حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433532442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439343021/1443
رقم الحكم:433532442
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343021 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433532442 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٠٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن محضر المصالحة أبرزه عبر برنامج الاتصال المرئي، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما هو مرصود في النظام، فإذا هو النص التالي: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد ادوية طبية وتجميلية للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٠,١٠٧.٨٥) أربعون ألفًا ومائة وسبعة ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله سدد منه (٢٢,٨٣٧) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعي ببيع وتوريد ادوية طبية وتجميلية للمدعى عليه بموجب فواتير وحيث ان المدعي قام بتوريد الادوية وتسليمها للمدعى عليه الا انه يوجد مبلغ متبقي في ذمة المدعى عليه وقام المدعى عليه بمطابقة الأرصدة والمديونيات وقام بتثبيت المديونية والمطابقة عليها بموجب الختم الرسمي للشركة ومراجعة الحسابات لديه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٧٠.٨٥) سبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي) أ. هـ، وبسؤاله عن البينة التي تثبت صحة الدعوى أجاب بقوله: الفواتير المرفقة والمصدق عليها من قبل المدعى عليه وكذلك ورقة كشف حساب، هكذا أجاب، وعليه فقد اطلعت الدائرة على البينات المرفقة، ثم رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والبينات المرفقة من قبل المدعي، ولأنه بها أثبت صحة مطالبته بالحق المدعى به، حيث بلغت الفواتير مبلغ المطالبة وكلها كانت ممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها (مؤسسة (...))، إضافة إلى ورقة مطابقة الرصيد والمصادق عليها كذلك من قبل المدعى عليها مؤسسة سالم والتي يمتلكها المدعى عليه، ولأن عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه يعد منه إسقاطًا لحقه في المدافعة في هذه الدعوى ويعتبر قرينة على صحة المطالبة بالحق المدعى به؛ لذلك نص الحكم: حكمت بإلزام المدعى عليه (...) صاحب السجل المدني رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) صاحب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٢٧٠.٨٥ ريالا حالا، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ