حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447236896

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554076/1443
رقم الحكم:447236896
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554076 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447236896 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439554076 لعام 1443 هـ المدعي: (...) للانماء العمراني والتجاري المحدوده المدعى عليه: الشركه (...) المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تجهيز العيادات الطبية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (٢٨) في ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣١٨,٩٣٧) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/24هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قد قدمت استدعاء عبر خانة الطلبات عبر النظام برقم 433937845 وتاريخ 25 / 12 / 1443 هـ أفادت فيه بأنه تم حل النزاع بين أطراف الدعوى وتطلب إنهاء الخصومة, وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، ، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية . نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث