الموافق 2022/07/18م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (38,816.11) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي وأحد عشر هللة، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 02/02/1446ه وفيها وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه أصالةً كما حضر وكيل المدعي (...) برقم الوكالة (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر مطابقة رصيد، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة التعامل وأنه كان يملك هذه المؤسسة وذكر أنه تم سداد المبلغ، فيما ذكر وكيل المدعية إنكاره أن المدعى عليها قام بالسداد، ثم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات بواقع خمسة أيام للمدعى عليه وخمسة أيام للمدعي فتفهموا ورفعت الجلسة، وبتاريخ 07/02/1446هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها (نفيدكم بأنه بتاريخ 1444/02/25هـ تقدمت شركة المدي برفع دعوي سند لأمر المحرر من قبلنا لضمان المطالبة لدى الشركة بمبلغ وقدره (148.889.00) ريال سعودي فقط مائة وثمانية واربعون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ريال فقط لا غير. علما بأن سند الأمر مبلغه (200.000) ريال سعودي فقط مائتين ألف ريال لا غير. ولو كان كما تدعي الشركة بالمطالبات المالية التي تدعيها لكانت أضافتها في الطلب. علما بأنه تم إيقاف التعامل معهم منذ تقديم الطلب بشهر. وليس لهم أي مطالبات مالية لدينا حيث تم سداد المبلغ كاملا (148.889.00) ريال بتاريخ 1445/01/15هـ) وبتاريخ 01/03/1446هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفيدكم أنه نحاول تسجيل الحضور للجلسة منذ قرابة الساعة ومحاولة الدخول لها إلا أن تسجيل الحضور لا يتم عبر بوابة ناجز وتم التواصل مع التواصل العدلي وتسجيل الملاحظة للاحاطة والعلم وشكراً) وبجلسة 01/03/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها لم يحضر المدعي، حتى نهاية وقت الجلسة، وتبين أنه قد تم تبليغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم (113302289)،كما يظهر في التبليغات، فيما حضر (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته اصيلاً عن نفسه وعليه وعملًا بالمادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب هذه القضية للمرة الأولى ، وللمدعي المطالبة بإعادة السير في القضية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شطبها، فإن لم يطلب السير فيها عدت هذه القضية كأن لم تكن. وبتاريخ 14/03/1446هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (التاريخ 14/03/1446ه الموافق 17/09/2024م بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة القاضي بالدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، إشارة إلى رد المدعى عليه على الدعوى بالجلسة الماضية وأن مبلغ المطالبة قد تم سداده عن طريق طلب التنفيذ المرفوع من قبل المدعية بتاريخ 25/02/1444ه نفيد فضيلتكم أن لدى المدعي حسابين لدى المدعى عليها وقد قام بسحب بضاعتين الأولى من نوع رخام بمبلغ وقدره (200.000) مئتان ألف ريال برقم حساب 90002037 (مرفق1) وقد تم سداد هذا المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ بعد التنفيذ على السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليه، بالإضافة لبضاعة من نوع أدوات صحية والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (38816.11) ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وإحدى عشر هللة برقم حساب 90002114 (مرفق2) وهي ما تمثل قيمة المطالبة بالدعوى، ورداً على دفع المدعى عليه بسداد المبلغ نتقدم بسؤال المدعى عليه بأن تاريخ استحقاق المبلغ بالسند لأمر في 03/09/2020م (الخاصة ببضاعة الرخام) وتاريخ مطابقة الرصيد في 18/07/2022م (الخاصة ببضاعة الأدوات الصحية) فكيف تتم المصادقة على مستندان رسميان بمبلغ مطالبة مختلف لنفس المطالبة حسب ما تقدم به المدعى عليه؟ نؤكد لفضيلتكم بأن لدى المدعى عليه حسابان لدى المدعية بنوع بضاعة مختلف ومنفصل وأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لم يسبق التقدم به لدى أي جهة قضائية وبناءً على ما سبق نتقدم لفضيلتكم بطلب إلزام المدعى عليه بقيمة المطالبة. وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق،، شركة (...) للسيراميك والرخام) وبجلسة 14/03/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...)(...)الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركه (...) للسيراميك والرخام بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه: (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته اصيلاً عن نفسه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي ذكر أن لديه ردا على دفع المدعى عليه وهو بنص: إشارة إلى رد المدعى عليه على الدعوى بالجلسة الماضية وأن مبلغ المطالبة قد تم سداده عن طريق طلب التنفيذ المرفوع من قبل المدعية بتاريخ 25/02/1444ه نفيد فضيلتكم أن لدى المدعي حسابين لدى المدعى عليها وقد قام بسحب بضاعتين الأولى من نوع رخام بمبلغ وقدره (200.000) مئتان ألف ريال برقم حساب 90002037 (مرفق1) وقد تم سداد هذا المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ بعد التنفيذ على السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليه، بالإضافة لبضاعة من نوع أدوات صحية والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (38816.11) ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وإحدى عشر هللة برقم حساب (...) (مرفق2) وهي ما تمثل قيمة المطالبة بالدعوى، ورداً على دفع المدعى عليه بسداد المبلغ نتقدم بسؤال المدعى عليه بأن تاريخ استحقاق المبلغ بالسند لأمر في 03/09/2020م (الخاصة ببضاعة الرخام) وتاريخ مطابقة الرصيد في 18/07/2022م (الخاصة ببضاعة الأدوات الصحية) فكيف تتم المصادقة على مستندان رسميان بمبلغ مطالبة مختلف لنفس المطالبة حسب ما تقدم به المدعى عليه؟ نؤكد لفضيلتكم بأن لدى المدعى عليه حسابان لدى المدعية بنوع بضاعة مختلف ومنفصل وأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لم يسبق التقدم به لدى أي جهة قضائية وبناءً على ما سبق نتقدم لفضيلتكم بطلب إلزام المدعى عليه بقيمة المطالبة. وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق، شركة (...) للسيراميك والرخام وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بقوله: أن المؤسسة مباعة وأنا متأكد أني سددت المبلغ ولا أقدر أطلع على الحسابات بعد بيع المؤسسة فأفهمته الدائرة بضرورة الاطلاع على جواب المدعي وتقديم رده عليه خلال خمسة أيام وللمدعي حق الرد خلال خمسة أيام بعدها. كل ذلك بصيغة وورد فتفهما ذلك. وبجلسة 20/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركه (...) للسيراميك والرخام بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه: (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته اصيلاً عن نفسه، وتشير الدائرة إلى أنه اكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (38,816.11) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي وأحد عشر هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (بضاعة) عدد (10) (أدوات صحية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه وكالة صادق على صحة التعامل وصحة مطابقة الرصيد إلا أنه يذكر قد سدد المبلغ، وبما أن المدعي قدم ما يسند بينته من مصادقة الرصيد كبينة لصحة دعواه وإقرار المدعى عليه بذلك إجمالاً مما تنتهب معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمته وتنتهي معه الدائرة إلى إلزامه به، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن سدد المبلغ ذلك أنه لم يقدم ما يثبت ذلك بعد تاريخ المصادقة المقدمة من المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركه (...) للسيراميك والرخام سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (38,816.11) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي وأحد عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.